Woman travelling with her 12 year old nephew as her mahram

Q: I am a 33 year old woman. I am the maternal aunt of my 12 year old nephew. Is it permissible for the both of us alone to perform umrah?

A: A boy who has reached the age of twelve lunar years can be a mahram for his female relative (who he cannot marry) during the journey. Hence, it is permissible for you to travel with your twelve year old nephew for umrah.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم (صحيح البخاري، الرقم: 1086)

عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها (سنن أبي داود، الرقم: 1728)

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم سفر المرأة مع عبدها ضيعة (مجمع الزوائد، الرقم: 5302)

الحرة لا تسافر ثلاثة أيام بلا محرم (رد المحتار 6/390)

( و ) مع ( زوج أو محرم ) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع ( بالغ ) قيد لهما كما في النهر بحثا ( عاقل والمراهق كبالغ ) جوهرة ... لامرأة حرة ولو عجوزا في سفر

قال ابن عابدين - رحمه الله تعالى -: (قوله كما في النهر بحثا) حيث قال: وينبغي أن يشترط في الزوج ما يشترط في المحرم، وقد اشترط في المحرم العقل والبلوغ اهـ لكن كان على الشارح أن يؤخره عن قوله عاقل، وهذا البحث نقله القهستاني عن شرح الطحاوي ح (قوله والمراهق كبالغ) اعتراض بين النعوت ح (رد المحتار 2/464)

ولا يجوز لها أن تخرج إلى مسيرة سفر إلا مع المحرم والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها وسواء كان المحرم من النسب أو الرضاع أو المصاهرة؛ لأن النص وإن ورد في ذي الرحم المحرم فالمقصود هو المحرمية وهو حرمة المناكحة بينهما على التأبيد وقد وجد فكان النص الوارد في ذي الرحم المحرم وارد في المحرم بلا رحم دلالة. (بدائع الصنائع 3/208)

(والصبي المراهق في التحليل كالبالغ) وبه قال عطاء والشافعي وابن المنذر (لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو) أي النكاح الصحيح (وهو شرط بالنص) لأن الشرع علق حلها للزوج الأول بنكاح زوج آخر ووطئه وحصل ذلك (ومالك يخالفنا فيه) أي في المراهق فإن عنده إنزاله شرط ولم يوجد، وبه قال حماد والحسن البصري كما ذكرنا (والحجة عليه) أي على مالك (ما بيناه) وهو قوله إن الإنزال كمال ومبالغة فيه وهو قيد لا دليل عليه، وقال الأترازي: والحجة عليه قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (البقرة الآية: 230) والمراهق يسمى زوجاً إذا وجد شرط النكاح وقال الكاكي: والحجة عليه ما بيناه وهو الحديث المذكور، وما ذكرناه هو الأنسب. (وفسره) أي فسر محمد المراهق (في الجامع الصغير، وقال: غلام لم يبلغ ومثله يجامع امرأة وجب عليها الغسل وأحلها للزوج الأول) وهذا كله تفسير محمد في المراهق، وفي الجامع قال محمد: أودع صبياً يعقل ابن اثنتي عشرة سنة. قلت: هذا ليدل على أن المراهق ينبغي أن يكون ابن اثنتي عشرة، وكذا قال القاضي من الحنابلة (البناية 5/256)

(فلو تزوج صغيرة لا تشتهى، فدخل بها فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر جاز) للأول (التزوج ببنتها) لعدم الإشهاء وكذا تشترط الشهوة في الذكر؛ فلو جامع غير مراهق زوجة أبيه لم تحرم فتح

قال ابن عابدين – رحمه الله تعالى - (قوله: جاز له التزوج ببنتها) أما أمها فحرمت عليه بمجرد العقد ط (قوله: فلو جامع غير مراهق إلخ) الذي في الفتح حتى لو جامع ابن أربع سنين زوجة أبيه لا تثبت الحرمة قال في البحر: وظاهره اعتبار السن الآتي في حد المشتهاة أعني تسع سنين. قال في النهر وأقول: التعليل بعدم الاشتهاء يفيد أن من لا يشتهي لا تثبت الحرمة بجماعه ولا خفاء أن ابن تسع عار من هذا، بل لا بد أن يكون مراهقا، ثم رأيته في الخانية قال الصبي الذي يجامع مثله كالبالغ قالوا وهو أن يجامع ويشتهي، وتستحي النساء من مثله وهو ظاهر في اعتبار كونه مراهقا لا ابن تسع، ويدل عليه ما في الفتح مس المراهق كالبالغ وفي البزازية المراهق كالبالغ حتى لو جامع امرأته أو لمس بشهوة تثبت حرمة المصاهرة. اهـ. وبه ظهر أن ما عزاه الشارح إلى الفتح وإن لم يكن صريح كلامه لكنه مراده. فتحصل من هذا: أنه لا بد في كل منهما من سن المراهقة وأقله للأنثى تسع وللذكر اثنا عشر؛ لأن ذلك أقل مدة يمكن فيها البلوغ كما صرحوا به في باب بلوغ الغلام، وهذا يوافق ما مر من أن العلة هي الوطء الذي يكون سببا للولد أو المس الذي يكون سببا لهذا الوطء، ولا يخفى أن غير المراهق منهما لا يتأتى منه الولد. (رد المحتار 3/35)

مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع سنوات ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة. وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ يقال له المراهق وإذا أكملت المرأة تسعا ولم تبلغ يقال لها المراهقة إلى أن يبلغا. من أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغا حكما. (مجلة الأحكام، المادة: 986-987)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)