Q: Recently, I underwent an operation for hydrocele. I now want to perform umrah, but I need to wear underwear under the ihraam, otherwise I will be in pain during the tawaaf and sa’ee, and complications may arise. In these circumstances, is it permissible for me to wear underwear?
A: Abstain from using underwear. To ease the pain, you may tie a cloth in the area to stop the pain. You may even tie it like how an underwear is worn.
However, if this is difficult for you and you are forced to wear the underwear for medical reasons, then it will be permissible for you to wear it, but you will have to discharge the penalty.
The ruling in regard to the penalty is as follows:
If you had worn the underwear for twelve hours or more, then you have a choice of either discharging the damm (i.e. slaughtering a sheep or goat in the precincts of the Haram), giving the amount of sadaqatul fitr to six poor people, or fasting for three days (with the intention of atoning for the violation).
If you had worn the underwear for less than twelve hours, then you should give the amount of sadaqatul fitr in charity to one poor person, or alternatively, you may fast for one day.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ولبس قميص وسراويل ) أي كل معمول على قدر بدن أو بعضه كزردية وبرنس…
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( أي كل معمول الخ ) أشار به إلى أن المراد المنع عن لبس المخيط وإنما خص المذكورات لذكرها في الحديث وفي البحر عن مناسك ابن أمير حاج الحلبي أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المكعب اه قلت فخرج ما خيط بعضه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقعة فلا بأس بلبسه كما قدمناه وأفاد قوله أو بعضه حرمة لبس القفازين في يدي الرجل وبه صرح السندي في منسكه الكبير وتبعه القاري في شرح اللباب وأما المرأة فيندب لها عدمه كما في البدائع وتمامه فيما علقناه على البحر ( رد المحتار 2/ 489) (معلم الحجاج ص 110 ، 233)
(وبعده) أي الإحرام بلا مهلة (يتقي الرفث) ... (وقلم الظفر وستر الوجه) كله أو بعضه كفمه وذقنه نعم في الخانية لا بأس بوضع يده على أنفه (والرأس) بخلاف الميت وبقية البدن ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية لا حمل عدل وطبق ما لم يمتد يوما وليلة فتلزمه صدقة وقالوا لو دخل تحت ستر الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كره وإلا فلا بأس به ... (وإن طيب أو حلق) أو لبس (بعذر) خير إن شاء (ذبح) في الحرم (أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين) أين شاء (أو صام ثلاثة أيام) ولو متفرقة قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قوله (كله أو بعضه) لكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يوما أو ليلة دم الربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة كما في اللباب وأطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية من أنها لا تغطي وجهها إجماعا اهـ أي وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه كما سيأتي آخر هذا الباب ... قوله (ما لم يمتد يوما وليلة الخ) الواو بمعنى أو لأن لبس المعتاد يوما أو ليلة موجب للدم فغير المعتاد كذلك موجب للصدقة ط ... قوله (إن شاء ذبح الخ) هذا فيما يجب فيه الدم أما ما يجب فيه الصدقة إن شاء تصدق بما وجب عليه من نصف صاع أو أقل على مسكين أو صام يوما كما في اللباب ... قوله (على ستة مساكين) كل واحد نصف صاع حتى لو تصدق بها على ثلاثة أو سبعة فظاهر كلامهم أنه لا يجوز لأن العدد منصوص عليه (رد المحتار 2/488-558)
Answered by:
Checked & Approved: