Q: I know that it is permissible for a man to wear silver, but is it permissible for a man to wear a silver bracelet?
A: It is not permissible. Besides wearing a silver ring, men are not allowed to wear any type of jewellery.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ ثم جاءه وعليه خاتم من صفر فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال: ارم عنك حلية أهل الجنة؟ قال: من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورق ولا تتمه مثقالا (سنن الترمذي، الرقم: 1785، وقال هذا حديث غريب)
إنما يسن التختم بالفضة ممن يحتاج إلى الختم كسلطان أو قاض أو نحوه وعند عدم الحاجة الترك أفضل، كذا في التمرتاشي. وذكر الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان وأجازه عامة العلماء، كذا في جواهر الأخلاطي. وإذا تختم ينبغي أن يجعل الفص إلى بطن كفه لا إلى ظهره بخلاف النسوان؛ لأنهن يفعلن للتزيين والرجال للحاجة إلى التختم كذافي محيط السرخسي. وفي الفتاوى وينبغي أن يلبس الخاتم في خنصره اليسرى دون سائر أصابعه ودون اليمنى؛ لأن اللبس في اليمنى علامة الرفض، وأما الجواز فثابت في اليمين واليسار جميعا وبكل ذلك ورد الأثر كذا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية 5/335)
(ولا يتحلى) الرجل (بذهب وفضة) مطلقا (إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها) أي الفضة إذا لم يرد به التزين ... (ولا يتختم) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم (بغيرها كحجر) وصحح السرخسي جواز اليشب والعقيق وعمم منلا خسرو (وذهب وحديد وصفر) ورصاص وزجاج وغيرها لما مر فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز وتمامه في شرح الوهبانية
قال ابن عابدين رحمه الله: (قوله فيحرم بغيرها إلخ) لما روى الطحاوي بإسناده إلى عمران بن حصين وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن خاتم الذهب وروى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي وعليه خاتم من شبه فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مال أجد عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا فعلم أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرام فألحق اليشب بذلك لأنه قد يتخذ منه الأصنام فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص إتقاني والشبه محركا النحاس الأصفر قاموس وفي الجوهرة والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء (رد المحتار 6/ 358-360)
Answered by:
Checked & Approved: