Selling water to one's neighbours and tenants

Q: Is it permissible to sell water in the following scenario: you have a private meter for your municipal water and you sell this water to your neighbours and tenants at a higher price than what the municipality is charging you?

A: If he can manage, he should give the water for free. Otherwise, he may charge the normal amount.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري، كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمإ، سقاه الله من الرحيق المختوم (سنن أبي داود، الرقم: 1682)

عن سعد بن عبادة، قال: قلت: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء (سنن النسائي، الرقم: 3665)

عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء، والملح، والنار، قالت: قلت: يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: يا حميراء من أعطى نارا، فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا، فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء، حيث يوجد الماء، فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء، حيث لا يوجد الماء، فكأنما أحياها (سنن ابن ماجة، الرقم: 2474)

وعن ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما عمل إن عملت به دخلت الجنة؟ قال: أنت ببلد تجلب به الماء؟ قال: نعم قال: فاشتر لها سقاء جديدا، ثم اسق فيها حتى تخرقها، فإنك لم تخرقها حتى تبلغ بها عمل الجنة. رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى الحماني، وفيه كلام، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات. (مجمع الزوائد، الرقم: 4728)

المياه أنواع الأول ماء البحر وهو عام لجميع الخلق الانتفاع به بالشفة وسقي الأرض وشق الأنهار حتى إن من أراد أن يكري نهرا منها إلى أرضه لم يمنع من ذلك والانتفاع بماء البحر كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء فلا يمنع من الانتفاع به على أي وجه شاء. والثاني ماء الأودية العظام كجيحون وسيحون ودجلة والفرات والنيل للناس فيها حق الشفة على الإطلاق وحق سقي الأرض بأن أحيا واحد أرضا ميتة وكرى منها نهرا ليسقيها إن كان لا يضر بالعامة ولا يكون النهر في ملك أحد ولهم نصب الأرجية والدوالي إن كان لا يضر بالعامة وإن كان يضر بالعامة فليس له ذلك لأن دفع الضرر عنهم واجب وذلك بأن يميل الماء إلى هذا الجانب إذا انكسرت ضفته فتغرق القرى والأراضي وكذا شق الساقية والدالية. والثالث ما يجري على نهر خاص لقرية فلغيرهم فيه شركة في الشفة وهو الشرب وسقي الدواب.والرابع ما أحرز في حب ونحوه فليس لأحد أن يأخذ منه شيئا بدون إذن صاحبه وله بيعه لأنه ملكه بالإحراز فصار كالصيد والحشيش إلا أنه لا قطع في سرقته لقيام شبهة الشركة فيه حتى لو سرقه إنسان في موضع يعز وجوده وهو يساوي نصابا لم تقطع يده كذا في خزانة المفتين. الماء الذي في بئر رجل أو حوض رجل فلغيره نوع شركة من حيث الشفة وسقي دوابه حتى إذا أخذ إنسان من حوض غيره أو بئره ماء للشرب فليس صاحب الحوض والبئر أن يسترده فإن كانت الشفة تأتي على الماء كله ذكر شيح الإسلام خواهر زاده أن على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ليس له منع ذلك وذكر شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى - أن في هذا الفصل اختلاف المشايخ وأكثرهم على أن لصاحب الماء ولاية المنع هكذا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية 5/390)

فصل الشرب هو لغة (نصيب الماء) وشرعا نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة والدواب (والشفة شرب بني آدم والبهائم) بالشفاء (ولكل حقها في كل ماء لم يحرز بإناء) أو حب (و) لكل (سقي أرضه من بحر أو نهر عظيم كدجلة والفرات ونحوهما) لأن الملك بالإحراز ولا إحراز لأن قهر الماء يمنع قهر غيره (و) لكل (شق نهر لسقي أرضه منها أو لنصب الرحى إن لم يضر بالعامة) لأن الانتفاع بالمباح إنما يجوز إذا لم يضر بأحد كالانتفاع بشمس وقمر وهواء (لا سقي دوابه إن خيف تخريب النهر لكثرتها) (ولا) سقي (أرضه وشجره وزرعه ونصب دولاب) ونحوها (من نهر غيره وقناته وبئره إلا بإذنه) لأن الحق له فيتوقف على إذنه. (وله سقي شجر أو خضر زرع في داره حملا إليه بجراره) وأوانيه (في الأصح) وقيل لا إلا بإذنه (والمحرز في كوز وحب) بمهملة مضمومة الخانية (لا ينتفع به إلا بإذن صاحبه) لملكه بإحرازه.

قال ابن العابدين – حمه الله تعالى - (قوله والمحرز في كوز أو حب) مثله المحرز في الصهاريج التي توضع لإحراز الماء في الدور كما حرره الرملي في فتاواه وحاشيته على البحر، وأفتى به مرارا وقال: إن الأصل قصد الإحراز وعدمه، ومما صرحوا به لو وضع رجل طستا على سطح، فاجتمع فيه ماء المطر فرفعه آخر، إن وضعه الأول لذلك فهو له وإلا فللرافع اهـ ويشهد له ما قدمناه على القهستاني (قوله لا ينتفع به إلخ) إذ لا حق فيه لأحد كما قدمناه (قوله لملكه بإحرازه) فله بيعه ملتقى. (رد المحتار 6/439)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)