Q: My daughter wants to marry a Christian guy who says that he wants to revert to Islam. I am so upset and really do not know how to handle this situation and really need advice on how to move forward.
My daughter said that he already took the shahada and is currently reading the Quraan, but I dont know if this is true and is he just doing this for her or does he really want to revert to Islam for the sake of ALLAH. How do we react to him and his parents and what should we do?
My daughter said that if we can find a good Muslim boy, she is willing to give him a chance, but I think she is just saying that to make us happy.
A: There are many cases that we have come across where conversion is just for the sake of convenience. The convert or revert does not show the required level of commitment, more especially after marriage. Everything works for him. Hence, we don't at all encourage these types of marriages, judging from what we are witnessing presently.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه (صحيح مسلم، الرقم: 1907)
(وصح نكاح كتابية) وإن كره تنزيها (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلها وكذا حل ذبيحتهم على المذهب بحر وفي النهر مناكحة المعتزلة لأنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة إن وقع إلزاما في المباحث (الدر المختار 3/45)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: كتابية) أطلقه فشمل الحربية والذمية والحرة والأمة ح عن البحر (قوله: وإن كره تنزيها) أي سواء كانت ذمية أو حربية فإن صاحب البحر استظهر أن الكراهة في الكتابية الحربية تنزيهية فالذمية أولى. اهـ.ح قلت: علل ذلك في البحر بأن التحريمية لا بد لها من نهي أو ما في معناه لأنها في رتبة الواجب اهـ. وفيه أن إطلاقهم الكراهة في الحربية يفيد أنها تحريمية والدليل عند المجتهد على أن التعليل يفيد ذلك ففي الفتح ويجوز تزوج الكتابيات والأولى أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة وتكره الكتابية الحربية إجماعا لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر وعلى الرق بأن تسبى وهي حبلى فيولد رقيقا وإن كان مسلما اهـ.
فقوله: والأولى أن لا يفعل يفيد كراهة التنزيه في غير الحربية وما بعده يفيد كراهة التحريم في الحربية تأمل (قوله: مؤمنة بنبي) تفسير للكتابية لا تقييد ط (قوله: مقرة بكتاب) في النهر عن الزيلعي: واعلم أن من اعتقد دينا سماويا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فهو من أهل الكتاب فتجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم (قوله: على المذهب) أي خلافا لما في المستصفى من تقييد الحل بأن لا يعتقدوا ذلك ويوافقه ما في مبسوط شيخ الإسلام يجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله ولا يتزوجوا نساءهم قيل وعليه الفتوى ولكن بالنظر إلى الدليل ينبغي أنه يجوز الأكل والتزوج اهـ.(رد المحتار 3/45)
إن حذيفة تزوج بيهودية بالمدائن فكتب إليه عمر: أن خلِّ سبيلها فكتب إليه أحرام يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه عمر أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلها فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختارون نساء أهل الذمة لجمالهن وكنَّ بذلك فتنة لنساء المسلمين يتبين من ذلك أن عمر رضي الله عنه منع حذيفة من الزواج بالكتابية لما فيه من الضرر وهو إما الوقوع في زواج المومسات منهن أو تتابع المسلمين في زواج الكتابيات وترك المسلمات بلا زواج (الفقه الإسلامي وأدلته 9/6655)
أعزم عليك أن لا تضع كتابي حتى تخلي سبيلها فإني أخاف أن يقتديك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين (كتاب الآثار صـ 156)
Answered by: