Q:
- Is Khilal done with only the right hand or both the hand?
- Is the khilal done on all three parts of the beard or just on the chin?
- Even though the salaah is valid behind a faasiq (shave or trim the beard), is it Mustahab to repeat the salaah prayed?
A:
- Khilaal of the beard will be made with the right hand.
- Preferably all sides.
- No.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وتخليل اللحية) لغير المحرم بعد التثليث ويجعل ظهر كفه إلى عنقه
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله: وتخليل اللحية) هو تفريق شعرها من أسفل إلى فوق بحر وهو سنة عند أبي يوسف وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه ورجح في المبسوط قول أبي يوسف كما في البرهان شرنبلالية وفي شرح المنية والأدلة ترجحه وهو الصحيح اهـ قال في الحلية: والظاهر أن هذا كله في الكثة أما الخفيفة فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها اهـ وجزم به الشرنبلالي في متنه (قوله: لغير المحرم) أما المحرم فمكروه نهر (قوله: بعد التثليث) أي تثليث غسل الوجه إمداد (قوله: ويجعل ظهر كفه إلى عنقه) نقله العلامة نوح أفندي عن بعض الفضلاء بلفظ وينبغي أن يجعل الخ وكتب في الهامش إنه الفاضل البرجندي وقال في المنح وكيفيته على وجه السنة أن يدخل أصابع اليد في فروجها التي بين شعراتها من أسفل إلى فوق بحيث يكون كف اليد الخارج وظهرها إلى المتوضىء اهـ أقول: لكن روى أبو داود عن أنس كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: بهذا أمرني ربي ذكره في البحر وغيره والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كف اليد لداخل من جهة العنق وظهرها إلى خارج ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر ولا يمكن ذلك على الكيفية المارة فلا يبقى لأخذه فائدة فليتأمل وما في المنح وعزاه إلى الكفاية والذي رأيته في الكفاية هكذا وكيفيته أن يخلل بعد التثليث من حيث الأسفل إلى فوق اهـ ثم اعلم أن هذا التخليل باليد اليمنى كما صرح به في الحلية وهو ظاهر وقال في الدرر: إنه يدخل أصابع يديه في خلال لحيته وهو خلاف ما مر فتدبر (رد المحتار 1/117)
وأما بيان من يصلح للإمامة في الجملة فهو كل عاقل مسلم حتى تجوز إمامة العبد والأعرابي والأعمى وولد الزنا والفاسق وهذا قول العامة وقال مالك: لا تجوز الصلاة خلف الفاسق ووجه قوله أن الإمامة من باب الأمانة والفاسق خائن ولهذا لا شهادة له لكون الشهادة من باب الأمانة ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر والحديث والله أعلم وإن ورد في الجمع والأعياد لتعلقهما بالأمراء وأكثرهم فساق لكنه بظاهره حجة فيما نحن فيه إذ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وكذا الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره والتابعون اقتدوا بالحجاج في صلاة الجمعة وغيرها مع أنه كان أفسق أهل زمانه حتى كان عمر بن عبد العزيز يقول: لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بأبي محمد لغلبناهم وأبو محمد كنية الحجاج (بدائع الصنائع 1/156)
وكذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها والمختار أنه جابر للأول
قال ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله: وكذا كل صلاة إلخ) الظاهر أنه يشمل نحو مدافعة الأخبثين مما لم يوجب سجودا أصلا وأن النقص إذا دخل في صلاة الإمام ولم يجبر وجبت الإعادة على المقتدي أيضا وأنه يستثنى منه الجمعة والعيد إذا أديت مع كراهة التحريم إلا إذا أعادها الإمام والقوم جميعا فليراجع ح أقول: وقد ذكر في الإمداد بحثا أن كون الإعادة بترك الواجب واجبة لا يمنع أن تكون الإعادة مندوبة بترك سنة اهـ ونحوه في القهستاني بل قال في فتح القدير: والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة أو تنزيه فتستحب اهـ (رد المحتار 1/457)
فتاوى محموديه 30\429
فتاوى محمودية 8/113
Answered by: