Selling a property off-plan

Q: If one is doing a property development, what is the mas'alah of selling the property off-plan? From limited knowledge, we are aware that if a commodity is not in stock, one is not allowed to sell it. 

A: In Shariah, the general principle is that it is not permissible for one to purchase or sell something that does not exist. However, the Fuqahaa have explained that the sale of istisnaa (an order to manufacture) is an exception to this general principle. 

For example, a person goes to the tailor and asks him to sew a kurta for him, or a person goes to a cook and asks him to cook food for a function. In both these cases, it will be permissible for him to buy the kurta from the tailor and the food from the cook before they are produced. 

Similar is the case of purchasing an off-plan unit. It is permissible for one to purchase an off-plan unit, provided the istisnaa is being done with the contractor who is putting up the project. 

It should be borne in mind that before one receives his unit, it is not permissible for him to sell it to another person.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(والاستصناع) هو طلب عمل الصنعة (بأجل) ذكر على سبيل الاستمهال لا الاستعجال فإنه لا يصير سلما (سلم) فتعتبر شرائطه (جرى فيه تعامل أم لا) وقالا الأول استصناع (وبدونه) أي الأجل (فيما فيه تعامل) الناس (كخف وقمقمة وطست) بمهملة وذكره في المغرب في الشين المعجمة وقد يقال طسوت (صح) الاستصناع (بيعا لا عدة) على الصحيح ثم فرع عليه بقوله (فيجبر الصانع على عمله ولا يرجع الآمر عنه) ولو كان عدة لما لزم (الدر المختار 5/223-224)

الاستصناع جائز في كل ما جرى التعامل فيه كالقلنسوة والخف والأواني المتخذة من الصفر والنحاس وما أشبه ذلك استحسانا كذا في المحيط ثم إن جاز الاستصناع فيما للناس فيه تعامل إذا بين وصفا على وجه يحصل التعريف أما فيما لا تعامل فيه كالاستصناع في الثياب بأن يأمر حائكا ليحيك له ثوبا بغزل من عند نفسه لم يجز كذا في الجامع الصغير وصورته أن يقول للخفاف اصنع لي خفا من أديمك يوافق رجلي ويريه رجله بكذا أو يقول للصائغ صغ لي خاتما من فضتك وبين وزنه وصفته بكذا وكذا لو قال لسقاء أعطني شربة ماء بفلس أو احتجم بأجر فإنه يجوز لتعامل الناس، وإن لم يكن قدر ما يشرب وما يحتجم من ظهره معلوما كذا في الكافي الاستصناع ينعقد إجارة ابتداء ويصير بيعا انتهاء قبل التسليم بساعة هو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي ولا خيار للصانع بل يجبر على العمل وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إن له الخيار كذا في الكافي وهو المختار (الفتاوى الهندية 3/207)

(وإن استصنع شيئا من ذلك بغير أجل جاز) استحسانا للإجماع الثابت بالتعامل. وفي القياس لا يجوز لأنه بيع المعدوم، والصحيح أنه يجوز بيعا لا عدة، والمعدوم قد يعتبر موجودا حكما، والمعقود عليه العين دون العمل، حتى لو جاء به مفروغا لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد فأخذه جاز، ولا يتعين إلا بالاختيار، حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز، وهذا كله هو الصحيح.(الهداية 3/101)

عن حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك (سنن الترمذي، الرقم: 1232)

حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك وهذا حديث حسن صحيح (سنن الترمذي، الرقم: 1234)

ولا بيع ما ليس مملوكا له وإن ملكه بعده إلا السلم (الفتاوى الهندية 3/3)

وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع ... (ومنها) أن يكون مملوكا لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك (بدائع الصنائع 5/146)

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)