Q: What is the ruling for a person who reads the translation of the Quraan in the state of haidh or janaabat? Not deliberately, but going through a text which contains the translation of Quraanic verses.
A: It is not permissible for a person in the state of haidh or janaabat to recite the Quraan Majeed or to touch the Quraan Majeed. Similarly, it is not permissible for a person in the state of haidh or janaabat to verbally recite the translation of the Quraan Majeed or to touch the translation of the Quraan Majeed.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(و) يمنع حل (دخول مسجد ... وقراءة قرآن) بقصده (ومسه) ولو مكتوبا بالفارسية في الأصح (وإلا بغلافه) المنفصل كما مر (وكذا) يمنع (حمله) كلوح وورق فيه آية
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله ومسه) أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط لكن لا يمنع إلا من مس المكتوب بخلاف المصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه وقال بعضهم يجوز وهذا أقرب إلى القياس والمنع أقرب إلى التعظيم كما في البحر أي والصحيح المنع كما نذكره ومثل القرآن سائر الكتب السماوية كما قدمناه عن القهستاني وغيره وفي التفسير والكتب الشرعية خلاف مر (رد المحتار 1/292)
(ومنها) حرمة مس المصحف لا يجوز لهما وللجنب والمحدث مس المصحف إلا بغلاف متجاف عنه كالخريطة والجلد الغير المشرز لا بما هو متصل به هو الصحيح. هكذا في الهداية وعليه الفتوى كذا في الجوهرة النيرة والصحيح منع مس حواشي المصحف والبياض الذي لا كتابة عليه هكذا في التبيين واختلفوا في مس المصحف بما عدا أعضاء الطهارة وبما غسل من الأعضاء قبل إكمال الوضوء والمنع أصح. كذا في الزاهدي ولا يجوز لهم مس المصحف بالثياب التي هم لابسوها ويكره لهم مس كتب التفسير والفقه والسنن ولا بأس بمسها بالكم. هكذا في التبيين ولا يجوز مس شيء مكتوب فيه شيء من القرآن في لوح أو دراهم أو غير ذلك إذا كان آية تامة هكذا في الجوهرة النيرة ولو كان القرآن مكتوبا بالفارسية يكره لهم مسه عند أبي حنيفة وكذا عندهما على الصحيح هكذا في الخلاصة ومس ما فيه ذكر الله تعالى سوى القرآن قد أطلقه عامة مشايخنا هكذا في النهاية ولا يكره للجنب والحائض والنفساء النظر في المصحف هكذا في الجوهرة النيرة ويكره للجنب والحائض أن يكتبا الكتاب الذي في بعض سطوره آية من القرآن وإن كانا لا يقرآن القرآن والجنب لا يكتب القرآن وإن كانت الصحيفة على الأرض ولا يضع يده عليها وإن كان ما دون الآية وقال محمد أحب إلي أن لا يكتب وبه أخذ مشايخ بخارى هكذا في الذخيرة (الفتاوى الهندية 1/39)
Answered by:
Checked & Approved: