Refusing to give someone water to drink

Q: If I ask someone to bring me water or to give me water, is it haraam for them to say no?

A: Providing someone with water to drink is an act of great reward and virtue. At the time when the person asking is overcome by dire thirst and is in need of water to drink, then in this situation, shariah commands one to provide water to the thirsty person. Hence, if one has surplus water over and above one's needs, and one does not provide the thirsty person with water to drink, then one will be sinful. 

However, if one is not in such a dire situation and water is freely available everywhere, then one should make alternate arrangements for himself to purchase or acquire the water to drink. It is not compulsory upon the person from whom the water is sought to give it to him, though refusing him is not good.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمإ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسا مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. هذا حديث غريب وقد روي هذا عن عطية، عن أبي سعيد موقوفا، وهو أصح عندنا وأشبه. (سنن الترمذي، الرقم: 2449)

عن سعيد بن المسيب عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء والملح والنار قالت: قلت: يا رسول الله، هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: يا حميراء، من أعطى نارا، فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا، فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء، فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء، فكأنما أحياه (سنن ابن ماجة، الرقم: 2474)

(ولو) كانت (البئر أو العين أو النهر في ملك أحد فله) أي لصاحب الماء (منع من يريد الشفة من الدخول) أي في ملكه إذا كان يجد ماء آخر بقرب من هذا الماء في أرض مباحة لعدم الضرورة (فإن لم يجد غيره) أي غير ذلك الماء (لزمه) أي صاحب الماء (أن يخرج إليه الماء أو يمكنه) من التمكين (من الدخول) بشرط أن لا يكسر صفته وهذا عن الطحاوي وقيل ما قاله صحيح فيما إذا احتفر في أرض مملوكة له أما إذا احتفرها في أرض موات ليس له أن يمنعه كما في الهداية (فإن لم يفعل) ما ذكر من الإخراج والتمكين (وخيف العطش) على نفس الطالب أو دابته (قوتل بالسلاح) لأثر عمر - رضي الله تعالى عنه - ولأنه قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة لأن الماء في البئر والنهر ونحوهما مباح غير مملوك (وفي) الماء (المحرز) في الأواني (يقاتل بغير سلاح) يعني عند خوف الهلاك إذا كان فيه فضل من حاجته ولا يقاتله بالسلاح لأنه ملكه بالإحراز حتى كان له تضمينه إلا أنه مأمور أن يدفع إليه قدر حاجته فبالمنع خالف الأمر فيؤديه إلى القتال كما في الاختيار (كما في الطعام حال المخمصة) والمفهوم من الكافي وغيره جواز أن يقاتل بالسلاح لأنه قال الأولى أن يقاتله بغير سلاح لأنه ارتكب معصية فصار ذلك بمنزلة التعزير. (مجمع الأنهر 2/563)

أنواع المياه فنقول: المياه أربعة أنواع: الأول: الماء الذي يكون في الأواني والظروف والثاني الماء الذي يكون في الآبار والحياض والعيون والثالث ماء الأنهار الصغار التي تكون لأقوام مخصوصين والرابع: ماء الأنهار العظام كجيحون وسيحون ودجلة والفرات ونحوها أما بيان حكم كل نوع منها على القسمة أما الأول فهو مملوك لصاحبه لا حق لأحد فيه؛ لأن الماء وإن كان مباحا في الأصل لكن المباح يملك بالاستيلاء إذا لم يكن مملوكا لغيره كما إذا استولى على الحطب والحشيش والصيد فيجوز بيعه كما يجوز بيع هذه الأشياء. وكذا السقاءون يبيعون المياه المحروزة في الظروف، به جرت العادة في الأمصار وفي سائر الأعصار من غير نكير فلم يحل لأحد أن يأخذ منه فيشرب من غير إذنه. ولو خاف الهلاك على نفسه من العطش فسأله فمنعه فإن لم يكن عنده فضل فليس له أن يقاتله أصلا؛ لأن هذا دفع الهلاك عن نفسه بإهلاك غيره لا بقصد إهلاكه وهذا لا يجوز وإن كان عنده فضل ماء عن حاجته فللممنوع أن يقاتله ليأخذ منه الفضل لكن بما دون السلاح، كما إذا أصابته مخمصة وعند صاحبه فضل طعام فسأله فمنعه وهو لا يجد غيره. (بدائع الصنائع 6/188)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)