Woman in the state of haidh touching the Quraan Shareef with gloves

Q: Is it permissible for a lady in the condition of haidh to touch the Quraan Shareef while wearing gloves? 

Can she recite the Quraan Shareef in the condition of haidh while pointing to the Quranic verses with a pen? 

We attend madrasah and our Apa has implemented this system.

A: 

1. When a woman is in the state of haidh, it is not permissible for her to touch the Quraan Majeed with her hands or while wearing gloves. 

2. In the state of haidh, it is not permissible for a woman to recite the Quraan Majeed.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿الواقعة: ٧٩﴾

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن (سنن الترمذي، الرقم: 131)

ومنها أن لا تقرأ القرآن عندنا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان نهى الحائض والجنب عن قراءة القرآن (المحيط البرهاني 1/216)

( و ) يحرم ( به ) أي بالأكبر ( وبالأصغر ) مس مصحف أي ما فيه آية كدرهم وجدار وهل مس نحو التوراة كذلك ظاهر كلامهم لا ( إلا بغلاف متجاف ) غير مشرز

قال الشامي في رد المحتار : قوله ( ظاهر كلامهم لا ) قال في النهر وظاهر استدلالهم بقوله تعالى { لا يمسه إلا المطهرون } بناء على أن الجملة صفة للقرآن يقتضي اختصاص المنع به لكن قدمنا آنفا عن المبتغى أنه لا يجوز وكذا نقله ح عن القهستاني عن الذخيرة ثم قال وليس بعد النقل إلا الرجوع واستدلالهم بالآية لا ينفيه بل ربما تلحق سائر الكتب السماوية بالقرآن دلالة لاشتراك الجميع في وجوب التعظيم كما لا يخفى نعم ينبغي أن يخص بما لم يبدل كما سيأتي نظيره قوله ( غير مشرز ) أي غير مخيط به وهو تفسير للمتجافي قال في المغرب مصحف مشرز أجزاؤه مشدود بعضها إلى بعض من الشيرازة وليست بعربية فالمراد بالغلاف ما كان منفصلا كالخريطة وهي الكيس ونحوها لأن المتصل بالمصحف منه حتى يدخل في بيعه بلا ذكر وقيل المراد به الجلد المشرز وصححه في المحيط والكافي وصحح الأول في الهداية وكثير من الكتب وزاد في السراج أن عليه الفتوى وفي البحر أنه أقرب إلى التعظيم قال والخلاف فيه جاز في الكم أيضا ففي المحيط لا يكره عند الجمهور واختاره في الكافي معللا بأن المس اسم للمباشرة باليد بلا حائل وفي الهداية أنه يكره هو الصحيح لأنه تابع له وعزاه في الخلاصة إلى عامة المشايخ فهو معارض لما في المحيط فكان هو أولى أقول بل هو ظاهر الرواية كما في الخانية والتقييد بالكم اتفاقي فإنه لا يجوز مسه ببعض ثياب البدن غير الكم كما في الفتح عن الفتاوي وفيه قال لي بعض الإخوان أيجوز بالمنديل الموضوع على العنق قلت لا أعلم فيه نقلا والذي يظهر أنه إن تحرك طرفه بحركته لا يجوز وإلا جاز لاعتبارهم إياه تبعا له كبدنه في الأول دون الثاني فيما لو صلى وعليه عمامة بطرفها الملقى نجاسة مانعة وأقره في النهر والبحر (رد المحتار 1/ 173-174)

(ولا يجوز لمحدث) مطلقا سواء كان بالحدث الأصغر أو الأكبر (مس مصحف إلا بغلافه المنفصل) كالخريطة ونحوها (لا المتصل) ؛ لأن المتصل بالمصحف هو منه ألا ترى أنه يدخل في بيعه بلا ذكر وكذا مس كتب التفاسير والأحاديث والكتب الشرعية لكن رخص بعض الفضلاء المس باليد في كتب الشرعية إلا التفسير. وفي السراج الوهاج: المستحب أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضا بل يجدد الوضوء كلما أحدث، وهذا أقرب إلى التعظيم قال الحلواني: إنما نلت هذا العلم بالتعظيم فإني ما أخذت الكاغد إلا بطهارة، والإمام السرخسي كان مبطونا في ليلة، وكان يكرر درس كتابه فتوضأ في تلك الليلة سبع عشر مرة هذا (في الصحيح) كذا في الهداية وكثير من الكتب، وعليه الفتوى. (وكره) المس (بالكم) وهو الصحيح؛ لأنه تابع للحامل. (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 1/25)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)