Q: Can you work for a shop which shows their clients samples of blinds and thereafter they acquire it for them? I don't think the shop owners understand that it is not permissible for one to sell something which one does not possess.
A: If they inform the client that they will get it manufactured for him and thereafter give it to him, it will be permissible. In Shari'ah, this type of sale where an order is taken to manufacture or produce an item for the client is known as istisnaa. Istisnaa is permissible and it is an exception to the rule of selling an item which one does not possess.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(والاستصناع) هو طلب عمل الصنعة (بأجل) ذكر على سبيل الاستمهال لا الاستعجال فإنه لا يصير سلما (سلم) فتعتبر شرائطه (جرى فيه تعامل أم لا) وقالا الأول استصناع (وبدونه) أي الأجل (فيما فيه تعامل) الناس (كخف وقمقمة وطست) بمهملة وذكره في المغرب في الشين المعجمة وقد يقال طسوت (صح) الاستصناع (بيعا لا عدة) على الصحيح.(الدر المختار 5/224)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -:(قوله هو لغة طلب الصنعة) أي أن يطلب من الصانع العمل ففي القاموس: الصناعة: ككتابة حرفة الصانع وعمله الصنعة اهـ فالصنعة عمل الصانع في صناعته أي حرفته، وأما شرعا: فهو طلب العمل منه في شيء خاص على وجه مخصوص يعلم مما يأتي، وفي البدائع من شروطه: بيان جنس المصنوع، ونوعه وقدره وصفته، وأن يكون مما فيه تعامل، وأن لا يكون مؤجلا وإلا كان سلما وعندهما المؤجل استصناع إلا إذا كان مما لا يجوز فيه الاستصناع، فينقلب سلما في قولهم جميعا (قوله بأجل) متعلق بمحذوف حال من الاستصناع، لكن فيه مجيء الحال من المبتدأ، وهو ضعيف ولا يصح كونه خبرا، لأنه لا يفيد بل الخبر هو قوله: سلم والمراد بالأجل ما تقدم وهو شهر فما فوقه قال المصنف: قيدنا الأجل بذلك لأنه إذا كان أقل من شهر كان استصناعا وإن جرى فيه تعامل، وإلا ففاسد إن ذكره على وجه الاستمهال وإن كان للاستعجال بأن قال على أن تفرغ منه غدا أو بعد غد كان صحيحا اهـ ومثله في البحر وغيره وسيذكره الشارح. (قوله ذكر على سبيل الاستمهال إلخ) كان الواجب عدم ذكر هذه الجملة لما علمت من أن المؤجل بشهر فأكثر سلم، والمؤجل بدونه إن لم يجر فيه تعامل، فهو استصناع فاسد إلا إذا ذكر الأجل للاستعجال فصحيح كما أفاده ط وقد تبع الشارح ابن كمال (قوله سلم) أي فلا يبقى استصناعا كما في التتارخانية، فلذا قال الشارح فتعتبر شرائطه أي شرائط السلم، ولهذا لم يكن فيه خيار مع أن الاستصناع فيه خيار لكونه عقدا غير لازم كما يأتي تحريره (قوله جرى فيه تعامل) كخف وطست وقمقمة ونحوها درر (قوله أم لا) كالثياب ونحوها درر (قوله وقالا الأول) أي ما فيه تعامل استصناع لأن اللفظ حقيقة للاستصناع فيحافظ على قضيته، ويحمل الأجل على التعجيل، بخلاف ما لا تعامل فيه، لأنه استصناع فاسد: فيحمل على السلم الصحيح وله أنه دين يحتمل السلم وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه، وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة فكان الحمل على السلم أولى هداية (قوله وبدونه) متعلق بقوله صح الآتي، ومقابل هذا قوله بعد ولم يصح فيما لم يتعامل به (قوله وذكره في المغرب في الشين المعجمة) هو خلاف ما في الصحاح والقاموس والمصباح (قوله وقد يقال) أي في جمعه وبيانه ما في المصباح الطست قال ابن قتيبة: أصلها طس، فأبدلت من أحد المضعفين تاء، لأنه يقال في جمعها طساس كسهم وسهام، وجمعت أيضا على طسوس لاعتبار الأصل وعلى طسوت باعتبار اللفظ (قوله بيعا لا عدة) أي صح على أنه بيع لا على أنه مواعدة، ثم ينعقد عند الفراغ بيعا بالتعاطي، إذا لو كان كذلك لم يختص بما فيه تعامل وتمامه في البحر. قال في النهر: وأورد أن بطلانه بموت الصانع ينافي كونه بيعا وأجيب بأنه إنما بطل بموته لشبهه بالإجارة وفي الذخيرة: هو إجارة ابتداء بيع انتهاء، لكن قبل التسليم لا عند التسليم، وأورد أنه لو انعقد إجارة لأجبر الصانع على العمل والمستصنع على إعطاء المسمى، وأجيب بأنه إنما لا يجبر لأنه لا يمكنه إلا بإتلاف عين له من قطع الأديم ونحوه والإجارة تفسخ بهذا العذر ألا ترى أن الذراع له أن لا يعمل إذا كان البذر من جهته، وكذا رب الأرض اهـ ومثله في البحر والفتح والزيلعي.(رد المحتار 5/224)
(وإن استصنع شيئا من ذلك بغير أجل جاز) استحسانا للإجماع الثابت بالتعامل. وفي القياس لا يجوز لأنه بيع المعدوم، والصحيح أنه يجوز بيعا لا عدة، والمعدوم قد يعتبر موجودا حكما، والمعقود عليه العين دون العمل، حتى لو جاء به مفروغا لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد فأخذه جاز، ولا يتعين إلا بالاختيار، حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز، وهذا كله هو الصحيح.(الهداية 3/101)
Answered by:
Checked & Approved: