Q: I am a student of deen and I would like to find out regarding a certain masalah which we came across in Bhesti Zewar.
In Bheshti Zewar, it is mentioned that mubaasharat-e-faahishah causes the wudhu to break (based on the opinion of Imaam Abu Hanifah and Imaam Abu Yusuf (rahimahumallah)). However, I have seen that in certain kitaabs of Hanafi Fiqh, the fatwa is based on the opinion of Imaam Muhammad (rahimahullah) that mubaasharat-e-faahishah does not cause the wudhu to break.
Is the masalah mentioned in Bheshti Zewar correct and is this the preferred opinion in the Hanafi Mazhab that mubaasharat-e-faahishah causes the wudhu to break?

A: Though some Hanafi Fuqahaa have preferred the opinion of Imaam Muhammed (rahimahullah), however, the majority of the Hanafi Fuqahaa have preferred the opinion of Imaam Abu Hanifah and Imaam Abu Yusuf (rahimahumallah).
Hence, the preferred opinion in the Hanafi Mazhab is that mubaasharat-e-faahishah will cause the wudhu to break. There is tas-heeh on both opinions, but this opinion will be preferred as it conforms to the Mutoon kitaabs of the Hanafi Mazhab. Therefore, the masalah mentioned in Bheshti Zewar is correct.
Below are the details of the Fuqahaa who have given preference to both opinions respectively:
Those Hanafi Fuqahaa who regard Mubaasharat-e-Faahishah to be naaqiz-e-wudhu:
1. The author of Sharhu Mukhtasar Tahaawi, Allaamah Jassaas (rahimahullah) (d. 370)
2. The author of Fataawan Nawaazil, Allaamah Faqeeh Abul Laith Samarqandi (rahimahullah) (d. 373)
3. The author of Sharhu Mukhtasaril Karkhi, Imaam Qudoori (rahimahullah) (d. 428)
4. The author of Al-Fataawal Walwaalijyah, Allaamah Zaheerud Deen Al-Walwaaliji (rahimahullah) (d. 540)
5. The author of Tuhfatul Fuqahaa, Allaamah Alaaud Deen Samarqandi (rahimahullah) (d. 540)
6. The author of Khulaasatul Fataawa, Allaamah Taahir bin Abdur Rasheed Al-Bukhaari (rahimahullah) (d. 542)
7. The author of Al-Fataawa Siraajiyah, Allaamah Siraajud Deen Ali bin Uthmaan (rahimahullah) (d. 569)
8. The author of Muheet Ridhawi, Allaamah Muhammad bin Muhammad Sarakhsi (rahimahullah) (d. 571)
9. The author of Badaaius Sanaai, Allamah Abu Bakr Al-Kaasaani (rahimahullah) (d. 587)
10. The author of Fataawa Qaazi Khaan, Allaamah Hasan bin Mansoor Qaazi Khan (Rahimahullah) (d. 592)
11. The author of Al-Muheetul Burhaani, Burhaanuddeen Al-Bukhaari (d. 616)
12. The author of Tuhfatul Mulook, Allaamah Zainud Deen Raazee (rahimahullah) (d. 666)
13. The author of Al-Wiqaayah, Allaamah Mahmood bin Sadrush Shariah Al-Akbar Ahmad Al-Mahboobi (rahimahullah) (d. 673)
14. The author of Majma’-ul- Bahrain and Sharhu Majma’-ul- Bahrain, Allaamah Ibnus Sa’aati (rahimahullah) (d. 694)
15. The author of Munyatul Musallee, Allaamah Muhamaad bin Muhammad Al-Kaashghari (rahimahullah) (d. 705)
16. The author of Kanzud Daqaaiq, Allaamah Abul Barakaat Abdullah bin Ahmad bin Mahmood An-Nasafi (rahimahullah) (d. 710)
17. The author of Tabyeenul Haqaaiq, Allaamah Uthmaan bin Ali Zailaee (rahimahullah) (d. 743)
18. The author of An-Nuqaayah, Allaamah Sadrush Shari’ah Ubaidullah bin Mas’ood Al-Mahboobi (rahimahullah) (d. 747)
19. The author of Fathul Qadeer, Allamah Ibnul Humaam (rahimahullah) (d. 861)
20. The author of Halbatul Mujallee, Allaamah Ibnu Ameer Al-Haajj (Rahimahullah) (d. 879)
21. The author of Durarul Hukkaam, Allaamah Mulla Khusru (rahimahullah) (d. 885)
22. The author of Muhimmaatul Mufti, Allaamah Ibnu Kamaal Basha (rahimahullah) (d. 940)
23. The author of Jaamiur Rumooz, Allaamah Muhammad Quhustaani (rahimahullah) (d. 955)
24. The author of Multaqal Abhur and Ghunyatul Mutamallee, Allaamah Ibraheem Al-Halabi (d. 956)
25. The author of Al-Bahrur Raaiq, Allaamah Ibnu Nujaim (rahimahullah) (d. 970)
26. The author of Nahrul Faaiq, Allaamah Umar bin Ebrahim (rahimahullah) (d. 1005)
27. The author of Maraaqil Falaah, Alllaamah Shurumbulaali (rahimahullah) (d. 1069)
28. The author of Majma' ul Anhur, Allaamah Abdur Rahmaan bin Muhammad Daamadafandi (rahimahullah) (d. 1078)
29. The author of Ad-Durrul Mukhtaar, Allaamah Haskafi (rahimahullah) (d. 1088)
30. The author of Haashiyatut Tahtaawi Ala Maraaqil Falaah, Allaamah Tahtaawi (rahimahullah) (d. 1231)
Those Hanafi Fuqahaa who do not regard Mubaasharat-e-Faahishah to be naaqiz-e-wudhu:
1. The author of Al-Fataawal Attaabiyah, Allaamah Ahmad bin Muhammad Al-Attaabi (rahimahullah) (d. 586)
2. The author of Yanaabee, Allaamah Rasheedud Deen Rumi (rahimahullah) (d. 616)
3. The author of Haqaaiqul Mandhoomah, Allaamah Mahmood bin Muhammad Al-Afshanjee (rahimahullah) (d. 671)
4. The author of Fataawa Tataarkhaniya, Allaamah Fareeduddeen Aalim bin Alaa (d. 786)
5. The author of Fathu Baabil Inaayah, Mulla Ali Qaari (rahimahullah) (d. 1014)
6. The author of Raddul Muhtaar, Allaamah Ibnu Aabideen Shaami (rahimahullah) (d. 1252)
7. Fataawa Hindiyyah
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص
فإن قيل: فأنت قد أوجبت نقض الطهارة باللمس دون الجماع؛ لأن أبا حنيفة يقول: إذا باشرها وانتشر لها، وليس بينهما ثوب: إن عليه الوضوء. قيل له: لم يوجبه بالمباشرة واللمس، وإنما المسألة على أنه جامعها فيما دون الفرج، ولم ينزل، فأوجب به نقض الطهارة، من جهة أن الإنسان ليس يكاد يبلغ ذلك من المرأة: فيخلو من بلة تخرج منه وإن لم يشعر بها، فعلق الحكم فيه بالغالب من الحال، كما أن النوم لما كان غالب حاله الحدث، حكم له إذا استثقل فيه بحكم الحدث، وليس ذلك من إيجاب الوضوء باللمس في شيء. (شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/387)
فتاوى النوازل
والمباشرة الفاحثة تنقض الوضوء ولا تفسد الصوم عند ابى حنيفة وابى يوسف وعند محمد ينقض استحسانا لا قياسا والله أعلم (فتاوى النوازل صـ ٢7)
شرح مختصر الكرخي للقدوري
وإذا باشر الرجل المرأة مباشرة فاحشة وهي: أن يتجرد وينتشر ، ويلاقي فرجه فرجها، فالقياس : ألا يجب الوضوء، وهو قول محمد والاستحسان: أن يجب الوضوء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وجه القياس: أن الملامسة لا توجب الوضوء، وإنما يجب بخروج شيء منه ، ولا يعلم ذلك، ولا يجب الوضوء بالشك. وجه الاستحسان: أن الإنسان لا يكاد يبلغ هذه الحالة من امرأته وهو صحيح إلا وينفصل منه شيء، وذلك وإن لم يكن متيقناً فهو غالب، فتعلق الوضوء به كالحدث في حال النوم، وهذا القول يقتضي إذا علم أنه لم ينفصل منه بلة، أن لا يجب الوضوء
وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في المباشرة الفاحشة ، قال : عليه الوضوء خرج منه شيء أو لم يخرج ، ومعنى ذلك أنه تيقن بخروج شيء منه أو لم يتيقن، وإلا أدى ذلك إلى القول بوجوب الوضوء من اللمس، وذلك لا يقوله أحد من أصحابنا .(شرح مختصر الكرخي للقدوري 1/107)
الفتاوى الولوالجية
إذا باشر امرأة مباشرةً فاحشة بتجرد وانتشار وملاقاة الفرج ينتقض الوضوء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى خلافاً لمحمد رحمه الله تعالى هو يقول: لم يتعذر الوقوف على حقيقة الحال لكون الحال حال اليقظة، هما يقولان: إنه سبب للحدث غالباً وعدم الخروج كالنادر فلا يعتبر .(الفتاوى الولوالجية 1/49)
تحفة الفقهاء
وأما الحدث الحكمي نوعان أحدهما ما يكون دالا على وجود الحدث الحقيقي غالبا فأقيم مقامه شرعا احتياطا للعبادة وهو أنواع منها المباشرة الفاحشة وهو أن يباشر الرجل امرأته لشهوة وقد انتشر لها وليس بينهما ثوب ولم ير بللا فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون حدثا ولم يشترط في ظاهر الرواية مماسة الفرجين عندهما وشرط ذلك في النوادر وعند محمد ليس بحدث والصحيح قولهما لأن المباشرة على هذا الوجه سبب لخروج المذي غالبا (تحفة الفقهاء 1/22)
خلاصة الفتاوى
فان باشرها وليس بينهما ثوب فانشترت الته يجب عليه الوضوء عندابى حنيفة وأبي يوسف راى البلل أو لم ير وقال محمد لا يجب والمباشرة الفاحشة ان يمس بطنه بطنها او فرجه فرجها وليس بينهما ثوب سواء كان من قبل القبل أو من قبل الدبر - (خلاصة الفتاوى 15/1)
بدائع الصنائع
(وأما) الحدث الحكمي فنوعان أيضا أحدهما أن يوجد أمر يكون سببا لخروج النجس الحقيقي غالبا فيقام السبب مقام المسبب احتياطا، والثاني أن لا يوجد شيء من ذلك لكنه جعل حدثا شرعا تعبدا محضا أما الأول فأنواع منها المباشرة الفاحشة وهو أن يباشر الرجل المرأة بشهوة، وينتشر لها، وليس بينهما ثوب، ولم ير بللا فعند أبي حنيفة، وأبي يوسف يكون حدثا استحسانا والقياس أن لا يكون حدثا، وهو قول محمد وهل تشترط ملاقاة الفرجين، وهي مماستهما على قولهما لا يشترط ذلك في ظاهر الرواية عنهما، وشرطه في النوادر، وذكر الكرخي ملاقاة الفرجين أيضا وجه القياس أن السبب إنما يقام مقام المسبب في موضع لا يمكن الوقوف على المسبب من غير حرج، والوقوف على المسبب ههنا ممكن بلا حرج، لأن الحال حال يقظة فيمكن الوقوف على الحقيقة، فلا حاجة إلى إقامة السبب مقامها.
وجه الاستحسان ما روي أن «أبا اليسر بائع العسل سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إني أصبت من امرأتي كل شيء إلا الجماع فقال - صلى الله عليه وسلم - توضأ، وصل ركعتين» ، ولأن المباشرة على الصفة التي ذكرنا لا تخلو عن خروج المذي عادة إلا إنه يحتمل أنه جف لحرارة البدن فلم يقف عليه، أو غفل عن نفسه لغلبة الشبق فكانت سببا مفضيا إلى الخروج، وإقامة السبب مقام المسبب طريقة معهودة في الشريعة خصوصا في أمر يحتاط فيه كما يقام المس مقام الوطء في حق ثبوت حرمة المصاهرة بل يقام نفس النكاح مقامه، ويقام نوم المضطجع مقام الحدث، ونحو ذلك كذا ههنا. (بدائع الصنائع 1/30)
الفتاوى السراجية
وإذا باشر امرأته مباشرةً فاحشة بتجرد، وانتشار آلة، وملاقاة الفرج بالفرج انتقض وضوءه، خلافاً لمحمد رحمه الله تعالى (الفتاوى السراجية صـ ٣0)
المحيط الرضوي
ولو باشرها متجردين وانتشر بها انتقض وضوؤه خلافًا لمحمد له: أنه حال يقظة وانتباه فيوقف على حقيقة الخروج من غير حرج فلا يقام السبب مقامه. لهما: أن مباشرة الفاحشة سبب لخروج المذي غالبًا وعدم خروجه يكون نادرا فيلحق النادر بالعدم ويقام السبب مقام أمر الخروج احتياطا للعبادة كالتقاء الختانين. (المحيط الرضوي 1/81)
فتاوى قاضيخان
المباشرة الفاحشة تنقض الوضوء استحسانا وتفسيرها أن يباشرها متجردين وانتشرت الآلة ولاقى فرجه فرجها وقال محمد رحمه الله لا تنقض الوضوء ما لم بالخروج (فتاوى قاضيخان 1/19)
المحيط البرهاني
فإذا باشر امرأته مباشرة فاحشة بتجرد وانتشار وملاقاة الفرج الفرج، ففيه الوضوء في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف استحساناً، وقال محمد: لا وضوء عليه، وهو القياس؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «الوضوء مما خرج» وقد تيقن أنه لم يخرج منه شيء، فهو كالتقبيل. ولهما أن الغالب من حال (8ب1) من بلغ في المباشرة هذا المبلغ خروج المذي منه فيجعل كالمذي بناء للحكم على الغالب دون النادر، ألا ترى أن من نام مضطجعاً ينتقض وضوءه وهو وإن تيقن أنه لم يخرج منه شيء اعتباراً للغالب كذا ههنا. (المحيط البرهاني 1/75)
تحفة الملوك
ومس الذكر لا ينقض ولا لمس المرأة إلا في المباشرة الفاحشة (تحفة الملوك صـ ٣١)
الوقاية
وناقضه ما خرج من السبيلين ... والمباشرة الفاحشة إلا عند محمد (الوقاية صـ 93)
مجمع البحرین وشرحه لابن الساعاتي
قال: (ومنعه بفحش المباشرة).
أي: منع محمد تقله انتقاض الطهارة مع فحش المباشرة، وهو أن تنتشر الآلة ويتماس الفرجان وليس بينهما حائل؛ لأن الحدث خروج الناقض ولم يوجد؛ لأن الاطلاع عليه ممكن. ولهما - وهو الاستحسان : أنه يندر مع البلوغ إلى هذه الحالة عدم خروج بلة، وقد تخفى لقلتها فيدار الحكم على السبب احتياطا (مجمع البحرین وشرحه لابن الساعاتي 1/186)
كنز الدقائق
وينقضه خروج نجس منه ... ومباشرة فاحشة (كنز الدقائق صـ 140)
تبيين الحقائق
قال - رحمه الله - (ومباشرة فاحشة) وهي أن يباشر امرأته من غير حائل، وينتشر ذكره لها ويضع فرجه على فرجها، ولم يشترط بعضهم مماسة الفرج للفرج، والأول الظاهر وقال محمد لا ينتقض الوضوء إلا بخروج مذي وهو القياس لأنه يمكنه الوقوف على حقيقته بخلاف التقاء الختانين، وجه الاستحسان أن المباشرة الفاحشة لا تخلو عن خروج مذي غالبا وهو كالمتحقق ولا عبرة بالنادر (تبيين الحقائق 1/12)
النقاية
وناقضه ما خرج من السبيلين ... والمباشرة الفاحشة (النقاية صـ ٦٩)
فتح القدير
يجب الوضوء من المباشرة الفاحشة. وهي أن يتجردا معا متعانقين متماسي الفرجين، وعن محمد لا إلا أن يتيقن خروج شيء. قلنا يندر عدم مذي في هذه الحالة، والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط (فتح القدير 1/54)
منية المصلي
وكذا المباشرة الفاحشة ناقضة عند أبي حنيفة وأبي يوسف (منية المصلي صـ ١٠٥)
حلبة المجلي
[م] وَكذا المباشَرَةُ الفاحِشَةِ ناقِضَةٌ عِنْدَ أَبي حَنيفةَ وَأَبِي يُوسُفَ.
[ش] خلافاً لمحمد، والمباشرة الفاحشة أن يباشر الرجل المرأة بشهوة ليس بينهما ثوب وتنتشر آلته ولم ير بللاً. وفي التحفة والبدائع: ولم يشترط مماسة الفرجين عندهما في ظاهر الرواية عنهما، وشرط ذلك في النوادر وذكره الكرخي أيضاً. وفي شرح الكنز للزيلعي: وهو الظاهر، انتهى. فلا جرم أنْ مشى عليه كثير، منهم قاضي خان، وصاحب الكافي، وصاحب الخلاصة؛ إلا أنّ لفظها: والمباشرة الفاحشة أن يمسّ بطنه بطنها، وفرجه فرجها وليس بينهما ثوب، سواءً كان من قِبَل القُبُل أو من قِبَل الدبر، انتهى. ولكن لا يخفى أن المباشرة إذا كانت توجد من قِبَل الدبر أيضاً، فلا يذكر في تفسيرها: ويمسّ بطنه بطنها، لأن هذا إنما يتأتى إذا كانت من قِبَل القبل متواجهين. فمن ثمَّة لم يكن غير واحد وقد صرَّح في القنية بوجودها من قِبل الدبر أيضاً، فقال: وكذا المباشرة بين الرجل والغلام وكذا بين الرجلين يوجب الوضوء عليهما، غير أن إيجاب الوضوء عليهما لم أقف عليه إلا في هذا الكتاب - أعني: القنية - وفيه تأمّل، فإنهم لم يذكروا في مباشرة الرجل للمرأة على قولهما إلا على الرجل وهو أيضاً ظاهر من بيانهم الوجه من الطرفين، حيث قالوا: وجه قول محمد وهو القياس أنه حال يقظة فتوقف على حقيقة الخروج من غير حرج، فلا يقام السبب مقامه. وجه قولهما: وهو الاستحسان، أن هذه الحالة سبب لخروج المذي غالباً، فيقام مقامه احتياطاً؛ لأن الغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط، ولعله حرج لم يقف عليه لغفلته عن نفسه لغلبة الشبق أو لغير ذلك. ثم في التحفة: والصحيح قولهما، انتهى. ولقائل أن يقول: الأظهر وجه محمد، فقوله أوجه ما لم يوجد سمعي ثابت يفيد ما قالاه، ولا خلاف بين أصحابنا في أن مجرد مسّ الرجل المرأة بشهوة أو بغير شهوة، ولو فرجها لا ينقض الوضوء. (حلبة المجلي ٤٠٠/١)
درر الحكام
(ﻭ) ﻧﺎﻗﻀﻪ ﺃﻳﻀﺎ (اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ) ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻣﺮﺃﺗﻪ ﻣﺘﺠﺮﺩﻳﻦ ﻭاﻧﺘﺸﺮﺕ ﺁﻟﺘﻪ ﻭﺃﺻﺎﺏ ﻓﺮﺟﻪ ﻓﺮﺟﻬﺎ (ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ) ﺃﻱ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮء اﻟﺮﺟﻞ ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ (درر الحكام ١٦/١)
مهمات المفتي
فإن باشرها وليس بينهما ثوب فانتشرت آلته يجب عليه الوضوء عند أبي حنيفة وأبي يوسف، رأى البلل أو لم ير، وقال محمد : لا يجب (مهمات المفتي لابن كمال باشا صـ ٢٠٢)
جامع الرموز
(والمباشرة الفاحشة) فى الشريعة تماس احد الفرجين منهما للآخر متجردين مع الانتشار بلا التقاء الختانين كما فى المبسوط والمصفى ومنهم من لم يشترط مس الفرجين بل التجرد والانتشار كما فى الحقايق وينتقض طهارتها وان لم ينتشر آلته ولا يكون المباشرة بين الرجلين والمرأتين عند الأكثرين كما فى المنية وهذا عند الشيخين واما عند محمد رحمه الله فغير ناقضة وهو حسن كما فى النظم وغيره وهو القياس والأول الاحتحسان كما فى المحيط وهو الصحيح كما فى التحفة وعن اصحابنا انها غير ناقضة بلاظهور شئ وهو الصحيح كما فى الحقايق وفى الاكتفاء اشعار بان وطى البهيمة والميتة غير ناقض للوضوء بلا انزال فانه لم يلزم الا غسل الذكر كما فى صوم النظم والمباشرة فى اللغة من باشر الرجل المرأةَ اذا افضى بشرته الى بشرتها فهى بمعنى الملامسة ولذا قال شرف الائمة المكى الملامسة الفاحشة وهى ماقَبح من الاقوال والافعال (جامع الرموز 1/38)
ملتقى الأبحر
والمعاني الناقضة له خروج شيء من أحد السبيلين سوى ريح الفرج ... ومباشرة فاحشة خلافا لمحمد (ملتقى الأبحر صـ ٣٤)
البحر الرائق
(قوله: ومباشرة فاحشة) يعني أن من النواقض الحكمية المباشرة الفاحشة، وهي أن يباشر امرأته متجردين ولاقى فرجه فرجها مع انتشار الآلة ولم ير بللا ولم يشترط بعضهم ملاقاة الفرج والظاهر الأول كذا ذكر الزيلعي لكن المنقول في البدائع أن في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف لم يشترط مماستهما وشرط ذلك في النوادر وذكره الكرخي أيضا اهـ.
فعلم أن ظاهر الرواية عدم الاشتراط، وكذا ذكر في الينابيع وقال وروى الحسن أنه يشترط، وهو أظهر اهـ.
فقول من قال الظاهر الاشتراط أراد من جهة الدراية لا الرواية وصحح الإسبيجابي اشتراطه بعد أن ذكر أن ظاهر الرواية عدمه والقياس أن لا يكون حدثا، وهو قول محمد؛ لأن السبب إنما يقام مقام المسبب في موضع لا يمكن الوقوف على المسبب من غير حرج والوقف على المسبب هنا ممكن بلا حرج؛ لأن الحال حال يقظة فلا حاجة إلى الإقامة وجه الاستحسان، وهو قولهما ما روي أن أبا اليسر بائع العسل «سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال إني أصبت من امرأتي كل شيء إلا الجماع فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ وصل ركعتين» كذا في البدائع والله أعلم بصحة هذا الحديث؛ ولأنه يندر عدم مذي مع هذه الحالة والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط والأصل أن السبب الظاهر يقوم مقام الأمر الباطن وذلك بطريق قيام هذه المباشرة مقام خروج النجس كذا في المصفى وفي الحقائق شرح المنظومة معزيا إلى فتاوى العتابي روي عن أصحابنا أنه لا ينقض ما لم يظهر شيء هو الصحيح ولا يعتمد على هذا التصحيح فقد صرح في التحفة كما نقله شارح المنية أن الصحيح قولهما وهو المذكور في المتون (البحر الرائق 1/45)
النهر الفائق
(مباشرة) بين الرجل والأنثى والرجلين (فاحشة) بان يلاقي الفرج الأخر والدبر مع التجرد والانتشار وظاهر الرواية عدم اشترط مماسة الفرجين واشتراطهما في (النوادر) وهو الظاهر كذا في (الشرح) قال الاسبيجابي وهو الصحيح وافد كلامه نقض وضوئها أيضا وبه صرح في (القنية) وادعى ابن أمير حاج أن ذلك لم يذكر على قولهما وأن ما في (التنبية) فيه تأمل وفيه نظر لما سيأتي وهذا قولهما والثالث النقض وهو القياس وجه الاستحسان وهو الأصح كما في (التحفة) أنها لا تخلو من خروج مذي غالبا وقد قيل إن المذي في النساء اغلب وهذا يقتضي نقض وضوئها بالأولى وما في (الحقائق) من تصحيح ما عن الثالث فشاذ (النهر الفائق 1/59)
مراقي الفلاح
"و" ينقضه مباشرة فاحشة وهي "مس فرج" أو دبر "بذكر منتصب بلا حائل" يمنع حرارة الجسد وكذا مباشرة الرجلين والمرأتين ناقضة (مراقي القلاح صـ 40)
مجمع الأنهر
(ومباشرة فاحشة) عند الشيخين وهي أن يباشر امرأته مجردين وانتشر آلته، وأصاب فرجه فرجها ولم ير بللا وكذا أن يباشر الرجل الرجل؛ لأن المباشرة على هذه الصفة لا تخلو غالبا عن المذي فجعل الغالب كالمتيقن احتياطا، ولم يشترط بعضهم ملاقاة الفرج، والظاهر الأول لما ذكره كثير من الفقهاء. وفي صيغة المفاعلة إشارة إلى انتقاض الوضوء من أي جانب كان سواء بين الرجل والمرأة أو بين الرجلين (خلافا لمحمد) ؛ لأن عنده لا ينتقض إلا إذا تبين خروج شيء؛ لأن الوضوء ثابت بيقين فلا يرتفع بالتوهم، والأول أحوط. (مجمع الأنهر 1/20)
الدر المختار
(و) ينقضه (إغماء) ... (ومباشرة فاحشة) بتماس الفرجين ولو بين المرأتين والرجلين مع الانتشار (للجانبين) المباشر والمباشر، ولو بلا بلل على المعتمد. (الدر المختار 1/147)
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح
قوله: "بلا حائل يمنع حرارة الجسد" صادق بأن لا يكون حائل أصلا وبأن يكون حائل رقيق لا يمنع الحرارة وكما ينتقض وضوءه ينتقض وضوءها كما في القنية وقال محمد لا ينتقض الوضوء. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 92)
الفتاوى العتابية والحقائق
وفي الحقائق شرح المنظومة معزيا إلى فتاوى العتابي روي عن أصحابنا أنه لا ينقض ما لم يظهر شيء هو الصحيح (البحر الرائق 1/45)
الفتاوى التاتارخانية والينابيع والنصاب
وإذا باشر امرأته مباشرة فاحشة بتجرد وانتشار آلة وملاقاة الفرج بالفرج ففيه الوضوء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى استحسانا وفي شرح الطحاوي وإن لم يخرج المذي وقال محمد: لا وضوء عليه وهو القياس وفي النصاب هو الصحيح وفي الينابيع وعليه الفتوى (الفتاوى التاتارخانية)
فتح باب العناية
(والمباشرة الفاحشة) وهي أن يمس فرجه فرجها وهو منتشر الآلة، وقال محمد: إنما ينقض إذا خرج المذي، لأن الناقض خروج النجس. ولهما أن المباشرة على هذه الصفة لا تخلو غالبا عن مذي، فجعل الغالب كالمتحقق احتياطا. وفي «القنية»: وكذا المباشرة بين الرجل والغلام، وكذا بين الرجلين، توجب الوضوء عليهما. ثم عبارات أكثر الكتب متظاهرة من أن الصحيح والمفتى به قول محمد. (فتح باب العناية بشرح النقاية ٦٩/١)
رد المحتار
(و) ينقضه (إغماء) ... (ومباشرة فاحشة) بتماس الفرجين ولو بين المرأتين والرجلين مع الانتشار (للجانبين) المباشر والمباشر، ولو بلا بلل على المعتمد. قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قوله: بتماس الفرجين) أي من غير حائل من جهة القبل أو الدبر شرح المنية. ثم المنقول أن ظاهر الرواية عدم اشتراطه. وفي الينابيع: روى الحسن اشتراط التماس وهو أظهر وصححه الإسبيجابي، وفي الزيلعي أنه الظاهر اهـ أي من جهة الدراية لا الرواية، أفاده في البحر. ويشترط أن يكون تماس الفرجين من شخصين مشتهيين، بدليل ما سيذكره الشارح في الغسل أنه لا يجب الغسل بوطء صغيرة غير مشتهاة ولا ينتقض الوضوء إلخ تأمل (قوله: مع الانتشار) هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئها، فإنه لا يشترط في نقضه انتشار آلة الرجل قنية. وفي الشرنبلالية زاد الكمال في تفسيرها المعانقة وتبعه صاحب البرهان فقال وهي أن يتجردا معا متعانقين متماسي الفرجين (قوله: للجانبين) فينتقض وضوء المرأة، وما في الحلية حيث قال: إني لم أقف عليه إلا في المنية، وفيه تأمل رده في البحر والنهر (قوله: على المعتمد) وهو قوله: ما لأنها لا تخلو عن خروج مذي غالبا، وهو كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط إقامة للسبب الظاهر مقام الأمر الباطن. وقال محمد: لا تنقض ما لم يظهر شيء، وصححه في الحقائق ورده في البحر والنهر بما نقله في الحلية عن التحفة من أن الصحيح قولهما وهو المذكور في المتون. قلت: لكن في الحلية قال بعدما نقل تصحيح قولهما. ولقائل أن يقول الأظهر وجه محمد، فقوله: أوجه ما لم يثبت دليل سمعي يفيد ما قالاه اهـ: وفي شرح الشيخ إسماعيل عن شرح البرجندي: وأكثر الكتب متظافرة على أن الصحيح المفتى به قول محمد، وعدم ذكر صاحب الهداية لها في النواقض يشعر باختياره اهـ تأمل (رد المحتار 1/147)
الفتاوى الهندية
(ومنها المباشرة الفاحشة) إذا باشر امرأته مباشرة فاحشة بتجرد وانتشار وملاقاة الفرج بالفرج ففيه الوضوء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - استحسانا وقال محمد - رحمه الله تعالى -: لا وضوء عليه وهو القياس. كذا في المحيط وفي النصاب هو الصحيح وفي الينابيع وعليه الفتوى. (الفتاوى الهندية 1/13)
Answered by:
Checked & Approved: