Q: If a woman is one month pregnant, can she perform salaah on a chair for the safety of the baby?
A: It will be better that she consults an experienced doctor. If a righteous experienced doctor advises her and tells her clearly that this could result in her risking her child then she may comply.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وإن قدر على بعض القيام) ولو متكئا على عصا أو حائط (قام) لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو تكبيرة على المذهب لأن البعض معتبر بالكل (وإن تعذرا) ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف (لا القيام أومأ) بالهمز (قاعدا) وهو أفضل من الإيماء قائما لقربه من الأرض (الدر المختار 2/96)
قال العلامة ابن عابدين: قوله (بل تعذر السجود كاف) نقله في البحر عن البدائع وغيرها وفي الذخيرة رجل بحلقه خراج إن سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعدا يومىء ولو صلى قائما بركوع وقعد وأومأ بالسجود أجزأه والأول أفضل لأن القيام والركوع لم يشرعا قربة بنفسهما بل ليكونا وسيلتين إلى السجود اه قال في البحر ولم أر ما إذا تعذر الركوع دون السجود غير واقع اه أي لأنه متى عجز عن الركوع عجز عن السجود نهر قال ح أقول على فرض تصوره ينبغي أن لا يسقط لأن الركوع وسيلة إليه ولا يسقط المقصود عند تعذر الوسيلة كما لم يسقط الركوع والسجود عند تعذر القيام (رد المحتار 2/97)
(إذا تعذر على المريض كل القيام) وهو الحقيقي ومثله الحكمي ذكره فقال (أو تعسر) كل القيام (بوجود ألم شديد أو خاف) بأن غلب في ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق أو ظهور الحال (زيادة المرض أو) خاف (بطأه) أي طول المرض (به) أي بالقيام (صلى قاعدا بركوع وسجود) لما روى عن عمران بن الحصين قال كان بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (ويقعد كيف شاء) أي كيف يتيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره (في الأصح) من غير كراهة كذا روي عن الإمام للعذر (وإلا) بأن قدر على بعض القيام (قام بقدر ما يمكنه) بلا زيادة مشقة ولو بالتحريمة وقراءة آية وإن حصل به ألم شديد يقعد ابتداء كما لو عجز وقعد ابتداء هو المذهب الصحيح لأن الطاعة بحسب الطاقة (وإن تعذر الركوع والسجود) وقدر على القعود ولو مستندا (صلى قاعدا بالإيماء) للركوع والسجود برأسه ولا يجزيه مضجع (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 430-431)
Answered by:
Answered by: