Forex trading

Q: Is Forex trading halaal?

bismillah.jpg

A: If both foreign currencies are exchanged on the spot or one is exchanged on the spot and the other is deferred to a later specified date, it will be permissible. However, if both foreign currencies are deferred, or possession of one or both does not take place (as in the case of online forex trading), then it will not be permissible.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عني أربع خصال أن لا يصلح شرطان في بيع ولا بيع وسلف ولا بيع ما لا يملك ولا ربح ما لا يضمن (السنن الكبرى للبيهقي، الرقم: 10856)

عن حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك (سنن الترمذي، الرقم: 1232)

حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك وهذا حديث حسن صحيح (سنن الترمذي، الرقم: 1234)

ولا بيع ما ليس مملوكا له وإن ملكه بعده إلا السلم (الفتاوى الهندية 3/3)

وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع ... (ومنها) أن يكون مملوكا لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك (بدائع الصنائع 5/146)

حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال كل شيء فيه خطر فهو من الميسر (مصنف ابن أبي شيبة، الرقم: 26171)

قال ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد لا يجوز لأن الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما وإذا بقيت أثمانا لا تتعين فصار كما إذا كانا بغير أعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين ولهما أن الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين ولا يعود وزنيا لبقاء الاصطلاح على العد إذ في نقضه في حق العد فساد العقد فصار كالجوزة بالجوزتين بخلاف النقود لأنها للثمنية خلقة وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما لأنه كالىء بالكالىء وقد نهى عنه وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه لأن الجنس بانفراده يحرم النساء (هداية 3/81)

لو باع الفلوس بالفلوس ثم افترقا قبل التقابض بطل البيع ولو قبض أحدهما ولم يقبض الآخر أو تقابضا ثم استحق ما في يدي أحدهما بعد الافتراق فالعقد صحيح على حاله كذا في الحاوي (الفتاوى الهندية 3/224)

(تتمة) في أحكام الفلوس في المحيط لو باع الفلوس بالفلوس أو بالدراهم أو بالدنانير فنقد أحدهما دون الآخر جاز وإن افترقا لا عن قبض أحدهما جاز (البحر الرائق 6/143)

لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من القمارين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والنقصان في كل واحدة منهما فصار ذلك قمارا وهو حرام بالنص (البحر الرائق 8/554 ، رد المحتار 6/ 403)

فتاوى دار العلوم زكريا 5/333

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)