Selling bookmarks and jewellery from home

Q: I will be starting a small business from home where I make resin keychains, bookmarks and jewellery and I sell them.

I am a woman in purdah so I will be doing it from home Insha Allah. I would like to seek the Ulama's advice as to how can I bring Deen into the business.

A: You should ensure that the chains, bookmarks, etc. which you make do not have anything impermissible in the wording or in the design, or have any connotations of kufr or shirk.

Selling imitation jewellery is permissible. However, in regard to rings, apart from gold and silver, it is not permissible for a Muslim woman to wear imitation rings. Hence, you should avoid selling imitation rings. 

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(ولا يتختم) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم (بغيرها كحجر) وصحح السرخسي جواز اليشب والعقيق وعمم منلا خسرو (وذهب وحديد وصفر) ورصاص وزجاج وغيرها لما مر فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز وتمامه في شرح الوهبانية (والعبرة بالحلقة) من الفضة (لا بالفص) فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها  (الدر المختار 6/ 359)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله فإذا ثبت إلخ) نقله ابن الشحنة عن ابن وهبان ثم قال: والظاهر أنه لم يقف على التصريح بكراهة بيعها وقد وقفت عليه في القنية قال ويكره بيع خاتم الحديد والصفر ونحوه بيع طين الأكل أما بيع الصورة فلم أقف عليها والوجه فيها ظاهر (قوله وصيغها) صوابه وصوغها اهـ ح ورأيت في بعض النسخ وصنعها بالنون بين الصاد والعين المهملتين، والذي في شرح الوهبانية صيغتها وفي القاموس: صاغ الله فلانا صيغة حسنة خلقه والشيء هيأه على مثال مستقيم فانصاغ وهو صواغ وصائغ وصياغ والصياغة بالكسر حرفته اهـ وظاهر قوله وصياغ أنه جاء يائي العين تأمل (قوله لما فيه من الإعانة إلخ) قال ابن الشحنة إلا أن المنع في البيع أخف منه في اللبس إذ يمكن الانتفاع بها في غير ذلك ويمكن سبكها وتغيير هيئتها (قوله وكل ما أدى إلخ) يتأمل فيه مع قول أئمتنا بجواز بيع العصير من خمار شرنبلالي ويمكن الفرق بما يأتي من أن المعصية لم تقم بعين العصير بل بعد تغيره (رد المحتار 6/360)

ويكره التختم بالحديد والصفر للرجال والنساء لأنه حلية أهل النار وقد نهى عنه (الاختيار لتعليل المختار 4/ 159)

وأما التختم بما سوى الذهب والفضة من الحديد والنحاس والصفر فمكروه للرجال والنساء جميعا لأنه زي أهل النار لما روينا من الحديث (بدائع الصنائع 5/ 133)

وفي الخجندي التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء لأنه زي أهل النار (الجوهرة النيرة 2/ 282)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)