Q: If a child is born out of wedlock (through zina), will he be attributed to the mother or the biological father? The biological father is pleased to take him as his own child and give him his surname. Is he the responsibility of the biological father and will the biological father have any rights over him? What is the shar'ee ruling in regard to a child born out of wedlock?
A: The child born out of wedlock will be attributed to the mother and will have the mother's surname. The child will not be attributed to the biological father and nor will he/she be regarded as the child of the biological father.
Similarly, the child will not inherit from the biological father and nor will the biological father inherit from the child. Rather, the child will inherit from the mother.
The child will not be the responsibility of the biological father, and nor will the biological father have any rights or responsibilities over the child.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر (صحيح البخاري، الرقم: 2053)
لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله اتفاقا) أي منهما ومن أبي يوسف فالخلاف السابق في غير الزاني كما في الفتح وغيره (قوله والولد له) أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر مختارات النوازل فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب ولا يرث منه إلا أن يقول هذا الولد مني ولا يقول من الزنى خانية والظاهر أن هذا من حيث القضاء أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه لأن الشرع قطع نسبه منه فلا يحل له استلحاقه به ولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت قضاء أيضا وإنما يثبت لو لم يصرح لاحتمال كونه بعقد سابق أو بشبهة حملا لحال المسلم على الصلاح (رد المحتار 3/49)
(وأما) دعوى النسب. فالكلام في النسب في الأصل في ثلاثة مواضع في بيان ما يثبت به النسب وفي بيان ما يظهر به النسب وفي بيان صفة النسب الثابت أما ما يثبت به النسب فالكلام فيه في موضعين أحدهما في بيان ما يثبت به نسب الولد من الرجل والثاني في بيان ما يثبت به نسبه من المرأة أما الأول فنسب الولد من الرجل لا يثبت إلا بالفراش وهو أن تصير المرأة فراشا له لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش أي لصاحب الفراش إلا أنه أضمر المضاف فيه اختصارا كما في قوله عز وجل {واسأل القرية} ونحوه والمراد من الفراش هو المرأة فإنها تسمى فراش الرجل وإزاره ولحافه وفي التفسير في قوله عز شأنه {وفرش مرفوعة} أنها نساء أهل الجنة فسميت المرأة فراشا لما أنها تفرش وتبسط بالوطء عادة. ودلالة الحديث من وجوه ثلاثة: أحدها: أن النبي عليه الصلاة والسلام - أخرج الكلام مخرج القسمة فجعل الولد لصاحب الفراش والحجر للزاني فاقتضى أن لا يكون الولد لمن لا فراش له كما لا يكون الحجر لمن لا زنا منه إذ القسمة تنفي الشركة والثاني أنه عليه الصلاة والسلام جعل الولد لصاحب الفراش ونفاه عن الزاني بقوله عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر لأن مثل هذا الكلام يستعمل في النفي والثالث أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش وهذا خلاف النص فعلى هذا إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني لم يثبت نسبه منه لانعدام الفراش وأما المرأة فيثبت نسبه منها لأن الحكم في جانبها يتبع الولادة على ما نذكر إن شاء الله تعالى وقد وجدت (بدائع الصنائع 6/242)
(ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط ) لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لهما
قال الشامي: قوله ( بجهة الأم فقط ) كما لو كان له ولد من امرأة ثم زنى بها فأتت بولد أو لاعنها في ولد آخر ثم مات أحد الأخوين فإن الآخر يرثه بكونه أخا لأم لا شقيقا ( رد المحتار 6/ 799-800)
ثم شرع في العصبة مع غيره فقال ( ومع غيره الأخوات مع البنات ) أو بنات الابن لقول الفرضيين اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة والمراد من الجمعين هنا الجنس ( وعصبة ولد الزنا ) ولد ( الملاعنة مولى الأم ) المراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة ليعم ما لو كانت الأم حرة الأصل كما بسطه العلامة قاسم لأنه لا أبا لهما ويفترقان في مسألة واحدة وهي أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم وولد الملاعنة يرث من توأمه ميراث أخ لأبوين
قال الشامي: قوله ( لأنه لا أبا لهما ) تعليل للمتن وزاد في الاختيار ما نصه والنبي ألحق ولد الملاعنة بأمه فصار كشخص لا قرابة له من جهة الأب فوجب أن يرثه قرابة أمه ويرثهم فلو ترك بنتا وأما والملاعن فللبنت النصف وللأم السدس والباقي يرد عليهما كأن لم يكن له أب وهكذا لو كان معهما زوج أو زوجة فإنه يؤخذ فرضه الباقي بينهما فرضا وردا ولو ترك أمه وأخاه لأمه وابن الملاعن فلأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس والباقي مردود عليهما ولا شيء لابن الملاعن لأنه لا أخا له من جهة الأب وإذا مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه وهم الإخوة ولا يرثه قوم جده أعني الأعمام وأولادهم وبهذا يعرف بقية مسائله ا هـ ومثله في المنح أقول وهذا مؤيد لما قدمناه حيث جعل لأمه ولأخيه لأمه السدس مع أن أخاه عصبة الأم فلو كان عصبة أمه الحرة عصبة له لأخذ الباقي بعد فرض الأم (رد المحتار 6/ 776-777)
Answered by:
Checked & Approved: