Q: If one wishes to buy gold coins or gold jewellery, then what are the conditions for the transaction to be valid? Are there any particular masaa’il related to this?
A: If one is purchasing gold coins or gold jewellery in exchange of gold, then both exchanges must be given on the spot, and one should ensure that both the exchanges are of the same quantity (weight).
If one is purchasing gold coins or gold jewellery in exchange of silver, then both the exchanges do not have to be of the same weight. However, both exchanges must be given on the spot. If any of the exchanges is deferred, it will not be permissible.
If one pays money for the gold coins or gold jewellery, then it is permissible for one to buy the gold on credit. One will take possession of the gold at the time of the transaction and pay the money on the due date. However, one should bear in mind that in all credit transactions, the date of payment has to be fixed.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا الحديث وقال عليه الصلاة والسلام جيدها ورديئها سواء وقد ذكرناه في البيوع قال ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق لما روينا ولقول عمر رضي الله عنه وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تنظره ولأنه لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن الكالىء بالكالىء ثم لا بد من قبض الآخر تحقيقا للمساواة فلا يتحقق الربا ولأن أحدهما ليس بأولى من الآخر فوجب قبضهما سواء كانا يتعينان كالمصوغ أو لا يتعينان كالمضروب أو يتعين أحدهما ولا يتعين الآخر لإطلاق ما روينا ولأنه إن كان يتعين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه ثمنا خلقة فيشترط قبضه اعتبارا للشبهة في الربا والمراد منه الافتراق بالأبدان حتى لو ذهبا عن المجلس يمشيان معا في جهة واحدة أو ناما في المجلس أو أغمي عليهما لا يبطل الصرف لقول ابن عمر رضي الله عنه وإن وثب من سطح فثب معه (الهداية 3/104)
باب الصرف (هو) لغة الزيادة وشرعا (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ (جنسا بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (ويشترط) عدم التأجيل والخيار و (التماثل) أي التساوي وزنا (والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح (إن اتحدا جنسا وإن) وصلية (اختلفا جودة وصياغة) لما مر في الربا (وإلا) بأن لم يتجانس (شرط التقابض) لحرمة النساء (الدر المختار 5/257-259)
(ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية وإن لم تبلغ فمع الكراهة وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيع) لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا (الهداية 3/108)
Answered by:
Checked & Approved: