Q:
1. Is it permissible to use soap or shampoo in ihraam?
2. When coming out of ihraam, the barbers apply soapy water that has a fragrance to the hair. Is there any penalty for this?
3. Could you please explain the masaa’il pertaining to applying perfume in the state of ihraam and the cases in which damm will become waajib?
A:
1-2. It is not permissible for one in the state of ihraam to use perfumed or scented soap. If a person used perfumed or scented soap, then sadaqah will become waajib upon him. If he used it many times, then damm will become waajib upon him. Hence, in this case, you should give the amount of sadaqatul fitr to the poor.
N.B: The above-mentioned ruling applies to perfumed or scented soap which has not undergone a boiling process while being manufactured. However, if the perfumed or scented soap had undergone a boiling process while being manufactured, then it is permissible for one to use it in the state of ihraam and neither damm nor sadaqah will be waajib.
3. It is not permissible for one in the state of ihraam to apply itr or any type of perfume to one’s body or ihraam.
Below, we will explain the various situations where damm or sadaqah becomes waajib:
a) If one had applied perfume to an entire primary limb (e.g. the face, palm, hand, beard, thigh, forearm, arm, head or moustache), then one damm will become waajib.
b) If one had applied perfume to less than the entire primary limb, then sadaqah will become waajib.
c) In a secondary limb (e.g. nose, ear, eye), if one had applied perfume to the entire limb or less than the entire limb, then in both cases, only sadaqah will become waajib.
d) If one had applied perfume to different portions of primary limbs, and all the portions added together amount to the smallest primary limb which he had applied perfume to, then damm will become waajib.
e) If one had applied perfume to different portions of primary limbs and all the portions added together amount to less than the smallest primary limb which he had applied perfume to, then sadaqah will become waajib.
The above ruling relates to the case where the perfume was applied on the body.
In the case where perfume was applied to the ihraam, either the upper cloth or the lower cloth, then if the area it covered was more than 22.86 cm x 22.86 cm (522.58 cm2), and it remained upon a person for an entire day (12 hours or more), then damm will become waajib.
If the area covered was 22.86 cm x 22.86cm or less than this amount, then sadaqah will become waajib.
Similarly, if the area covered was more than 22.86 cm x 22.86cm, but it remained upon a person for less than an entire day (12 hours), then sadaqah will become waajib.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
الطيب كل شيء له رائحة مستلذة ويعده العقلاء طيبا كذا في السراج الوهاج قال أصحابنا الأشياء التي تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع نوع هو طيب محض معد للتطيب به كالمسك والكافور والعنبر وغير ذلك تجب به الكفارة على أي وجه استعمل حتى قالوا لو داوى عينه بطيب تجب عليه الكفارة ونوع ليس بطيب بنفسه ولا فيه معنى الطيب ولا يصير طيبا بوجه ما كالشحم فسواء أكل أو دهن أو جعل في شقاق الرجل لا تجب الكفارة ونوع ليس بطيب بنفسه ولكنه أصل للطيب يستعمل على وجه التطيب ويستعمل على وجه الدواء كالزيت والشيرج ويعتبر فيه الاستعمال فإن استعمل استعمال الأدهان في البدن يعطى له حكم الطيب وإن استعمل في مأكول أو شقاق رجل لا يعطى له حكم الطيب كذا في البدائع (الفتاوى الهندية 1/240)
وإذا تطيب المحرم فعليه الكفارة … وإن طيب أقل من عضو فعليه الصدقة لقصور الجناية وقال محمد رحمه الله يجب بقدره من الدم اعتبارا للجزء بالكل وفي المنتقى أنه إذا طيب ربع العضو فعليه دم اعتبارا بالحلق ونحن نذكر الفرق بينهما من بعد إن شاء الله تعالى (الهداية 1/156)
ولو غسل رأسه أو يده بأشنان فيه الطيب فإن كان من رآه سماه أشنانا فعليه صدقة إلا أن يغسل مرارا فدم (غنية الناسك صـ 249)
(وغسل رأسه ولحيته بخطمي) لأنه طيب أو يقتل الهوام بخلاف صابون قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قوله (بخلاف صابون) في جنايات الفتح لو غسل بالصابون والحرض لا رواية فيه وقالوا لا شيء فيه لأنه ليس بطيب ولا يقتل اهـ ومقتضى التعليل عدم وجوب الدم والصدقة اتفاقا ولذا قال في الظهيرية وأجمعوا أنه لا شيء عليه اهـ ومثله في البحر وكذا في القهستاني عن شرح الطحاوي فافهم (رد المحتار 2/489)
(وإذا تطيب المحرم فعليه الكفارة فإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم) وذلك مثل الرأس والساق والفخذ وما أشبه ذلك لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق وذلك في العضو الكامل فيترتب عليه كمال الموجب (وإن طيب أقل من عضو فعليه الصدقة) لقصور الجناية (الهداية 1/157)
(إذا طيب المحرم عضوا فعليه شاة) لأن الطيب من محظورات الإحرام لا يعرف فيه خلاف قال عليه الصلاة والسلام: الحاج الشعث التفل وهو الذي ترك الطيب من التفل وهو الرائحة الكريهة وروي: المحرم أشعث أغبر وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن يلبس المحرم من الثياب ما مسه ورس أو زعفران فما ظنك بما فوقه من الطيب وقال عليه الصلاة والسلام في حديث المعتدة: الحناء طيب فإذا تطيب فقد جنى على إحرامه فتلزمه الكفارة فإن طيب عضوا كاملا كالرأس والساق ونحوهما فقد حصل الارتفاق الكامل فتجب شاة وما دون العضو الجناية قاصرة فتجب صدقة وهي مقدرة بنصف صاع بر لأنه أقل صدقة وجبت شرعا كالفداء والكفارة وصدقة الفطر ونحوها (الاختيار 1/161)
فإن طيب عضوا كاملا كالرأس والفخذ والساق ونحو ذلك فعليه دم وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة وقال محمد يقوم ما يجب فيه الدم فيتصدق بذلك القدر حتى لو طيب ربع عضو فعليه من الصدقة قدر قيمة ربع شاة وإن طيب نصف عضو تصدق بقدر قيمة نصف شاة هكذا وذكر الحاكم في المنتقى في موضع إذا طيب مثل الشارب أو بقدره من اللحية فعليه صدقة وفي موضع إذا طيب مقدار ربع الرأس فعليه دم أعطى الربع حكم الكل كما في الحلق وقال الشافعي في قليل الطيب وكثيره دم لوجود الارتفاق ومحمد اعتبر البعض بالكل والصحيح ما ذكر في الأصل لأن تطييب عضو كامل ارتفاق كامل فكان جناية كاملة فيوجب كفارة كاملة وتطييب ما دونه ارتفاق قاصر فيوجب كفارة قاصرة إذ الحكم يثبت على قدر السبب فإن طيب مواضع متفرقة من كل عضو يجمع ذلك كله فإذا بلغ عضوا كاملا يجب عليه دم وإن لم يبلغ فعليه صدقة لما قلنا (بدائع الصنائع 2/190)
فإن طيب عضوا كبيرا كاملا من أعضائه فما زاد كالرأس والوجه واللحية والفم والساق والفخذ والعضد واليد والكف ونحو ذلك فعليه دم وإن غسله من ساعته وفي أقله ولو ولو أكثره صدقة كذا في المتون (غنية الناسك صــ ۲٤٤)
زبدة المناسك صـ 634
(إن طيب عضوا) كاملا ولو فمه بأكل طيب كثير أو ما يبلغ عضوا لو جمع والبدن كله كعضو واحد إن اتحد المجلس وإلا فلكل طيب كفارة ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لتركه وأما الثوب المطيب أكثره فيشترط للزوم الدم دوام لبسه يوما
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله إن طيب) أي المحرم عضوا أي من أعضائه كالفخذ والساق والوجه والرأس لتكامل الجناية بتكامل الارتفاق والطيب جسم له رائحة مستلذة كالزعفران والبنفسج والياسمين ونحو ذلك وعلم من مفهوم شرطه أنه لو شم طيبا أو ثمارا طيبة لا كفارة عليه وإن كره وقيد بالمحرم لأن الحلال لو طيب عضوا ثم أحرم فانتقل منه إلى آخر فلا شيء عليه اتفاقا وقيدنا بكونه من أعضائه لأنه لو طيب عضو غيره أو ألبسه المخيط منه فلا شيء عليه إجماعا كما في الظهيرية نهر (قوله كاملا) لأن المعتبر الكثرة قال ابن الكمال في شرح الهداية واختلف المشايخ في الحد الفاصل بين القليل والكثير لاختلاف عبارات محمد ففي بعضها جعل حد الكثرة عضوا كبيرا وفي بعضها في نفس الطيب فبعضهم اعتبر الأول وبعضهم اعتبر الثاني فقال إن بحيث يستكثره الناظر كالكفين من ماء الورد والكف من مسك وغالية فهو كثير وما لا فلا وبعضهم اعتبر الكثرة بربع العضو الكبير فقال لو طيب ربع الساق أو الفخذ يلزم الدم وإن كان أقل يلزم الصدقة وقال شيخ الإسلام إن كان الطيب في نفسه قليلا فالعبرة للعضو الكامل وإن كان كثيرا لا يعتبر العضو اهـ ملخصا وهذا توفيق بين الأقوال الثلاثة حتى لو طيب بالقليل عضوا كاملا أو بالكثير ربع عضو لزم الدم وإلا فصدقة وصححه في المحيط وقال في الفتح إن التوفيق هو التوفيق ورجح في البحر الأول وهو ما في المتون فافهم هذا وقال في الشرنبلالية قوله كالرأس بيان للمراد من العضو فليس كأعضاء العورة فلا تكون الأذن مثلا عضوا مستقلا اهـ وكذا قال ابن الكمال أن المراد الاحتراز عن العضو الصغير مثل الأنف والأذن لما عرفت أن من اعتبر في حد الكثرة العضو الكامل قيده بالكبير اهـ ثم ما ذكر من أن فيما دون الكامل صدقة هو قولهما وقال محمد يجب بقدره فإن بلغ نصف العضو تجب صدقة قدر نصف قيمة الشاة أو ربعا فربع وهكذا قال في البحر واختاره الإمام الإسبيجابي مقتصرا عليه بلا نقل خلاف (قوله بأكل طيب) أي خالص بلا خلط وبلا طبخ وإلا فسيأتي حكمه (قوله كثير) هو ما يلتزق بأكثر فمه فعليه الدم قال في الفتح وهذه تشهد لعدم اعتبار العضو مطلقا في لزوم الدم بل ذاك إذا لم يبلغ مبلغ الكثرة في نفسه على ما قدمناه اهـ بحر أي فإن لزوم الدم بالطيب الكثير هنا وإن لم يعم جميع الفم يشهد لما مر من التوفيق وبه يظهر أن قول الشارح ولو فمه بعد قوله عضوا كاملا فيه ما فيه فإنه يوهم أن المراد بالكثير هنا ما يعم جميع الفم تأمل (قوله أو ما يبلغ عضوا الخ) عطف على عضوا أي أو طيب مواضع لو جمعت تبلغ عضوا كاملا فإنه يجب عليه الدم والظاهر اعتبار بلوغ أصغر عضو من الأعضاء المطيبة كما اعتبروه بانكشاف العورة لكن بعد كون ذلك الأصغر عضوا كبيرا لما علمت من أن الصغير لا يجب فيه الدم إلا إذا كان الطيب كثيرا على ما مر من التوفيق (قوله فلكل طيب) أي طيب مجلس من تلك المجالس إن شمل عضوا واحدا أو أكثر (قوله كفارة) سواء كفر للأول أم لا عندهما وقال محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول بحر (قوله لتركه) لأن ابتداءه كان محظورا فيكون لبقائه حكم ابتدائه بحر (قوله المطيب أكثره) ظاهره أن المعتبر أكثر الثوب لا كثرة الطيب وقد تبع في ذلك الشرنبلالية مع أنه ذكر فيها وفي الفتح وغيره أن المعتبر كثرة الطيب في الثوب وأن المرجع فيه العرف حتى أنه في البحر جعل هذا مرجحا للقول الثاني من الأقوال المارة لأنه يعم البدن والثوب قلت لكن نقلوا عن المجرد إن كان في ثوبه شبر في شبر فمكث عليه يوما يطعم نصف صاع وإن كان أقل من يوم فقبضة قال في الفتح يفيد التنصيص على أن الشبر في الشبر داخل في القليل اهـ أي حيث أوجب به صدقة لا دما ومع هذا يفيد اعتبار الكثرة في الثوب لا في الطيب إلا أنه لا يفيد أن المعتبر أكثر الثوب بل ظاهره أن ما زاد على الشبر كثير موجب للدم لكثرة الطيب حينئذ عرفا فرجع إلى اعتبار الكثرة في الطيب لا في الثوب وعلى هذا فيمكن إجراء التوفيق المار هنا أيضا بأن الطيب إذا كان في نفسه كثيرا لزم الدم وإن أصاب من الثوب أقل من شبر وإن كان قليلا لا يلزم حتى يصيب أكثر من شبر في شبر وربما يشير إليه قولهم لو ربط مسكا أو كافورا أو عنبرا كثيرا في طرف إزاره أو ردائه لزمه دم أي إن دام يوما ولو قليلا فصدقة فتأمل (قوله فيشترط للزوم الدم) أفرد الدم لأن المراد بالثوب ثوب المحرم من إزار أو رداء أما لو كان مخيطا فيجب بدوام لبسه دم آخر سكت عن بيانه لأنه سيأتي (قوله دوام لبسه يوما) أشار بتقدير الطيب في الثوب بالزمان إلى الفرق بينه وبين العضو فإنه لا يعتبر فيه الزمان حتى لو غسله من ساعته فالدم واجب كما في الفتح بخلاف الثوب (رد المحتار 2/544-546)
Answered by:
Checked & Approved: