Covering the face due to being ill and suffering from hay fever

Q: Is it permissible for one in the state of ihraam to cover his face due to being ill and suffering from hay fever due to dust? Such a person is advised to cover his face to save himself from the effects of the dust. If such a person covers his face with a scarf, what will be the damm?

A: Due to health reasons, if one is forced to cover his face, then it will be permissible for one to do so in the state of ihraam. However, one should pay the penalty. The details of the penalty are as follows: 

If one covers quarter or more of his face for twelve hours or more, then one has a choice of either discharging the damm (i.e. slaughtering a sheep or goat in the precincts of the Haram), giving the amount of sadaqatul fitr to six poor people or to fast for three days. 

If one covers quarter or more of his face for less than twelve hours, then one should give the amount of sadaqatul fitr in charity to one poor person, or alternatively, one may fast for one day. 

If one covers less than quarter of his face for an entire day or night or more (or less than an entire day or night), then sadaqah becomes waajib.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

وإن نزعه ليلا وأعاده نهارا ولو جميع ما يلبس (ما لم يعزم على الترك) للبسه (عند النزع فإن عزم عليه) أي الترك (ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أو لا ... )

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله ما لم يعزم على الترك) فإن نزعه على قصد أن يلبسه ثانيا أو ليلبس بدله لا يلزمه كفارة أخرى لتداخل لبسه وجعلهما لبسا واحدا حكما شرح اللباب (رد المحتار 2/548)

فلو لبس المخيط ودام عليه أياما أو كان ينزعه ليلا ويعاوده نهارا أو عكسه يلزمه دم واحد ما لم يعزم على الترك عند النزع فإن عزم عليه ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أولا وفي الثاني خلاف محمد ولو لبس يوما فأراق دما ثم داوم على لبسه يوما آخر كان عليه دم آخر بلا خلاف لأن للدوام فيه حكم الابتداء وفي الفتاوى الظهيرية وعندي المودع إذا لبس قميص الوديعة بغير إذن المودع فنزعه بالليل للنوم فسرق القميص في الليل فإن كان من قصده أن يلبس القميص من الغد لا يعد هذا ترك الخلاف والعود إلى الوفاق حتى يضمن وإن كان من قصده أن لا يلبس القميص من الغد كان هذا ترك الخلاف حتى لا يضمن فالحاصل أن اللبس شيء واحد ما لم يتركه ويعزم على الترك (البحر الرائق 3/7)

احسن الفتاوى 4/542

وإن تطيب أو لبس مخيطا أو حلق من عذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام وإن شاء صام ثلاثة أيام لقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وكلمة أو للتخيير وقد فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بما ذكرنا والآية نزلت في المعذور ثم الصوم يجزئه في أي موضع شاء لأنه عبادة في كل مكان وكذلك الصدقة عندنا لما بينا (الهداية 1/159)

(وبعده) أي الإحرام بلا مهلة (يتقي الرفث) ... (وقلم الظفر وستر الوجه) كله أو بعضه كفمه وذقنه نعم في الخانية لا بأس بوضع يده على أنفه (والرأس) بخلاف الميت وبقية البدن ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية لا حمل عدل وطبق ما لم يمتد يوما وليلة فتلزمه صدقة وقالوا لو دخل تحت ستر الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كره وإلا فلا بأس به ... (وإن طيب أو حلق) أو لبس (بعذر) خير إن شاء (ذبح) في الحرم (أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين) أين شاء (أو صام ثلاثة أيام) ولو متفرقة

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قوله (كله أو بعضه) لكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يوما أو ليلة دم الربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة كما في اللباب وأطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية من أنها لا تغطي وجهها إجماعا اهـ أي وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه كما سيأتي آخر هذا الباب ... قوله (ما لم يمتد يوما وليلة الخ) الواو بمعنى أو لأن لبس المعتاد يوما أو ليلة موجب للدم فغير المعتاد كذلك موجب للصدقة ط ... قوله (إن شاء ذبح الخ) هذا فيما يجب فيه الدم أما ما يجب فيه الصدقة إن شاء تصدق بما وجب عليه من نصف صاع أو أقل على مسكين أو صام يوما كما في اللباب ... قوله (على ستة مساكين) كل واحد نصف صاع حتى لو تصدق بها على ثلاثة أو سبعة فظاهر كلامهم أنه لا يجوز لأن العدد منصوص عليه (رد المحتار 2/488-558)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)