Consuming Foods or Beverages that Contain Fragrance in the State of Ihraam

Q: What is the Shar’ee ruling in regard to consuming foods or beverages that contain fragrance in the state of ihraam? Is there any penalty for this?

A: There are various situations in this mas’alah, and the Shar’ee ruling for each situation differs. Below we will explain the different situations and the law that governs each situation. 

Consuming Fragrance on Its Own 

The Fuqahaa regard the following edibles to be treated as fragrance: saffron, ginger, cinnamon, cardamom (elachi), cloves, edible oud, etc. 

Hence, if one consumes any of these fragrant edible substances in its original form, without it being mixed with any other food or drink, then if the fragrance covers the entire mouth, damm will be compulsory, and if it covers less than the entire mouth, sadaqah will be compulsory.

Consuming Fragrance Added to Cooked Food 

If any fragrant edible substance (e.g. saffron, ginger, cinnamon, cardamom [elachi], cloves, edible oud, etc.) was added to cooked food and one had consumed the food in the state of ihraam (e.g. cardamom was added to a rice dish like biryaani), then no penalty becomes waajib, irrespective of whether the fragrance was added to the food after it was cooked or during cooking. 

However, if the smell of the fragrance is perceivable, then despite the fact that no penalty is waajib (neither damm nor sadaqah), it will be makrooh-e-tanzeehi (undesirable though permissible) for the one in ihraam to consume such food. 

Consuming Fragrance Added to Uncooked Food 

If any fragrant edible substance was added to uncooked food (e.g. saffron eaten with salt/elachi or cloves eaten with paan), then in this case, the dominant substance will be considered: 

a) If the amount of saffron was more than the salt, then the entire edible substance will be regarded as saffron and the ruling of consuming saffron will apply. The ruling of consuming saffron is that if it covers the entire mouth, then damm will be compulsory, and if it covers less than the entire mouth, then sadaqah will be compulsory. 

b) If the amount of salt was more than the saffron, then the entire edible substance will be regarded as salt, and since salt is not a fragrance, no penalty becomes waajib through consuming it (neither damm nor sadaqah). However, if the smell of the saffron is perceivable, it will be makrooh-e-tanzeehi (undesirable though permissible) for one in the state of ihraam to consume such food.

Consuming Fragrance Added to Boiled Drinks 

If any fragrant edible substance (e.g. saffron, ginger, cinnamon, cardamom [elachi], cloves, edible oud, etc.) was added to boiled drinks and one had consumed the drink in the state of ihraam (e.g. cardamom was added to boiled tea), then no penalty becomes waajib, irrespective of whether the fragrance was added to the drink after it was boiled, or during the boiling process. 

However, if the smell of the fragrance is perceivable, then despite the fact that no penalty is waajib (neither damm nor sadaqah), it will be makrooh-e-tanzeehi (undesirable though permissible) for the one in ihraam to consume such a drink.

Consuming Fragrance Added to Unboiled Drinks 

If any fragrant edible substance was added to an unboiled drink (e.g. saffron mixed with milk), then in this case, the dominant substance will be considered: 

a) If the amount of saffron was more than the milk, then the entire edible substance will be regarded as saffron and the ruling of consuming saffron will apply. The ruling of consuming saffron is that if it covers the entire mouth, then damm will be compulsory and if it covers less than the entire mouth, then sadaqah will be compulsory. 

b) If the amount of milk was more than the saffron, then the entire edible substance will be regarded as milk, and since milk is not a fragrance, no penalty becomes waajib through consuming it (neither damm nor sadaqah). 

However, if the smell of the saffron is perceivable, it will be makrooh-e-tanzeehi (undesirable though permissible) for one in the state of ihraam to consume such a drink. 

Note: 

1) This ruling has been issued by the following Fuqahaa who do not make a difference between food and drinks: Allaamah Halabi (rahimahullah), Allaamah Zayla’ee (rahimahullah), Allaamah Ibnu Nujaim (rahimahullah) and Allaamah Sindi (rahimahullah). 
However, other Fuqahaa mention that there is a difference in the ruling between food and drinks. According to these Fuqahaa, the above-mentioned ruling only applies to food. As for the ruling of drinks, then it is as follows:

1. If any fragrant edible substance was added to a drink, then regardless of whether the drink was boiled or not, the dominant substance will be considered. 

a) If the dominant substance was fragrance, then damm will become waajib on condition that the amount consumed was a lot. If the amount consumed was little, sadaqah will become waajib.

b) If the dominant substance was not the fragrance, then sadaqah will become waajib. However, if one consumes such a drink many times on different occasions, then damm will become waajib.

2) Some foods are not regarded as fragrant edible substances according to the Fuqahaa, even though they have a natural, sweet smell that is left in the mouth after consuming them e.g. mandarin. Consuming such foods in the state of ihraam will be permissible.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(إن طيب عضوا) كاملا ولو فمه بأكل طيب كثير أو ما يبلغ عضوا لو جمع والبدن كله كعضو واحد إن اتحد المجلس وإلا فلكل طيب كفارة ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لتركه وأما الثوب المطيب أكثره فيشترط للزوم الدم دوام لبسه يوما 

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله إن طيب) أي المحرم عضوا أي من أعضائه كالفخذ والساق والوجه والرأس لتكامل الجناية بتكامل الارتفاق والطيب جسم له رائحة مستلذة كالزعفران والبنفسج والياسمين ونحو ذلك وعلم من مفهوم شرطه أنه لو شم طيبا أو ثمارا طيبة لا كفارة عليه وإن كره وقيد بالمحرم لأن الحلال لو طيب عضوا ثم أحرم فانتقل منه إلى آخر فلا شيء عليه اتفاقا وقيدنا بكونه من أعضائه لأنه لو طيب عضو غيره أو ألبسه المخيط منه فلا شيء عليه إجماعا كما في الظهيرية نهر (قوله كاملا) لأن المعتبر الكثرة قال ابن الكمال في شرح الهداية واختلف المشايخ في الحد الفاصل بين القليل والكثير لاختلاف عبارات محمد ففي بعضها جعل حد الكثرة عضوا كبيرا وفي بعضها في نفس الطيب فبعضهم اعتبر الأول وبعضهم اعتبر الثاني فقال إن بحيث يستكثره الناظر كالكفين من ماء الورد والكف من مسك وغالية فهو كثير وما لا فلا وبعضهم اعتبر الكثرة بربع العضو الكبير فقال لو طيب ربع الساق أو الفخذ يلزم الدم وإن كان أقل يلزم الصدقة وقال شيخ الإسلام إن كان الطيب في نفسه قليلا فالعبرة للعضو الكامل وإن كان كثيرا لا يعتبر العضو اهـ ملخصا وهذا توفيق بين الأقوال الثلاثة حتى لو طيب بالقليل عضوا كاملا أو بالكثير ربع عضو لزم الدم وإلا فصدقة وصححه في المحيط وقال في الفتح إن التوفيق هو التوفيق ورجح في البحر الأول وهو ما في المتون فافهم هذا وقال في الشرنبلالية قوله كالرأس بيان للمراد من العضو فليس كأعضاء العورة فلا تكون الأذن مثلا عضوا مستقلا اهـ وكذا قال ابن الكمال أن المراد الاحتراز عن العضو الصغير مثل الأنف والأذن لما عرفت أن من اعتبر في حد الكثرة العضو الكامل قيده بالكبير اهـ ثم ما ذكر من أن فيما دون الكامل صدقة هو قولهما وقال محمد يجب بقدره فإن بلغ نصف العضو تجب صدقة قدر نصف قيمة الشاة أو ربعا فربع وهكذا قال في البحر واختاره الإمام الإسبيجابي مقتصرا عليه بلا نقل خلاف (قوله بأكل طيب) أي خالص بلا خلط وبلا طبخ وإلا فسيأتي حكمه (قوله كثير) هو ما يلتزق بأكثر فمه فعليه الدم قال في الفتح وهذه تشهد لعدم اعتبار العضو مطلقا في لزوم الدم بل ذاك إذا لم يبلغ مبلغ الكثرة في نفسه على ما قدمناه اهـ بحر أي فإن لزوم الدم بالطيب الكثير هنا وإن لم يعم جميع الفم يشهد لما مر من التوفيق وبه يظهر أن قول الشارح ولو فمه بعد قوله عضوا كاملا فيه ما فيه فإنه يوهم أن المراد بالكثير هنا ما يعم جميع الفم تأمل (قوله أو ما يبلغ عضوا الخ) عطف على عضوا أي أو طيب مواضع لو جمعت تبلغ عضوا كاملا فإنه يجب عليه الدم والظاهر اعتبار بلوغ أصغر عضو من الأعضاء المطيبة كما اعتبروه بانكشاف العورة لكن بعد كون ذلك الأصغر عضوا كبيرا لما علمت من أن الصغير لا يجب فيه الدم إلا إذا كان الطيب كثيرا على ما مر من التوفيق (قوله فلكل طيب) أي طيب مجلس من تلك المجالس إن شمل عضوا واحدا أو أكثر (قوله كفارة) سواء كفر للأول أم لا عندهما وقال محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول بحر (قوله لتركه) لأن ابتداءه كان محظورا فيكون لبقائه حكم ابتدائه بحر (قوله المطيب أكثره) ظاهره أن المعتبر أكثر الثوب لا كثرة الطيب وقد تبع في ذلك الشرنبلالية مع أنه ذكر فيها وفي الفتح وغيره أن المعتبر كثرة الطيب في الثوب وأن المرجع فيه العرف حتى أنه في البحر جعل هذا مرجحا للقول الثاني من الأقوال المارة لأنه يعم البدن والثوب قلت لكن نقلوا عن المجرد إن كان في ثوبه شبر في شبر فمكث عليه يوما يطعم نصف صاع وإن كان أقل من يوم فقبضة قال في الفتح يفيد التنصيص على أن الشبر في الشبر داخل في القليل اهـ أي حيث أوجب به صدقة لا دما ومع هذا يفيد اعتبار الكثرة في الثوب لا في الطيب إلا أنه لا يفيد أن المعتبر أكثر الثوب بل ظاهره أن ما زاد على الشبر كثير موجب للدم لكثرة الطيب حينئذ عرفا فرجع إلى اعتبار الكثرة في الطيب لا في الثوب وعلى هذا فيمكن إجراء التوفيق المار هنا أيضا بأن الطيب إذا كان في نفسه كثيرا لزم الدم وإن أصاب من الثوب أقل من شبر وإن كان قليلا لا يلزم حتى يصيب أكثر من شبر في شبر وربما يشير إليه قولهم لو ربط مسكا أو كافورا أو عنبرا كثيرا في طرف إزاره أو ردائه لزمه دم أي إن دام يوما ولو قليلا فصدقة فتأمل (قوله فيشترط للزوم الدم) أفرد الدم لأن المراد بالثوب ثوب المحرم من إزار أو رداء أما لو كان مخيطا فيجب بدوام لبسه دم آخر سكت عن بيانه لأنه سيأتي (قوله دوام لبسه يوما) أشار بتقدير الطيب في الثوب بالزمان إلى الفرق بينه وبين العضو فإنه لا يعتبر فيه الزمان حتى لو غسله من ساعته فالدم واجب كما في الفتح بخلاف الثوب (رد المحتار 2/544-546)

فأما إذا جعل في الطعام فقد صار مستهلكا فيه إن كان في طعام قد مسته النار وإن كان في طعام لم تمسه النار مثل الملح وغيره فلا بأس به أيضا لأنه صار مغلوبا فيه والمغلوب كالمستهلك إلا أن يكون الزعفران غالبا على الملح فحينئذ هو والزعفران البحت سواء (المبسوط 4/124)

(ولو جعله في طعام قد طبخ) ظاهره أنه جعله في طعام مطبوخ سواء جعل فيه قبل طبخه أو بعد طبخه (حاشية ضياء الأبصار على منسك الدر المختار صـ ١٩٧)

ثم رأيت الزيلعي قال: ولو أكل زعفرانا مخلوطا بطعام أو طيبا آخر ولم تمسه النار يلزمه الدم وإن مسته فلا شيئ عليه لأنه صار مستهلكا قال المصنف رحمه الله: ولم يقيد بالغلبة في لزوم الدم فيحمل على المقيد وإلا فمخالف لما في الفتح وقد قالوا فيما لو جعل الزعفران في الملح إن كان الزعفران غالبا فعليه الكفارة وإن كان الملح غالبا فلا شيئ عليه وفي المنتقى إذا غسل المحرم يده بأشنان فيه طيب فإن كان إذا نظر إليه قالوا: هذا أشنان فعليه صدقة وإن قالوا هذا طيب فعليه دم انتهى وليس فيهما ما يفيد التقييد بل مطلق يقيد بما ذكره الزيلعي فيحمل على غير المطبوخ فتأمل فإنه موضع الزلل (المسلك المتقسط للملا علي القاري صـ 450)

 فاذا أحرم فقد حرم عليه الطيب في الثوب والبدن جميعا (المسالك في المناسك 2/723) 

ولو جعله في طعام قد طبخ فلا شيء فيه 

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: اعلم أن خلط الطيب بغيره على وجوه لأنه إما أن يخلط بطعام مطبوخ أو لا ففي الأول لا حكم للطيب سواء كان غالبا أم مغلوبا وفي الثاني الحكم للغلبة إن غلب الطيب وجب الدم وإن لم تظهر رائحته كما في الفتح وإلا فلا شيء عليه غير أنه إذا وجدت معه الرائحة كره وإن خلط بمشروب فالحكم فيه للطيب سواء غلب غيره أم لا غير أنه في غلبة الطيب يجب الدم وفي غلبة الغير تجب الصدقة إلا أن يشرب مرارا فيجب الدم وبحث في البحر أنه ينبغي التسوية بين المأكول والمشروب المخلوط كل منهما بطيب مغلوب إما بعدم وجوب شيء أصلا أو بوجوب الصدقة فيهما وتمامه فيه، تنبيه: قال ابن أمير حاج الحلبي: لم أرهم تعرضوا بماذا تعتبر الغلبة ولم يفصلوا بين القليل والكثير كما في أكل الطيب وحده والظاهر أنه إن وجد من المخالط رائحة الطيب كما قبل الخلط فهو غالب وإلا فمغلوب وإذا كان غالبا فإن أكل منه أو شرب شيئا كثيرا وجب عليه دم والكثير ما يعده العارف العدل كثيرا والقليل ما عداه فإن أكل ما يتخذ من الحلوى المبخرة بالعود ونحوه فلا شيء عليه غير أنه إن وجدت الرائحة منه كره بخلاف الحلوى المضاف إلى أجزائها الماورد والمسك فإن في أكل الكثير دما والقليل صدقة اهـ نهر قلت: لكن قول الفتح المار في غير المطبوخ وإن لم تظهر رائحته يفيد اعتبار الغلبة بالأجزاء لا بالرائحة وقد صرح به في شرح اللباب ثم الظاهر أنه أراد الحلوى الغير المطبوخة وإلا فالمطبوخ لا تفصيل فيه كما علمت تأمل هذا حكم المأكول والمشروب وأما إذا خلط بما يستعمل في البدن كأشنان ونحوه ففي شرح اللباب عن المنتقى: إن كان إذا نظر إليه قالوا هذا أشنان فعليه صدقة وإن قالوا هذا طيب عليه دم (رد المحتار 2/547) 

وإن أكل عين الطيب غير مخلوط بالطعام فعليه الدم إذا كان كثيرا كذا في البدائع (الفتاوى الهندية 1/241) 

وكذا إذا طبخ ولم تغيره النار يكره أكله إذا كان يوجد منه رائحة الطيب وإن أكله لا شيء عليه (البحر العميق 2/841) 

مطلب في أكل الطيب وشربه: 

فلو أكل طيبا كثيرا وهو أن يلتصق بأكثر فمه يجب الدم وإن كان قليلا بأن لم يلتصق بأكثر فمه فعليه الصدقة هذا إذا أكله كما هو من غير خلط أو طبخ فلو جعله في الطعام وطبخه فلا بأس بأكله لأنه خرج من حكم الطيب وصار طعاما وكذلك كل ما غيرته النار من الطيب فلا بأس بأكله ولو كان ريح الطيب يوجد منه وإن لم تغيره النار يكره أكله إذا كان يوجد منه رائحة الطيب وإن أكل فلا شيئ عليه كذا في شرح الطحاوي وفي الفتح: فإن جعله في طعام قد طبخ كالزعفران والأفاويه من الزنجبيل والدارصيني يجعل في الطعام فلا شيئ عليه فعن ابن عمر أنه كان يأكل السكباج الأصفر وهو محرم وإن لم يطبخ بل خلطه بما يؤكل بلا طبخ كالملح وغيره فإن كانت رائحته موجودة كره ولا شيئ عليه إذا كان مغلوبا فإنه كالمستهلك أما إذا كان غالبا فهو كالزعفران الخالص فيجب الجزاء وإن لم تظهر رائحته ولو خلطه بمشروب وهو غالب ففيه الدم وإن كان مغلوبا فصدقة إلا أن يشربه مرارا فدم فإن كان للتداوي خير انتهى وحاصله أنه إذا خلط الطيب بطعام مطبوخ فالحكم للطعام لا للطيب فلا شيئ عليه سواء كان الطيب غالبا أو مغلوبا وسواء مسته النار أو لا وسواء يوجد ريحه أو لا إلا أنه يكره إن وجد ريحه كما قدمناه وإن خلطه بما يؤكل بلا طبخ كالزعفران بالملح فالحكم للغالب فإن كان الغالب طيبا يجب دم إن أكل كثيرا وإلا فصدقة وإن لم تظهر رائحته لأن المناط كثرة أجزاء لا وجود الرائحة وإن كان الغالب ملحا لا شيئ عليه وإن أكله كثيرا غير أنه يكره إن وجد ريحه وإن خلطه بمشروب كالهيل والقرنفل بالقهوة فالحكم للطيب مائعا كان أو جامدا فإن كان الطيب غالبا يجب دم إن شرب كثيرا وإلا فصدقة وإن كان مغلوبا فصدقة إلا أن يشربه مرارا فدم إن اتحد المجلس وإلا فلكل مرة صدقة انتهى 

حاصل ما في الفتح وهو قول الأكثر: لم يفرقوا في المشروب بين أن يكون مطبوخا أولا بخلاف المأكول وفرقوا بين ما يؤكل بلا طبخ وبين المشروب إذا خلطا بطيب مغلوب بأنه لا شيئ في الأول وفي الثاني صدقة (غنية الناسك صـ 246)

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)