Q: The prayer mat (musalla) that I use has the image of a masjid. When it becomes napak, will it be permissible to wash it in a washing machine?
A: Yes.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(يطهر المتنجس) ثوبا كان أو غير (عن) نجاسة (مرئية بزوال عينها و) زوال (أثرها) كاللون والرائحة (إن لم يشق) عليه (زواله) بأن لا يحتاج إلى الصابون ونحوه فإن الآلة المعدة لقلع النجاسات هي الماء فإذا احتيج إلى شيء آخر يشق عليه ذلك (بالماء) متعلق بقوله بزوال (وبمائع مزيل) أي من شأنه الإزالة بأن يكون إذا عصر انعصر (كالخل ونحوه) كماء الورد (بخلاف نحو اللبن) كالدهن فإن فيه دسومة لا تنعصر عن الثوب فيبقى بنفسه في الثوب فلا يزيل غيره (درر الحكام 1/44)
(يطهر الشيء) بدنا كان أو ثوبا أو مكانا أو غير ذلك (عن نجس) بفتح الجيم (مرئي) أي جرمه (بزوال عينه) لأن تنجس ذلك الشيء لاتصال النجاسة به فإزالتها ولو بغسلة واحدة تطهير له وقال الفقيه أبو جعفر: يغسل بعد زوال العين مرة أو مرتين وقيل: ثلاثا كذا في الكافي (وإن بقي أثر يشق زواله) بأن يحتاج في إخراجه إلى نحو الصابون والأشنان (بالماء) متعلق بـ يطهر وهو أنسب أو بزوال عينه وهو أقرب والأصل فيه ما جاء عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي وعن أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. (وبكل مائع) ذائب جار كماء الورد والخل (مزيل) احترز به عن نحو الدهن واللبن والعصير مما ليس بمزيل (فتح باب العناية 1/155)
(وكذا يطهر محل نجاسة) أما عينها فلا تقبل الطهارة (مرئية) بعد جفاف كدم (بقلعها) أي بزوال عينها وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الأصح ولم يقل بغسلها ليعم نحو دلك وفرك
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: وأثرها) يأتي بيانه قريبا (قوله: ولو بمرة) يعني إن زال عين النجاسة بمرة واحدة تطهر سواء كانت تلك الغسلة الواحدة في ماء جار أو راكد كثير أو بالصب أو في إجانة أما الثلاثة الأول فظاهر وأما الإجانة فقد نص عليها في الدرر حيث قال غسل المرئية عن الثوب في إجانة حتى زالت طهر اهـ. (رد المحتار 1/328)
فتاوى محمودية 8/295
واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة ... السادس: العسر وعموم البلوى (الأشباه والنظائر مع شرح الحموي 1/226-228)
وما عمت بليته خفت قضيته (بدائع الصنائع 1/81)
Answered by:
Checked & Approved: