Q: A person rents out a flat and signs a lease agreement wherein it is stated that the tenant will be liable for maintenance costs. However, in light of the shari ruling, who will be responsible to pay for general maintenance of the following; changing the bulbs, repairing a clogged pipe, repairing the aircon, replacing the geyser, replacing damaged washers, etc.?
A: The leased property and everything which is part of it is the ownership of the lessor. Hence, the maintenance of everything relating to the property itself should be borne by the lessor, e.g. fixing the roof, walls, etc. However, as for things relating to the usage of the property (e.g. changing the globes, cleaning the drains, repairing the aircon, replacing the geyser, replacing damaged washers, etc), then since these things are affected through the usage of the lessee, it should be clearly stated in the contract that the lessee will be responsible for their maintenance.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
أما الأول فنقول - وبالله التوفيق -: لا خلاف في أن المستأجر أمانة في يد المستأجر كالدار والدابة وعبد الخدمة ونحو ذلك، حتى لو هلك في يده بغير صنعه لا ضمان عليه لأن قبض الإجارة قبض مأذون فيه فلا يكون مضمونا كقبض الوديعة والعارية (بدائع الصنائع 4/210)
(قوله وكشرط إطعام عبد وعلف دابة) في الظهيرية: استأجر عبدا أو دابة على أن يكون علفها على المستأجر ذكر في الكتاب أنه لا يجوز وقال الفقيه أبو الليث: في الدابة نأخذ بقول المتقدمين أما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة اهـ قال الحموي: أي فيصح اشتراطه واعترضه ط بقوله فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط اهـ أقول: المعروف كالمشروط وبه يشعر كلام الفقيه كما لا يخفى على النبيه ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعورف في الدابة ذلك يجوز تأمل (رد المحتار 6/47)
(وعمارة الدار) المستأجرة (وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من البناء على رب الدار) وكذا كل ما يخل بالسكنى (فإن أبى صاحبها) أن يفعل (كان للمستأجر أن يخرج منها إلا أن يكون) المستأجر (استأجرها وهي كذلك وقد رآها) لرضاه بالعيب (وإصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على صاحب الدار) لكن (بلا جبر عليه) (رد المحتار 6/79)
وفي الهندية عن البدائع: وإصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على رب الدار ولا يجبر على ذلك وإن كان امتلأ من فعل المستأجر وقالوا في المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة وفي الدار تراب من كنـسه فعليه أن يرفعه لأنه حدث بفعـله فصار كتراب وضعه فيها وإن كان امتلأ خلاؤها و مجاريها من فعله فالقياس أن يكون عليه نقله لأنه حدث بفعله فيلزمه نقله كالكناسة والرماد إلا أنهم استحسنوا وجعلوا نقل ذلك على صاحب الدار للعرف والعادة بين الناس أن ما كان مغيبا في الأرض فنقله على صاحب الدار فحملوا ذلك على العادة وإن أصلح المستأجر شيئا من ذلك لم يحتسب له بما أنفق وكان متبرعا
لكن في الهندية عن فتاوى قاضيخان ما نصه: وفي إجارة الحمام نقل الرماد والسرقين وتفريغ موضع الغسالة يكون على المستأجر سواء كان المسيــل ظاهراً أو مسقفا فإن شرط ذلك على الآجر في الإجارة فسدت الإجارة وإن شرط على المستأجر جازت الإجارة والشرط فإن أنكر المستأجر أن يكون الرماد من فعله كان القول قوله ومثله في رد المحتار عن البزازية ويمكن التوفيق بأن ما جرت العادة يكون تفريغه على المؤجر إنما هو في مجاري الدار وخلائها المستورين وعليه ما في البدائع وغيرها لا في مـسيـل الحمام فإن تلك العادة لم تجر فيه فبقي على القياس من أنه حيث كان بفعل المستأجر فعليه أن يرفعه ككناسة الدار وعليه ما في فتاوی قاضی خان والبزازية أو أن اختلاف الجواب لاختلاف العرف في ذلك فليتأمل والعرف الآن في ديارنا أن تعزيل مسيل الحمام على مالكه فلاء الدار بخلاف نقـل رماده وسرقينه ، فإنه على المستأجر وعليه فاشتراط الأول على المستأجر والثاني على المالك يفسد العقد لكن في الأفقروية عن البزازية : خرج المستأجر من البيت وفيه تراب ظاهر أو رماد، على المستأجر إخراجه بخلاف البالوعة، فإنه يلزم المؤجر تفريغها استحسانا (شرح المجلّة ٢/٦٢٢)
Answered by:
Checked & Approved: