Q: When a male is performing salaah alone, should he call out azaan and iqaamah before commencing? If neither are necessary, may he recite iqaamah before commencing?
A: If one is performing salaah individually (due to some valid excuse e.g. sickness, etc.), then it is better for him (though not obligatory) to call out the azaan and iqaamah, or at least the iqaamah, and perform his salaah. If he does not call out the azaan and iqaamah and performs his salaah, his salaah will be valid.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
قلت: أرأيت رجلاً صلى في المصر وحده هل يجب عليه أذان وإقامة؟ قال: إن فعل فحسن (الأصل للشيباني 1/111)
وكره تركهما معا للمسافر لا لمصل في بيته في المصر وندبا لهما لا للنساء (ملتقى الأبحر صـ 114)
فإن صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة ليكون الأداء على هيئة الجماعة وإن تركهما جاز لقول ابن مسعود رضي الله عنه أذان الحي يكفينا (الهداية 1/92)
(لا) يكره تركهما (لمصل في بيته في المصر) لوجودهما في حقه حكما بأذان الحي وإقامته بخلاف المسافر حتى لو لم يؤذن الحي كره تركهما والتقييد بالبيت اتفاقي إذ المسجد كذلك وكذا القرية وإن لا مسجد بها فكالعمران (وندبا) أي الأذان والإقامة (لهما) أي للمسافر والمصلي في بيته في المصر ليكون الأداء على هيئة الجماعة (النهر الفائق 1/180)
ولا يكره تركهما لمن يصلي في المصر إذا وجد في المحلة ... والأفضل أن يصلي بالأذان والإقامة كذا في التمرتاشي وإذا لم يؤذن في تلك المحلة يكره له تركهما ولو ترك الأذان وحده لا يكره كذا في المحيط ولو ترك الإقامة يكره كذا في التمرتاشي (الفتاوى الهندية 1/54)
(لا لمصل في بيته في المصر) أي لا يكره تركهما لمن يصلي في المصر إذا وجدا في مسجد المحلة لأن المقيم قد وجد الأذان والإقامة في حقه ولهذا قال ابن مسعود: أذان الحي يكفينا وهذا؛ لأنه لما نصبوا مؤذنا صار فعله كفعلهم حكما بالاستنابة وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة في قوم صلوا في المصر في منزل واكتفوا بأذان الناس أجزأهم وقد أساءوا ففرق بين الواحد والجماعة في هذه الرواية (تبيين الحقائق 1/94)
(قوله: لا لمصل في بيته في المصر) أي لا يكره تركهما له والفرق بينهما أن المقيم إذا صلى بدونهما حقيقة فقد صلى بهما حكما لأن المؤذن نائب عن أهل المحلة فيهما فيكون فعله كفعلهم وأما المسافر فقد صلى بدونهما حقيقة وحكما لأن المكان الذي هو فيه لم يؤذن فيه أصلا لتلك الصلاة كذا في الكافي ومفهومه أنه لو لم يؤذنوا في الحي فإنه يكره تركهما للمصلي في بيته وقد صرح به في المجتبى أنه لو أذن بعض المسافرين سقط عن الباقين كما لا يخفى وأطلق في المصلي في بيته فأفاد أنه لا فرق بين الواحد والجماعة وعن أبي حنيفة في قوم صلوا في المصر في منزل واكتفوا بأذان الناس أجزأهم وقد أساءوا ففرق بين الواحد والجماعة في هذه الرواية (البحر الرائق 1 /279-280)
المنفـرد فـي المـصـر لـو اكتفى بـأذان الناس وإقامتهم لا يكره وإن أذن وأقـام فحسن (المحيط الرضوي 208/1)
إذا صـلـى رجل في بيته واكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزأه من غير كراهة وفي التحريد: وإن أذن فهو أفضل (الفتاوى التاتارخانية 151/2)
(وكره تركهما) معا (لمسافر) ولو منفردا (وكذا تركها) لا تركه حضور الرفقة (بخلاف مصل) ولو بجماعة (في بيته بمصر) أو قرية لها مسجد فلا يكره تركهما إذ أذان الحي يكفيه
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: لمسافر) أي سفرا لغويا أو شرعيا كما في أبي السعود ط (قوله: ولو منفردا) لأنه إن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه رواه عبد الرزاق وبهذا ونحوه عرف أن المقصود من الأذان لم ينحصر في الإعلام بل كل منه ومن الإعلان بهذا الذكر نشرا لذكر الله ودينه في أرضه وتذكيرا لعباده من الجن والإنس الذين لا يرى شخصهم في الفلوات فتح وفي تعبير الشارح بالمنفرد إشارة إلى أنه لا يعطى له حكم الإمام من كل وجه ولذا قال في التاتارخانية عن الفتاوى والعتابية ولو أذن وأقام في الصحراء وهو منفرد فحكمه حكم المنفرد في أنه يجمع بين التسميع والتحميد وكذا في الجهر والمخافتة اهـ (قوله: لا تركه) الظاهر أن المراد نفي الكراهة الموجبة للإساءة وإلا فقد صرح في الكنز بعد ذلك بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر قال في البحر: ليكون الأداء على هيئة الجماعة اهـ ولما علمت من أنه ليس المقصود منه الإعلام فقط (قوله: لحضور الرفقة) أي إن كان ثم جماعة وإلا فالأمر أظهر (قوله: ولو بجماعة) وعن أبي حنيفة لو اكتفوا بأذان الناس أجزأهم وقد أساؤوا ففرق بين الواحد والجماعة في هذه الرواية بحر (قوله: في بيته) أي فيما يتعلق بالبلد من الدار والكرم وغيرهما قهستاني وفي التفاريق وإن كان في كرم أو ضيعة يكتفي بأذان القرية أو البلدة إن كان قريبا وإلا فلا وحد القرب أن يبلغ الأذان إليه منها اهـ إسماعيل والظاهر أنه لا يشترط سماعه بالفعل تأمل (قوله: لها مسجد) أي فيه أذان وإقامة وإلا فحكمه كالمسافر صدر الشريعة (قوله: إذ أذان الحي يكفيه) لأن أذان المحلة وإقامتها كأذانه وإقامته لأن المؤذن نائب أهل المصر كلهم كما يشير إليه ابن مسعود حين صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة حيث قال: أذان الحي يكفينا وممن رواه سبط ابن الجوزي فتح أي فيكون قد صلى بهما حكما بخلاف المسافر فإنه صلى بدونهما حقيقة وحكما لأن المكان الذي هو فيه لم يأذن فيه أصلا لتلك الصلاة كافي وظاهره أنه يكفيه أذان الحي وإقامته وإن كانت صلاته في آخر الوقت تأمل وقد علمت تصريح الكنز بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر فالمقصود من كفاية أذان الحي نفي الكراهة المؤثمة قال في البحر ومفهومه أنه لو لم يؤذنوا في الحي يكره تركهما للمصلي في بيته وبه صرح في المجتبى وأنه لو أذن بعض المسافرين سقط عن الباقين كما لا يخفى (رد المحتار 1/ 394-395)
فتاوى محمودية 9/104
احسن الفتاوى 2/281
Answered by:
Checked & Approved: