Q: I am a shopkeeper who sells general merchandise.
Sometimes, people come to my store and want to use their debit card to draw money from my card machine. They will swipe their card in the machine, enter the amount that they want, and thereafter I will take the corresponding amount of cash from my till and give it to them while their bank deposits that amount in my account.
Can I charge them for this service? In other words, can I tell the customer to enter R205 into the machine while I give him R200 in cash? I will make R5 on the service of giving him the cash. Is this permissible?
A: This is permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شيء آخر لإسقاط الربا تنبيه في الهداية ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهة وإن لم تبلغ فمع الكراهة وإن لم يكن له قيمة لا يجوز البيع لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فتكون ربا اهـ وصرح في الإيضاح بأن الكراهة قول محمد وأما أبو حنيفة فقال لا بأس وفي المحيط إنما كرهه محمد خوفا من أن يألفه الناس ويستعملوه فيما لا يجوز وقيل لأنهما باشرا الحيلة لإسقاط الربا كبيع العينة فإنه مكروه اهـ بحر وأورد أنه لو كان مكروها لزم أن يكره في مسألة الدرهمين والدينار بدرهم ودينارين ولم يذكره وأجيب عنه بجواب اعتراضه في الفتح ثم قال وغاية الأمر أنه لم ينص هناك على الكراهة فيه ثم ذكر أصلا كليا يفيده وينبغي أن يكون قول أبي حنيفة أيضا على الكراهة كما هو ظاهر إطلاق المصنف بلا ذكر خلاف اهـ (رد المحتار 5/ 265)
ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية وإن لم تبلغ فمع الكراهة وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيع لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا وفي هامشه قوله فمع الكراهة قيل لمحمد رحمه الله كيف تجده في قلبك قال مثل الجبل (الهداية 3/ 108)
ولو كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلاثمائة إن أدى خمسة من عينه فلا كلام أو من غيره جاز عندهما خلافا لمحمد وزفر إلا أن يؤدي الفضل وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة حتى لو أدى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق (رد المحتار 2/297)
Answered by: