Q: What is a salam transaction and the Shar’ee ruling that relates to it?
A: In Shari’ah, it is impermissible for one to sell an item before purchasing it, except in the case of salam (forward sale). Salam refers to where the seller informs the purchaser that he does not possess the item, but will accept payment from him in advance in order to acquire the item and deliver it to him in a period of one month or more. Conducting a salam transaction wherein the item will be delivered in a period less than one month is impermissible.
Similarly, there are certain conditions that apply for the validity of this type of transaction. The conditions are as follows:
1. The period of time from the date of the sale until the date of delivery should be a minimum of one month.
2. The delivery date must be specified.
3. The item or goods purchased through salam should be such that its equivalent is available in the market (e.g. cutlery, rice, food items, etc.) If the item is such that it does not have an exact equivalent (e.g. live stock), then it will not be permissible to purchase such an item through salam.
4. The complete description and details of the item should be provided so as to avoid any future disputes and quarrels.
5. The price should be stipulated from the beginning and payment of the goods should take place immediately.
6. The items ordered should be available in the market from the time of the transaction right until the delivery date.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
باب السلم (هو) لغة كالسلف وزنا ومعنى وشرعا (بيع آجل) وهو المسلم فيه (بعاجل) وهو رأس المال... (وشرطه) أي شروط صحته التي تذكر في العقد سبعة (بيان جنس) كبر أو تمر (و) بيان (نوع) كمسقي أو بعلي (وصفة) كجيد أو رديء (وقدر) ككذا كيلا لا ينقبض ولا ينبسط (وأجل وأقله) في السلم (شهر) به يفتى وفي الحاوي لا بأس بالسلم في نوع واحد على أن يكون حلول بعضه في وقت وبعضه في وقت آخر (ويبطل) الأجل (بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم فيؤخذ) المسلم فيه (من تركته حالا) لبطلان الأجل بموت المديون لا الدائن ولذا شرط دوام وجوده لتدوم القدرة على تسليمه بموته (و) بيان (قدر رأس المال) إن تعلق العقد بمقداره كما (في مكيل وموزون وعددي غير متفاوت) واكتفيا بالإشارة كما في مذروع وحيوان قلنا ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه فيحتاج إلى رد رأس المال ابن كمال وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيبا فيرده ولا يستبدله رب السلم في مجلس الرد فينفسخ العقد في المردود ويبقى في غيره فتلزم جهالة المسلم فيه فيما بقي ابن مالك فوجب بيانه (و) السابع بيان (مكان الإيفاء) للمسلم فيه (فيما له حمل) أو مؤنة (الدر المختار 5/214-215)
(وأما الشروط التي في المسلم فيه) ...(السادس) أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس أو منقطعا فيما بين ذلك وهو موجود عند العقد والمحل لا يجوز، كذا في فتح القدير وحد الوجود أن لا ينقطع من السوق وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في البيوت هكذا في السراج الوهاج وإذا أسلم فيما يوجد إلى حين المحل ولم يقبضه حتى انقطع من أيدي الناس فالسلم صحيح على حاله ورب السلم بالخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء انتظر لوجوده، كذا في الينابيع (السابع) أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين حتى لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير وأما التبر هل يجوز فيه السلم فعلى قياس رواية الصرف لا يجوز وعلى قياس رواية كتاب الشركة يجوز، كذا في النهاية (الفتاوى الهندية 3/180)
Answered by:
Checked & Approved: