Istisnaa’ (Ordering the Manufacture of an Item)

Q: What is an istisnaa’ transaction and what is the Shar’ee ruling regarding it?

A: Istisnaa’ refers to placing an order for something to be manufactured or made for oneself. The general principle of Shari’ah is that it is not permissible to sell something which does not exist. However, istisnaa’ is an exception to this rule. Hence, it is permissible for one to place an order for something to be manufactured or made for oneself. When the order is placed, the transaction is complete. Thus, once the item is manufactured, the customer does not have the right to cancel and it is binding on him to accept the manufactured item, provided it conforms to the specifications and description of the order that he had given to the manufacturer.

Nevertheless, it should be borne in mind that istisnaa’ is only permissible in those things that people generally order to be manufactured and made. If people do not deal in a specific item in this manner, then that item cannot be ordered and purchased in advance through istisnaa’.

For example, in a place where people purchase readymade appliances (fridges, stoves, microwaves, etc.) and do not place an order for any of these appliances to be manufactured for them, it will not be permissible for one to sell any of these appliances to anyone in advance through them placing an order of manufacture. Instead, one will first have to acquire the appliance and thereafter sell it to the customer.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(والاستصناع) هو طلب عمل الصنعة (بأجل) ذكر على سبيل الاستمهال لا الاستعجال فإنه لا يصير سلما (سلم) فتعتبر شرائطه (جرى فيه تعامل أم لا) وقالا الأول استصناع (وبدونه) أي الأجل (فيما فيه تعامل) الناس (كخف وقمقمة وطست) بمهملة وذكره في المغرب في الشين المعجمة وقد يقال طسوت (صح) الاستصناع (بيعا لا عدة) على الصحيح ثم فرع عليه بقوله (فيجبر الصانع على عمله ولا يرجع الآمر عنه) ولو كان عدة لما لزم (الدر المختار 5/223-224)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -:(قوله هو لغة طلب الصنعة) أي أن يطلب من الصانع العمل ففي القاموس: الصناعة: ككتابة حرفة الصانع وعمله الصنعة اهـ فالصنعة عمل الصانع في صناعته أي حرفته، وأما شرعا: فهو طلب العمل منه في شيء خاص على وجه مخصوص يعلم مما يأتي، وفي البدائع من شروطه: بيان جنس المصنوع، ونوعه وقدره وصفته، وأن يكون مما فيه تعامل، وأن لا يكون مؤجلا وإلا كان سلما وعندهما المؤجل استصناع إلا إذا كان مما لا يجوز فيه الاستصناع، فينقلب سلما في قولهم جميعا (قوله بأجل) متعلق بمحذوف حال من الاستصناع، لكن فيه مجيء الحال من المبتدأ، وهو ضعيف ولا يصح كونه خبرا، لأنه لا يفيد بل الخبر هو قوله: سلم والمراد بالأجل ما تقدم وهو شهر فما فوقه قال المصنف: قيدنا الأجل بذلك لأنه إذا كان أقل من شهر كان استصناعا وإن جرى فيه تعامل، وإلا ففاسد إن ذكره على وجه الاستمهال وإن كان للاستعجال بأن قال على أن تفرغ منه غدا أو بعد غد كان صحيحا اهـ ومثله في البحر وغيره وسيذكره الشارح. (قوله ذكر على سبيل الاستمهال إلخ) كان الواجب عدم ذكر هذه الجملة لما علمت من أن المؤجل بشهر فأكثر سلم، والمؤجل بدونه إن لم يجر فيه تعامل، فهو استصناع فاسد إلا إذا ذكر الأجل للاستعجال فصحيح كما أفاده ط وقد تبع الشارح ابن كمال (قوله سلم) أي فلا يبقى استصناعا كما في التتارخانية، فلذا قال الشارح فتعتبر شرائطه أي شرائط السلم، ولهذا لم يكن فيه خيار مع أن الاستصناع فيه خيار لكونه عقدا غير لازم كما يأتي تحريره (قوله جرى فيه تعامل) كخف وطست وقمقمة ونحوها درر (قوله أم لا) كالثياب ونحوها درر (قوله وقالا الأول) أي ما فيه تعامل استصناع لأن اللفظ حقيقة للاستصناع فيحافظ على قضيته، ويحمل الأجل على التعجيل، بخلاف ما لا تعامل فيه، لأنه استصناع فاسد: فيحمل على السلم الصحيح وله أنه دين يحتمل السلم وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه، وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة فكان الحمل على السلم أولى هداية (قوله وبدونه) متعلق بقوله صح الآتي، ومقابل هذا قوله بعد ولم يصح فيما لم يتعامل به (قوله وذكره في المغرب في الشين المعجمة) هو خلاف ما في الصحاح والقاموس والمصباح (قوله وقد يقال) أي في جمعه وبيانه ما في المصباح الطست قال ابن قتيبة: أصلها طس، فأبدلت من أحد المضعفين تاء، لأنه يقال في جمعها طساس كسهم وسهام، وجمعت أيضا على طسوس لاعتبار الأصل وعلى طسوت باعتبار اللفظ (قوله بيعا لا عدة) أي صح على أنه بيع لا على أنه مواعدة، ثم ينعقد عند الفراغ بيعا بالتعاطي، إذا لو كان كذلك لم يختص بما فيه تعامل وتمامه في البحر. قال في النهر: وأورد أن بطلانه بموت الصانع ينافي كونه بيعا وأجيب بأنه إنما بطل بموته لشبهه بالإجارة وفي الذخيرة: هو إجارة ابتداء بيع انتهاء، لكن قبل التسليم لا عند التسليم، وأورد أنه لو انعقد إجارة لأجبر الصانع على العمل والمستصنع على إعطاء المسمى، وأجيب بأنه إنما لا يجبر لأنه لا يمكنه إلا بإتلاف عين له من قطع الأديم ونحوه والإجارة تفسخ بهذا العذر ألا ترى أن الذراع له أن لا يعمل إذا كان البذر من جهته، وكذا رب الأرض اهـ ومثله في البحر والفتح والزيلعي.(رد المحتار 5/224)

(وإن استصنع شيئا من ذلك بغير أجل جاز) استحسانا للإجماع الثابت بالتعامل. وفي القياس لا يجوز لأنه بيع المعدوم، والصحيح أنه يجوز بيعا لا عدة، والمعدوم قد يعتبر موجودا حكما، والمعقود عليه العين دون العمل، حتى لو جاء به مفروغا لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد فأخذه جاز، ولا يتعين إلا بالاختيار، حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز، وهذا كله هو الصحيح.(الهداية 3/101)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)