Who is responsible for the well-being of a mentally challenged person?

Q: We have a male family member who is mentally retarded. Who is responsible for his well-being? 

He has the following family members living: 3 sisters and a brother. From his nephews, he has 2 male nephews who are the sons of his late brother. From his sisters, he has a few male nephews as well.

A: If his parents are not alive, then the responsibility of taking care of him is upon his brother and sisters according to their shares of inheritance (i.e. the brother will pay double of the expenses compared to the sisters). 

This ruling is in the case where he does not have wealth. If he possesses wealth, then his wealth should be used to take care of him. 

Note: 

1. The brother and sisters will be responsible for taking care of him if they are financially stable. If any one of them is poor, then he/she will be absolved of the responsibility, and the others who are wealthy should share the responsibility among themselves. 

2. This ruling is in regard to the expenses. As far as khidmat is concerned, then all should try their level best to assist in whichever way possible.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(و) تجب أيضا (لكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى) مطلقا (ولو) كانت الأنثى (بالغة) صحيحة (أو) كان الذكر (بالغا) لكن (عاجزا) عن الكسب (بنحو زمانة) ... (بقدر الإرث) وعلى الوارث مثل ذلك (و) لذا (يجير عليه) ثم فرع على اعتبار الإرث بقوله (فنفقة من) أي فقير (له أخوات متفرقات) موسرات (عليهن أخماسا) ولو إخوة متفرقين فسدسها على الأخ لأم والباقي على الشقيق (كإرثه) وكذا لو كان معهن أو معهم ابن معسر؛ لأنه يجعل كالميت ليصيروا ورثة، ولو كان مكانه بنت فنفقة الأب على الأشقاء فقط لإرثهم معها، وعند التعدد يعتبر المعسرون أحياء فيما يلزم المعسرين ثم يلزمهم الكل كذي أم وأخوات متفرقات، والأم والشقيقة موسرتان فالنفقة عليهما أرباعا

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله له أخوات متفرقات) أي أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم (قوله أخماسا) ثلاثة أخماس على الشقيقة وخمس على الأخت لأب، وخمس على الأخت لأم؛ لأنهن لو ورثنه كانت المسألة من ستة: ثلاثة للأولى وسهم للثانية وسهم للثالثة وسهم يرد عليهن، فتصير المسألة ردية من خمسة اهـ ح وكذلك تبقى النفقة أخماسا عند عدم الرد بأن كان معهن ابن عم إذ لا نفقة عليه لأنه غير محرم، فلو كان بدله عم عصبي تصير أسداسا (قوله ولو إخوة متفرقين) أي ولو كان الورثة إخوة متفرقين (قوله فسدسها) أي النفقة على الأخ لأم والباقي على الشقيق لسقوط الأخ لأب بالشقيق في الإرث ح (رد المحتار 3/ 627-630)

والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا، أو كانت امرأة بالغة فقيرة، أو كان ذكرا فقيرا زمنا، أو أعمى ويجب ذلك على قدر الميراث ويجبر كذا في الهداية وتعتبر أهلية الإرث لا حقيقته كذا في النقاية. (الفتاوى الهندية 1/566)

والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا أو أعمى لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة والفاصل أن يكون ذا رحم محرم وقد قال الله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] وفي قراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك ثم لا بد من الحاجة والصغر والأنوثة والزمانة والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز فإن القادر على الكسب غني بكسبه بخلاف الأبوين لأنه يلحقهما تعب الكسب والولد مأمور بدفع الضرر عنهما فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب.

قال: ويجب ذلك على مقدار الميراث ويجبر عليه لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار ولأن الغرم بالغنم والجبر لإيفاء حق مستحق.

قال: وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث لأن الميراث لهما على هذا المقدار قال العبد الضعيف هذا الذي ذكره رواية الخصاف والحسن رحمه الله وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الأب لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233] وصار كالولد الصغير ووجه الفرق على الرواية الأولى أنه اجتمعت للأب في الصغير ولاية ومؤنة حتى وجبت عليه صدقة فطره فاختص بنفقته ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فيه فتشاركه الأم وفي غير الوالد يعتبر قدر الميراث حتى تكون نفقة الصغير على الأم والجد أثلاثا ونفقة الأخ المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات أخماسا على قدر الميراث غير أن المعتبر أهلية الإرث في الجملة لا إحرازه فإن المعسر إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته على خاله وميراثه يحرزه ابن عمه ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين لبطلان أهلية الإرث ولا بد من اعتباره ولا تجب على الفقير لأنها تجب صلة وهو يستحقها على غيره فكيف تستحق عليه بخلاف نفقة الزوجة وولده الصغير لأنه التزمها بالإقدام على العقد إذا المصالح لا تنتظم دونها ولا يعمل في مثلها الإعسار ثم اليسار مقدر بالنصاب فيما روي عن أبي يوسف وعن محمد رحمه الله أنه قدره بما يفضل على نفقة نفسه وعياله شهرا أو بما يفضل على ذلك من كسبه الدائم كل يوم لأن المعتبر في حقوق العباد إنما هو القدرة دون النصاب فإنه للتيسير والفتوى على الأول لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة. (الهداية 2/293)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)