Q:
1. If a person intentionally does not recite surah fatiha in the third or fourth rakat of a fard prayer but stands for the duration of three subhanallahs or more and then goes into ruku will that person’s prayer be valid or invalid. And if that person stands for less than the duration of three subhanallahs and then goes into ruku will that person’s prayer be valid or invalid.
2. If a person forgets to recite surah fatiha in the third or fourth rakat of a fard prayer but stands for the duration of three subhanallahs or more and then goes into ruku will that person’s prayer be valid or invalid. And if that person stands for less than the duration of three subhanallahs and then goes into ruku will that person’s prayer be valid or invalid.
A: In the third and fourth rakaat of a fardh salaah, one has the option of reciting Surah Faatiha, reciting tasbeeh for the duration of three Subhaanallah or more, or remaining silent for the duration of three Subhaanallah or more. However, reciting Surah Faatiha is better than reciting tasbeeh or remaining silent. If one intentionally or forgetfully remains silent for the duration of one Subhaanallah and thereafter goes into ruku, then since the fardh has been fulfilled by remaining silent for the duration of one Subhaanallah, the salaah will be valid, even though remaining silent for less than three Subhaanallah is against the sunnah.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(واكتفى) المفترض (فيما بعد الأوليين بالفاتحة) فإنها سنة على الظاهر، ولو زاد لا بأس به (وهو مخير بين قراءة) الفاتحة وصحح العيني وجوبها (وتسبيح ثلاثا) وسكوت قدرها، وفي النهاية قدر تسبيحة، فلا يكون مسيئا بالسكوت (على المذهب) لثبوت التخيير عن علي وابن مسعود وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب.
قال ابن عابدين – رحمه الله - (قوله واكتفى المفترض) قيد به لأنه في النفل والواجب تجب الفاتحة والسورة أو نحوها (قوله على الظاهر) أي ظاهر الرواية. وفيه كلام يأتي قريبا (قوله ولو زاد لا بأس) أي لو ضم إليها سورة لا بأس به لأن القراءة في الأخريين مشروعة من غير تقدير والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب فكان الضم خلاف الأولى وذلك لا ينافي المشروعية، والإباحة بمعنى عدم الإثم في الفعل والترك كما قدمناه في أوائل بحث الواجبات، وبه اندفع ما أورده في النهر هنا على البحر من دعوى المنافاة (قوله وصحح العيني وجوبها) هذا مقابل ظاهر الرواية، وهو رواية الحسن عن الإمام وصححها ابن الهمام أيضا من حيث الدليل.ومشى عليها في المنية فأوجب سجود السهو بترك قراءتها ساهيا والإساءة بتركها عمدا، لكن الأصح عدمه لتعارض الأخبار كما في المجتبى واعتمده في الحلية (قوله وسكوت قدرها) أي قدر ثلاث تسبيحات (قوله وفي النهاية قدر تسبيحة) قال شيخنا: وهو أليق بالأصول حلية: أي لأن ركن القيام يحصل بها لما مر أن الركنية تتعلق بالأدنى (قوله فلا يكون مسيئا بالسكوت على المذهب إلخ) اعلم أنهم اتفقوا في ظاهر الرواية على أن قراءة الفاتحة أفضل، وعلى أنه لو اقتصر على التسبيح لا يكون مسيئا. وأما لو سكت فصرح في المحيط بالإساءة وقال لأن القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر والثناء، ولهذا تعينت الفاتحة للقراءة لأن كلها ذكر وثناء، وإن سكت عمدا أساء لترك السنة، ولو ساهيا لا سهو عليه؛ وصرح غيره بالتخيير بين الثلاثة في ظاهر الرواية وعدم الإساءة بالسكوت. قال في البدائع والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روينا عن علي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - أنهما كانا يقولان المصلي بالخيار في الأخريين، إن شاء قرأ، وإن شاء سكت، وإن شاء سبح، وهذا باب لا يدرك بالقياس، فالمروي عنهما كالمروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اهـ. وفي الخانية: وعليه الاعتماد وفي الذخيرة هو الصحيح من الرواية. ورجح ذلك في الحلية بما لا يزيد عليه فارجع إليه. (رد المحتار1/ 511)
"وتسن قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين" يشمل الثلاثي والرباعي قوله: "في الصحيح" هو ظاهر الرواية كما في الحلبي قوله: "وروي عن الإمام وجوبها" ورجحه الكمال لكنه خلاف المذهب كما في سكب الأنهر قوله: "وروي عنه التخيير" قال البرهان الحلبي الحاصل أن التخيير له يرجع إلى نفي تعين القراءة في الأخيرتين وليس المراد به التسوية بين هذه الثلاثة لأن القراءة أفضل بلا شك وكذا التسبيح أفضل من السكوت كما لا يخفى اهـ قوله: "والتسبيح" أي بقدر الفاتحة أو ثلاث تسبيحات كما في القهستاني لأن القراءة فيهما إنما شرعت على وجه الذكر والثناء فالتسبيح بقوم مقامها كما في البحر قوله: "والسكوت" أي بقدر الفاتحة قهستاني عن القنية أو بقدر ثلاث تسبيحات زيلعي أو بقدر تسبيحة واحدة نهاية قال الكمال وهو أليق بالأصول أي لأن الواجب من القيام عند سقوط القراءة فيه أدنى ما ينطلق عليه الإسم والإعتدال فيه يكون بقدر تسبيحة كما في سائر الأركان اهـ ولذا قال القهستاني ولعل المذكور بيان السنة أو الأدب وإلا فالفرض على رواية الأصول مطلق القيام كما مر واختلف في الإقتصار على السكوت فقيل يكون به مسيأ لو عمدا ولكن لا يلزمه السهو لو سهوا كما في المحيط وقيل لا يكون مسيأ وإنما القراءة أفضل فقط كما يقتضيه أثر ابن مسعود وهو ظاهر ما في البدائع والذخيرة والخانية وجرى عليه الشارح وهو المذهب وإن كان صاحب المحيط على خلافه كما في البحر والدر. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 270)
ان كانت الصلاة من ذوات المثنى يقرأ فيهما جميعا وان كانت من ذوات الاربع يقرأ في الركعتين الاوليين وفي الاخرين بالخيار ان شاء قرأ وان شاء سبح وان شاء سكت وفي الحجة ان شاء سكت قدر ثلاث ايات وان كان القيام اقل من ذلك لا يقطع صلاته (التاترخانية 2/57)
Answered by:
Checked & Approved: