Q: My daughter is a small baby and doesn't have her teeth yet. Recently, someone sent some sweets for her as a present. However, due to her age, she cannot eat the sweets, and by the time she is old enough to eat them, the sweets will be expired. What should I do with the sweets? Is it permissible for me to eat them or give them to others?
A: You may purchase the sweets from your child by paying the equivalent value of the sweets, and thereafter you may do with the sweets as you please.
And Allah Ta'ala knows best.
( وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه) وهو اليسير وإلا لا وهذا كله في المنقول أما في العقار فسيجيء (الدر المختار 6/709)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله: (وبيع الاب الخ) مثله: ما إذا باعه من أجنبي فثلاث صور في حكم واحد، وهي بيع الاب من نفسه أو من أجنبي، وبيع الوصي من أجنبي ط.
قلت: وهذا لو الاب عدلا أو مستورا، فلو فاسدا ففي بيعه المنقول روايتان كما سيأتي والشراء كالبيع. وقال في جامع الفصولين: للاب شراء مال طفله لنفسه بيسير الغبن لا بفاحشة اه. وفيه: لو باع ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع، حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك على الولد، ولو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الاب ويتم البيع بقوله: بعت من ولدي ولا يحتاج إلى قوله: قبلت، وكذا الشراء، ولو وصيا لم يجز في الوجهين ما لم يقل: قبلت، وجاز للاب لا لوكيله ولا للوصي بيع مال أحد الصغيرين من الآخر.ولو وكل الاب وكيلين بذلك جاز، وفي بيع القاضي ذلك خلاف، ولو وكل الاب رجلا ببيع ماله من طفله أو الشراء منه لم يجز إلا إذا كان الاب حاضرا، ولم يجز للقاضي بيع مال اليتيم من نفسه وعكسه، إذ الجواز من القاضي على وجه الحكم ولا يجوز حكمه لنفسه، بخلاف ما شراه من وصيه أو باعه من اليتيم وقبل وصيه فإنه يجوز لو وصيا من جهة هذا القاضي اه.مخلصا (رد المحتار 6/709)
Answered by:
Checked & Approved: