Wearing a mask in Ihraam

Q: Is it permissible for one who is not ill to wear a mask in the state of ihraam?

A: In the state of ihraam, it is not permissible for one to cover his face. Hence, wearing a mask in the state of ihraam is not permissible. 

If one wore the mask and it covered quarter or more of his face for an entire day or night (i.e. 12 hours) or more, then one damm becomes waajib. 

If one wore the mask and it covered quarter or more of his face for less than one day or night (i.e. 12 hours), then sadaqah becomes waajib. 

If one wore the mask and it covered less than quarter of his face for an entire day or night or more (or less than an entire day or night), then sadaqah becomes waajib.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

وإن نزعه ليلا وأعاده نهارا ولو جميع ما يلبس (ما لم يعزم على الترك) للبسه (عند النزع فإن عزم عليه) أي الترك (ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أو لا ... )

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله ما لم يعزم على الترك) فإن نزعه على قصد أن يلبسه ثانيا أو ليلبس بدله لا يلزمه كفارة أخرى لتداخل لبسه وجعلهما لبسا واحدا حكما شرح اللباب (رد المحتار 2/548)

فلو لبس المخيط ودام عليه أياما أو كان ينزعه ليلا ويعاوده نهارا أو عكسه يلزمه دم واحد ما لم يعزم على الترك عند النزع فإن عزم عليه ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أولا وفي الثاني خلاف محمد ولو لبس يوما فأراق دما ثم داوم على لبسه يوما آخر كان عليه دم آخر بلا خلاف لأن للدوام فيه حكم الابتداء وفي الفتاوى الظهيرية وعندي المودع إذا لبس قميص الوديعة بغير إذن المودع فنزعه بالليل للنوم فسرق القميص في الليل فإن كان من قصده أن يلبس القميص من الغد لا يعد هذا ترك الخلاف والعود إلى الوفاق حتى يضمن وإن كان من قصده أن لا يلبس القميص من الغد كان هذا ترك الخلاف حتى لا يضمن فالحاصل أن اللبس شيء واحد ما لم يتركه ويعزم على الترك (البحر الرائق 3/7)

احسن الفتاوى 4/542

وحيثما أطلق الصدقة في جناية الإحرام فهي نصف صاع من بر أو صاع من غيره إلا في جزاء اللبس والطيب والحلق وقلم الأظفار إذا فعل شيئا منها كاملا بعذر فهي ثلاثة أصوع طعام أو ستة من غيره وإلا في جزاء اللبس أقل من ساعة وجزاء الثلاث وما دونها من الشعر والجراد والقمل ففيها تصدق بما شاء ولو يسيرا وإلا في قتل المحرم صيدا فهي فيه قدر القيمة (لباب وغيره) … وكل صدقة تجب في الطواف فهي لكل شوط نصف صاع أو في الرمي فلكل حصاة صدقة … (لباب) (غنية الناسك صـ 240)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)