Q: My father is ill and unable to perform his salaah. I understand that I cannot perform the salaah for him. Is there any other way for me to cover up his salaah for him, and if so, how much will it cost to pay for his salaah? We estimate around 50 years without salaah. He has a house which just got paid off to the value of approx R800 000 and a car to the value of approx R40 000.
A: As long as he is living, kaffarah cannot be paid for his missed salaah. Rather, he will have to perform the salaah according to his ability. If he cannot perform the salaah standing, then he should perform the salaah sitting on the ground. If this is also difficult, then he may perform the salaah with gestures while sitting on a chair. If this is also difficult, then he may perform the salaah with gestures while lying down.
He should also make a bequest that kaffarah be discharged on behalf of his missed salaah from one third of his estate in the event he passes away before completing the missed salaah.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (صحيح البخاري، الرقم: 1117)
ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح بخلاف الصوم
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح) في التاترخانية عن التتمة سئل الحسن بن علي عن الفدية عن الصلاة في مرض الموت هل تجوز فقال: لا وسئل أبو يوسف عن الشيخ الفاني هل تجب عليه الفدية عن الصلواة كما تجب عليه عن الصوم وهو حي فقال: لا اه وفي القنية ولا فدية في الصلاة حالة الحياة بخلاف الصوم (رد المحتار 2/74)
إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب تومئ إيماء ولأن الطاعة بحسب الطاقة قال فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء يعني قاعدا لأنه وسع مثله وجعل سجوده أخفض من ركوعه لأنه قائم مقامهما فأخذ حكمهما ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك فإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه لوجود الإيماء وإن وضع ذلك على جبهته لا يجزئه لانعدامه فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود لقوله عليه الصلاة والسلام: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء فإن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العذر منه قال: وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة فأومأ جاز لما روينا من قبل إلا أن الأولى هي الأولى عندنا خلافا للشافعي رضي الله عنه لأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة وإشارة المضطجع على جنبه إلى جانب قدميه وبه تتأدى الصلاة (الهداية 1/161)
(فيخرج عنه وليه) أي من له التصرف في حاله لوراثة أو وصاية (من ثلث ما ترك) الموصي لأن حقه في ثلث ماله حال مرضه وتعلق حق الوارث بالثلثين فلا ينفذ قهرا على الوارث إلا في الثلث إن أوصى به وإن لم يوص لا يلزم الوارث الإخراج فإن تبرع جاز (مراقي الفلاح صـ 191)
وفي فتاوى الحجة وإن لم يوص لورثته وتبرع بعض الورثة يجوز ويدفع عن كل صلاة نصف صاع حنطة منوين (الفتاوى الهندية 1/125)
Answered by:
Checked & Approved: