Q: Is it the moral or legal responsibility of the husband to pay his wife's medical expenses?
A: In a nikaah relationship, the husband and wife share a bond of love and understanding. There will be give-and-take situations where both the spouses will make sacrifices for each other's comfort. If this is the status quo in the relationship, then the positive and good outcome will show in the home being a happy home with the children growing up with the correct morals and values, and the correct deeni upbringing and direction.
Just as it is not the husband's shar'ee responsibility to pay for the medical expenses of the wife, it is not the wife's responsibility to cook food and serve him. If she wants, she may ask him to make alternate arrangements to provide food for her and the children. However, when the wife goes out of her way to cook and serve the husband, then it is only right for him to cooperate by taking care of her when she is ill and paying for her medical expenses.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن أبي مسعود الأنصاري، فقلت: عن النبي؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، وهو يحتسبها، كانت له صدقة (صحيح البخاري، الرقم: 5351)
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء، قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر، قال: لا، قلت: الثلث، قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة، فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك، فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة (صحيح البخاري، الرقم: 2742)
باب النفقة هي لغة ما ينفقه الإنسان على عياله وشرعا (هي الطعام والكسوة والسكنى ) (الدر المختار 3/571-572)
( فتجب للزوجة ... على زوجها ... بقدر حالهما ) به يفتى
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله ( به يفتى ) ... قال في البحر واتفقوا على وجوب نفقة الموسرين إذا كانا موسرين وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين وإنما الاختلاف فيما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فعلى ظاهر الرواية الاعتبار لحال الرجل فإن كان موسرا وهي معسرة فعليه نفقة الموسرين وفي عكسه نفقة المعسرين وأما على المفتى به فتجب نفقة الوسط في المسألتين وهو فوق نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة (رد المحتار 3/572-575)
(امتنعت المرأة ) من الطحن والخبز ( إن كانت ممن لا تخدم ) أو كان بها علة ( فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ وإلا ) بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك ( لا ) يجب عليه ولا يجوز لها أخذ الاجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله تعالى عنه والداخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها مع أنها سيدة نساء العالمين بحر.( الدر المختار 3/ 579)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله فعليه أن يأتيها بطعام مهيإ) أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز هندية (قوله لا يجب عليه) وفي بعض المواضع: تجبر على ذلك. قال السرخسي: لا تجبر، ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيح، كذا في الفتح.وما نقله عن بعض المواضع عزاه في البدائع إلى أبي الليث، ومقتضى ما صححه السرخسي أنه لا يلزمه سوى الخبز تأمل، لكن رأيت صاحب النهر قال بعد قوله لا يعطيها الإدام، أي إدام هو طعام لا مطلقا كما لا يخفى (قوله على ذلك) أي على الطحن والخبز (قوله لوجوبه عليها ديانة) فتفتى به، ولكنها لا تجبر عليه إن أبت بدائع (قوله ولو شريفة) كذا قاله في البحر أخذا من التعليل، وهو مخالف لما قبله من أنها إذا كانت ممن لا تخدم فعليه أن يأتيها بطعام وإلا لا، فلو وجب عليها ديانة لم يبق فرق بين الصورتين، اللهم إلا أن يقال: إن الشريفة قد تكون ممن تخدم نفسها وقد لا تكون. والذي يظهر اعتبار حالها في الغنى والفقر لا في الشرف وعدمه فإن الشريفة الفقيرة تخدم نفسها، وحاله - عليه الصلاة والسلام - وحال أهل بيته في غاية من التقلل من الدنيا فلا يقاس عليه حال أهل التوسع تأمل. وعبارة صاحب الهداية في مختارات النوازل تؤيده حيث قال: وإن كانت تخدم نفسها فعليها الطبخ والخبز؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام – إلخ. (رد المحتار 3/ 579)
قال في فتح القدير ويوافقه ما قيد به الفقيه أبو الليث كلام الخصاف حيث قال في أدب القاضي لو فرض ما يحتاج إليه من الدقيق والدهن واللحم والإدام فقالت لا أعجن ولا أخبز ولا أعالج شيئا من ذلك لا تجبر عليه وعلى الزوج أن يأتيها بمن يكفيها عمل ذلك قال الفقيه أبو الليث هذا إذا كان بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز أو كانت ممن لا تباشر ذلك فإن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه أن يأتيها بمن يفعله وفي بعض المواضع تجبر على ذلك قال السرخسي لا تجبر ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيح وقالوا إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة وإن كان لا يجبرها القاضي ا هـ ولذا قال في البدائع لو استأجرها للطبخ والخبز لم يجز ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك لأنها لو أخذت لأخذت على عمل واجب عليها في الفتوى فكان في معنى الرشوة فلا يحل لها الأخذ ا هـ وهو شامل لبنات الأشراف أيضا ولذا استدل في البدائع لوجوبه ديانة بأنه عليه السلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي وأعمال الداخل على فاطمة ا هـ مع أنها سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وأبوها أفضل الخلق أجمعين .(البحر الرائق 4/ 199)
(قوله: بقدر حالهما) أي من غير تقدير وإنما تجب بقدر كفايتها بالمعروف بحسب الزمان والمكان، والنفقة الواجبة المأكل والملبس والمسكن أما المأكل فكالدقيق والماء والحطب والملح والدهن ولا تجبر قضاء على الطبخ والخبز ويأتيها بطعام مهيإ أو بمن يكفيها الطبخ والخبز، وأما ديانة فيجب عليها الطبخ والخبز وكنس البيت وغسل الثياب كإرضاع ولدها كما في الفتح.( حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/413)
(ولا تجبر أمه لترضع) أي لا تجبر أم الصغير على إرضاع ولدها لما ذكرنا أن النفقة على الأب، والإرضاع نفقة له فكان على الأب، وربما تعجز عن إرضاعه، وامتناعها دليل عليه لأنها لا تمتنع عن إرضاعه مع القدرة غالبا، وهو كالمتحقق فإلزامها إياه بعد ذلك يكون إضرارا بها، وقد قال الله تعالى {لا تضار والدة بولدها} ، وتؤمر به ديانة لأنه من باب الاستخدام ككنس البيت والطبخ وغسل الثياب والخبز ونحو ذلك فإنه واجب عليها ديانة، ولا يجبرها القاضي عليه لأن المستحق عليها بعد النكاح تسليم النفس للاستمتاع لا غير.(تبيين الحقائق 3/ 62)
وإن قالت لا أطبخ ولا أخبز قال في الكتاب لا تجبر على الطبخ والخبز وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيإ أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن امتنعت المرأة عن الطبخ والخبز إنما يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ إذا كانت من بنات الأشراف لا تخدم بنفسها في أهلها وإن لم تكن من بنات الأشراف لكن بها علة تمنعها من الطبخ والخبز أما إذا لم تكن كذلك فلا يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ كذا في الظهيرية قالوا إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة وإن كان لا يجبرها القاضي كذا في البحر الرائق. (الفتاوى الهندية 1/ 548)
(فإن كان الصغير رضيعاً فليس على أمه أن ترضعه) قضاء، لأن إرضاعه يجري مجرى النفقة، ونفقته على الأب كما مر، ولكن تؤمر به ديانة؛ لأنه من باب الاستخدام ككنس البيت والطبخ والخبز، فإنها تؤمر بذلك ديانة، ولا يجبرها القاضي عليها لأن المستحق عليها بعد النكاح تسليم النفس للاستمتاع لا غير، ثم هذا حيث لم تتعين، فإن تعينت لذلك - بأن كان لا يأخذ ثدي غيرها - فإنها تجبر على إرضاعه صيانة له على الهلاك. جوهرة.( اللباب في شرح الكتاب ص: 295)
Answered by:
Checked & Approved: