Q: Is the wearing of a ring all the time a sunnah since we wear it as jewellery (as adornment)? Did Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam) wear it for the same reason or because he needed it to stamp his letters? If it is permissible as a sunnah to wear it all the time, please advise which finger and which hand should one wear the ring? Similarly, how many rings can a male and female wear?
A: Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) did not use a ring for the purpose of adornment, but rather he used it as a stamp. The fuqahaa have written that though wearing a silver ring is permissible for males, however not wearing it is preferred, unless one is using it as a stamp.
If a man wears a silver ring, he should wear it on his small finger of the right or left hand and it should not exceed one mithqaal (4.374 grams). Men are only allowed to wear one silver ring. Besides silver, men are not allowed to wear any other type of ring. As far as women are concerned, they are only allowed to wear silver and gold rings. It is permissible for them to wear more than one ring and they may wear it on any finger.
(Scroll down for more information regarding this question)
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن أبي بردة قال قال علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها (صحيح مسلم، الرقم:2095)
( إلى الوسطى والتي تليها ) أي المسبحة ولم يثبت في الإبهام والبنصر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة والتابعين فيثبت ندبه في الخنصر وإليه جنح الشافعية والحنفية ذكره ميرك وظاهر القياس أن لبسه في الإبهام والبنصر منهي بالنسبة إلى الرجال دون النساء وقال النووي يكره للرجل جعل الخاتم في الوسطى والتي تليها كراهة تنزيه وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها رواه مسلم (مرقاة 8/ 186)
( وترك التختم لغير السلطان والقاضي ) وذي حاجة إليه كمتول ( أفضل ولا يشد منه )
قال الشامي في رد المحتار: قوله ( وترك التختم إلخ ) أشار إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه كما في الاختيار قال القهستاني وفي الكرماني نهى الحلواني بعض تلامدته عنه وقال إذا صرت قاضيا فتختم وفي البستان عن بعض التابعين لايتختم إلا ثلاثة أمير أو كاتب أو أحمق وظاهره أنه يكره لغير ذي الحاجة لكن قول المصنف أفضل كالهداية وغيرها يفيد الجواز وعبر في الدرر بأولى وفي الإصلاح بأحب فالنهي للتنزيه وفي التاترخانية عن البستان كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان وأجازه عامة أهل العلم وعن يونس بن أبي إسحاق قال رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود والشعبي وغيرهم يتختمون في يسارهم وليس لهم سلطان ولأن السلطان يلبس للزينة والحاجة إلى الختم وغيره في حاجة الزينة والختم سواء فجاز لغيره وبه نأخذ اه فهو اختيار للجواز كما هو قول العامة ولا ينافي أن تركه أولى لغير ذي حاجة فافهم ومقتضاه أنه لايكره لقصد الزينة والختم وأما لقصد الزينة فقط فقد مر فتدبر
قوله ( وذي حاجة إليه كمتول ) قال في المنح وظاهر كلامهم أنه لا خصوصية لهما أي للسلطان والقاضي بل الحكم في كل ذي حاجة كذلك فلو قيل وتركه لغير ذي حاجة إليه أفضل ليدخل فيه المباشر ومتولي الأوقاف وغيرهما ممن يحتاج إلى الختم لضبط المال كان أعم فائدة كما لا يخفى اه أقول قول الاختيار التختم سنة لمن يحتاج إليه كلاسلطان والقاضي ومن في معناهما صريح في ذلك ومثله في الخانية وانظر هل يدخل في الحاجة ختمه لنحو إجازة أو شهادة أو إرسال كتاب ولو نادرا فلا يكون ترك التختم في حقه أولى يحرر (رد المحتار 6/361-362)
إنما يسن التختم بالفضة ممن يحتاج إلى الختم كسلطان أو قاض أو نحوه وعند عدم الحاجة الترك أفضل، كذا في التمرتاشي. وذكر الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان وأجازه عامة العلماء، كذا في جواهر الأخلاطي. وإذا تختم ينبغي أن يجعل الفص إلى بطن كفه لا إلى ظهره بخلاف النسوان؛ لأنهن يفعلن للتزيين والرجال للحاجة إلى التختم كذافي محيط السرخسي. وفي الفتاوى وينبغي أن يلبس الخاتم في خنصره اليسرى دون سائر أصابعه ودون اليمنى؛ لأن اللبس في اليمنى علامة الرفض، وأما الجواز فثابت في اليمين واليسار جميعا وبكل ذلك ورد الأثر كذا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية 5/335)
باب الخاتم للنساء وكان على عائشة خواتيم ذهب عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة قال أبو عبد الله وزاد ابن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال (صحيح البخاري، الرقم: 5880)
Answered by:
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
Q: Three questions arise from this:
Assuming that the ring is silver and meets the weight restrictions:
- If I want to follow the sunnah the exact way that Rasullullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) did it, I should actually not be wearing a ring because I do not stamp my signature?
- Since Rasullullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) did not wear it for adornment, would the current trend of wearing it for that purpose be considered to be following his (Sallallahu Alayhi Wasallam's) sunnah or would it rather be emulating the kuffaar (wedding rings)?
- Although it is "permissible" to wear a ring in shari'ah, what would be "preferable" and closest to sunnah, to wear or not?
A:
- It will be permissible, though not wearing is preferred.
- One should refrain from emulating the kuffaar in their culture. Hence, one should refrain from showing importance to giving a wedding ring at the time of the nikaah as this is emulating the kuffaar.
- It is preferable not to wear except if there is a valid need.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن أبي بردة قال قال علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها (صحيح مسلم، الرقم:2095)
( وترك التختم لغير السلطان والقاضي ) وذي حاجة إليه كمتول ( أفضل ولا يشد منه )
قال الشامي في رد المحتار: قوله ( وترك التختم إلخ ) أشار إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه كما في الاختيار قال القهستاني وفي الكرماني نهى الحلواني بعض تلامدته عنه وقال إذا صرت قاضيا فتختم وفي البستان عن بعض التابعين لايتختم إلا ثلاثة أمير أو كاتب أو أحمق وظاهره أنه يكره لغير ذي الحاجة لكن قول المصنف أفضل كالهداية وغيرها يفيد الجواز وعبر في الدرر بأولى وفي الإصلاح بأحب فالنهي للتنزيه وفي التاترخانية عن البستان كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان وأجازه عامة أهل العلم وعن يونس بن أبي إسحاق قال رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود والشعبي وغيرهم يتختمون في يسارهم وليس لهم سلطان ولأن السلطان يلبس للزينة والحاجة إلى الختم وغيره في حاجة الزينة والختم سواء فجاز لغيره وبه نأخذ اه فهو اختيار للجواز كما هو قول العامة ولا ينافي أن تركه أولى لغير ذي حاجة فافهم ومقتضاه أنه لايكره لقصد الزينة والختم وأما لقصد الزينة فقط فقد مر فتدبر
قوله ( وذي حاجة إليه كمتول ) قال في المنح وظاهر كلامهم أنه لا خصوصية لهما أي للسلطان والقاضي بل الحكم في كل ذي حاجة كذلك فلو قيل وتركه لغير ذي حاجة إليه أفضل ليدخل فيه المباشر ومتولي الأوقاف وغيرهما ممن يحتاج إلى الختم لضبط المال كان أعم فائدة كما لا يخفى اه أقول قول الاختيار التختم سنة لمن يحتاج إليه كلاسلطان والقاضي ومن في معناهما صريح في ذلك ومثله في الخانية وانظر هل يدخل في الحاجة ختمه لنحو إجازة أو شهادة أو إرسال كتاب ولو نادرا فلا يكون ترك التختم في حقه أولى يحرر (رد المحتار 6/361-362)
إنما يسن التختم بالفضة ممن يحتاج إلى الختم كسلطان أو قاض أو نحوه وعند عدم الحاجة الترك أفضل، كذا في التمرتاشي. وذكر الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان وأجازه عامة العلماء، كذا في جواهر الأخلاطي. وإذا تختم ينبغي أن يجعل الفص إلى بطن كفه لا إلى ظهره بخلاف النسوان؛ لأنهن يفعلن للتزيين والرجال للحاجة إلى التختم كذافي محيط السرخسي. وفي الفتاوى وينبغي أن يلبس الخاتم في خنصره اليسرى دون سائر أصابعه ودون اليمنى؛ لأن اللبس في اليمنى علامة الرفض، وأما الجواز فثابت في اليمين واليسار جميعا وبكل ذلك ورد الأثر كذا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية 5/335)
Answered by:
Checked & Approved: