Q: I would like to know what is the sharee ruling regarding the urine of a cat. I have heard that according to one view in the Hanafi Mazhab, the urine of a cat is paak and if it comes onto one’s clothing, one does not have to wash the clothing. Is this correct and if correct, is it the preferred view in the Hanafi Mazhab?

A: There are two opinions in the Hanafi Mazhab regarding the urine of a cat.
According to some of the Hanafi Fuqahaa, the urine of a cat will not cause the clothing of a person or the carpet of the house etc. to become impure. However, if the cat urinates in utensils, then the utensils will be regarded as impure and will have to be washed in order to become pure.
According to the majority of the Hanafi Fuqahaa, the urine of a cat is impure and if it comes onto the clothing, carpet, utensils, etc, it will cause these things to become impure.
From both opinions, the second opinion is the preferred opinion in the Hanafi Mazhab. Hence, the urine of a cat is impure. The following Fuqahaa regarded the urine of a cat to be impure:
1. The author of Fataawa Samarqandi, Faqeeh Abu Laith Samarqandi (rahimahullah) (d. 383)
2. The author of Khulaasatul Fataawa, Allaamah Taahir bin Abdur Rasheed Al-Bukhaari (rahimahullah) (d. 542)
3. The author of Multaqat, Allaamah Muhammad bin Yusuf Samarqandi (rahimahullah) (d. 556)
4. The author of Fataawa Qaazi Khaan, Allaamah Hasan bin Mansoor Qaazi Khan (rahimahullah) (d. 592)
5. The author of Hidaayah, Allaamah Ali bin Abi Bakr (rahimahullah) (d. 593)
6. The author of Al-Muheetul Burhaani, Burhaanuddeen Al-Bukhaari (rahimahullah) (d. 616)
7. The author of Taataarkhaaniyah, Allaamah Fareeduddeen (rahimahullah) (d. 786)
8. The author of Fataawa Bazzaaziya, Allaamah Muhammad bin Muhammad Al-Bazzaazi (rahimahullah) (d. 827)
9. The author of An-Nahrul Faaiq, Allaamah Umar bin Ebrahim (rahimahullah) (d. 1005)
10. Fataawa Hindiyyah
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
فتح القدير
فإن قلت: ما الفرق لمحمد بين خرء الطيور المحرمة وبول الهرة التي تعتاد البول على الناس حيث روي عنه فيه أنه طاهر؟ فالجواب كأنه بنى نجاسة الخرء على عدم الضرورة إذ قد يصيب الناس وقد لا يصيب، بل قلما يشاهد مصاب، بخلاف ذلك السنور فإن الضرورة فيه متحققة، وهما بنيا قيام الضرورة على عدم قدرة الاحتراز عنه، هذا إن صحت هذه الرواية، وإلا ففي التجنيس بال السنور في البئر نزح كله لأن بوله نجس باتفاق الروايات، ولذا لو أصاب الثوب أفسده لكن الحق صحتها، وحمل الروايات على الروايات الطاهرة أو مطلقا، والمراد السنور الذي لا يعتاد البول على الناس، وإلا فقد حكى هو في موضع آخر من التجنيس اختلاف المشايخ فيما إذا بال على الثوب. وفي الخلاصة إذا بالت الهرة في الإناء أو على ثوب تنجس وكذا بول الفأرة وقال الفقيه أبو جعفر: ينجس الإناء دون الثوب اهـ. وهو حسن لعادة تخمير الأواني، هذا وبول الفأرة في رواية لا بأس به، والمشايخ على أنه نجس لخفة الضرورة، بخلاف خرئها فإن فيه ضرورة في الحنطة فقالوا: إذا وقع فيها فطحنت جاز أكل الدقيق ما لم يظهر أثر الخرء فيه طعما ونحوه. وفي الإيضاح: بول الخفافيش وخرؤها ليس بشيء اهـ. وفي فتاوى قاضي خان: بول الهرة والفأرة وخرؤهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب، وبول الخفاش وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه، ودم البق والبراغيث ليس بشيء، ودم الحلمة والأوزاغ نجس (فتح القدير 1/208)
الأشباه والنظائر
وأفتوا بالعفو عن بول السنور في الثياب دون الأواني؛ لأنه لا ضرورة في الأواني؛ لجريان العادة بتخميرها. (الأشباه والنظائر صـ ٧٤)
البحر الرائق
وأراد بالبول كل بول سواء كان بول آدمي أو غيره إلا بول الخفاش فإنه طاهر كما سيأتي وإلا بول ما يؤكل لحمه فإنه سيصرح بتخفيفه وأطلقه فشمل بول الصغير الذي لم يطعم وشمل بول الهرة والفأرة وفيه اختلاف ففي البزازية بول الهرة أو الفأرة إذا أصاب الثوب لا يفسد وقيل إن زاد على قدر الدرهم أفسد وهو الظاهر. اهـ. وفي الخلاصة إذا بالت الهرة في الإناء أو على الثوب تنجس وكذا بول الفأرة وقال الفقيه أبو جعفر ينجس الإناء دون الثوب. اهـ. وهو حسن لعادة تخمير الأواني كذا في فتح القدير (البحر الرائق 1/241)
الدر المختار
وفي الأشباه بول السنور في غير أواني الماء عفو وعليه الفتوى (الدر المختار 1/319)
حاشية الطحطاوي
واختلف التصحيح في بول الهرة وقال الشيخ زين في قاعدة المشقة تجلب التيسير من الأشباه الفتوى على أن بول الهرة عفو في غير أواني الماء وهو قول الفقيه أبي جعفر قال في الفتح وهو حسن لعادة تخمير الأواني فلا ضرورة في ذلك بخلاف الثياب وهو مروي عن محمد فأنه قال في السنور يعتاد البول على الفراش بوله طاهر للضرورة وعموم البلوى (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 155)
رد المحتار
(قوله في بول فأرة في الأصح) وسيذكر في الأنجاس أن عليه الفتوى، وأن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره؛ وأن بول السنور عفو في غير أواني الماء وعليه الفتوى. اهـ. أقول: وفي الخانية أن بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب. اهـ ولعلهم رجحوا القول بالعفو للضرورة (رد المحتار 1/220)
فتاوى أبي الليث السمرقندي رحمه الله
وروي عن شداد أنه قال: سألت محمدا عن بول الهرة إذا أصاب الثوب، قال: يفسده، وبه نأخذ (فتاوى أبي الليث السمرقندي رحمه الله 1/33)
خلاصة الفتاوى
بول الهرة أو الفأرة إذا أصاب الثوب لا يفسد وقال بعضهم يفسد إذا زاد على قدر الدرهم وهو الظاهر (خلاصة الفتاوى 1/44)
الملتقط
وبول الهرة نجس نجاسة غليظة (الملتقط صـ ١٢)
فتاوى قاضيخان
(وبول الهرة والفأرة وخرؤها نجس) في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب (فتاوى قاضيخان ١/٤)
التجنيس والمزيد
السنور إذا بال في البئر، ينزح ماء البئر كله، لأن بوله نجس بالاتفاق، ولهذا لو أصاب الثوب أفسده إن كان زائدا على قدر الدرهم (التجنيس والمزيد ١/٢٣٢)
المحيط البرهاني
وبول الهرة نجس لو أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم منع جواز الصلاة هو الظاهر من المذهب (المحيط البرهاني 1/188)
الذخيرة البرهانية
بول الهرة نجس، إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم، منع جواز الصلاة، وحكي عن محمد بن سلام أنه قال: لو ابتليت به لغسلت، ولكن لا آمر غيري بإعادة الصلاة (الذخيرة البرهانية ١/٤٢٦)
الفتاوى التاتارخانية
وبول الهرة نجس، وفي الحجة: إجماعا، م: حتى لو أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم، منع جواز الصلاة، وهو الظاهر من المذهب، وحكي عن محمد بن سلام أنه كان يقول: لو ابتليت به لغسلت، لكن لا آمر غيري بإعادة الصلاة (الفتاوى التاتارخانية 1/430)
الفتاوى البزازية
بول الهرة أو الفأرة إذا أصاب الثوب لا يفسده وقيل إن زاد على قدر الدرهم أفسد وهو الظاهر (الفتاوى البزازية 1/10)
النهر الفائق
وفي الخانية بول الفأرة والهرة وخرؤهما نجس في أظهر الروايات يفسد المأكول والثوب وبوول الخفاش وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه (النهر الفائق 1/147)
الفتاوى الهندية
وخرء الدجاج والبط والإوز نجس نجاسة غليظة هكذا في فتاوى قاضي خان وكذا خرء السباع والسنور والفأرة. هكذا في السراج الوهاج بول الهرة والفأرة إذا أصاب الثوب قال بعضهم: يفسد إذا زاد على قدر الدرهم وهو الظاهر. هكذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة (الفتاوى الهندية ١/٤٦)
وإن تجد تصحيح قولين ورد *** فاختر لما شئت فكل معتمد
إلا إذا كان صحيحا وأصح *** أو قيل ذا يفتى به فقد رجح
أو كان في المتون أو قول الإمام *** أو ظاهر المروي أو جل العظام
الخامس: ما إذا كان أحدهما ظاهر الرواية، فيقدم على الآخر، قال في البحر من كتاب الرضاع: الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح لظاهر الرواية، وفيه من باب المصرف: إذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليه. (شرح عقود رسم المفتي صـ ١٠٥)
Answered by:
Checked & Approved: