Few questions regarding Salaah

Q: I would just like to get clarity on a few aspects of Salaah (hanafi).

  1. What is the correct way of performing ruku, does one say Allahu akbar first and then bend down, or does one say Allahu akbar in the motion of bending?
  2. In witr Salaah, does one drop their hands and then raise it for dua Qunoot, or can one raise their hands directly from the folded position?
  3. After salaah, I know it's sunnah to say Astaghfirullah thrice, is it also sunnah to say Allahu akbar once then astaghfirullah thrice?
  4. Is salaah valid if in a 4 rakaats fard salaah, after surah Fatiha of the 3rd rakaah, you say just 'bis' of Tasmiyah before realising you don't read a surah now? If it is valid, what is the maximum length of Tasmiyah which may have been recited mistakenly without invalidating Salaah?

bismillah.jpg

A: ​

  1. One will commence the takbeer from the standing posture and end once one had reached the ruku posture.
  2. One should raise the hand directly from the folded position.
  3. It appears in the Hadith that one should recite istighfaar thrice after salaah. However we have not come across any Hadith wherein mention is made of reciting Allahu Akbar after salaah being a sunnah. You may refer to other Ulama regarding this issue.
  4. The Salaah is valid even if he mistakenly recited the entire Bismillah after Surah Faatiha.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

( ثمّ ) كما فرغ (يكبّر) مع الإنحطاط (للركوع) للتمكن

قال الشامي في رد المحتار: (قوله مع الإنحطاط) أفاد أنّ السنّة كون إبتداء التكبير عن الخرور و إنتهاءه عند إستواء الظهر (رد المحتار 1/493)

( وهو ثلاث ركعات بتسليمة ) كالمغرب حتى لو نسي القعود لا يعود ولو عاد ينبغي الفساد كما سيجيء ( و ) لكنه ( يقرأ في كل ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة ) احتياطا والسنة السور الثلاث وزيادة المعوذتين لم يخترها الجمهور ( ويكبر قبل ركوع ثالثته رافعا يديه ) كما مر ثم يعتمد وقيل كالداعي ( وقنت فيه ) ويسن الدعاء المشهور ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم (الدر المختار 2/ 5-6)


قال الشامي : قوله ( ويكبر ) أي وجوبا وفيه قولان كما مر في الواجبات وقدمنا هناك عن البحر أنه ينبغي ترجيح عدمه قوله ( رافعا يديه ) أي سنة إلى حذاء أذنيه كتكبيرة الإحرام وهذا كما في الإمداد عن مجمع الروايات لو في الوقت أما في القضاء عند الناس فلا يرفع حتى لا يطلع أحد على تقصيره ا هـ قوله ( كما مر ) أي في فصل إذا أراد الشروع في الصلاة عند قوله ولا يسن رفع اليدين إلا في سبع قوله ( ثم يعتمد ) أي يضع يمينه على يساره كما في حالة القراءة ح (رد المحتار2/ 6)

(وضم) أقصر (سورة) كالكوثر أو ما قام مقامها، هو ثلاث آيات قصار، نحو ثم نظر ثم عبس وبسرثم أدبر واستكبر وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثا قصارا ذكره الحلبي (في الأوليين من الفرض) وهل يكره في الأخريين؟ المختار لا (و) في (جميع) ركعات (النفل) لأن كل شفع منه صلاة.(الدر المختار 1/459)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله-:(قوله وهل يكره) أي ضم السورة (قوله المختار لا) أي لا يكره تحريما بل تنزيها لأنه خلاف السنة. قال في المنية وشرحها: فإن ضم السورة إلى الفاتحة ساهيا يجب عليه سجدتا السهو في قول أبي يوسف لتأخير الركوع عن محله وفي أظهر الروايات لا يجب لأن القراءة فيهما مشروعة من غير تقدير، والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب. اهـ. وفي البحر عن فخر الإسلام أن السورة مشروعة في الأخريين نقلا. وفي الذخيرة أنه المختار. وفي المحيط وهو الأصح. اهـ. والظاهر أن المراد بقوله نفلا الجواز، والمشروعية بمعنى عدم الحرمة فلا ينافي كونه خلاف الأولى كما أفاده في الحلية.(رد المحتار 1/459)

(واكتفى) المفترض (فيما بعد الأوليين بالفاتحة) فإنها سنة على الظاهر ولو زاد لا بأس به (وهو مخير بين قراءة) الفاتحة وصحح العيني وجوبها (وتسبيح ثلاثا) وسكوت قدرها وفي النهاية قدر تسبيحة فلا يكون مسيئا بالسكوت (على المذهب) لثبوت التخيير عن علي وابن مسعود وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب (الدر المختار 1/511)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)