Q: We know that one can only use rings made dominantly of gold or silver. Can one use plastic rings? Can one sell imitation rings which are impermissible to others? Would it make a difference if the customers were muslims or nonmuslims?
A: One cannot wear imitation rings; however, the sale will be permissible.
( ولا يتحلى ) الرجل ( بذهب وفضة ) مطلقا ( إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها ) أي الفضة إذا لم يرد به التزين ... ( ولا يتختم ) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم ( بغيرها كحجر ) وصحح السرخسي جواز اليشب والعقيق وعمم منلا خسرو ( وذهب وحديد وصفر ) ورصاص وزجاج وغيرها لما مر فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز وتمامه في شرح الوهبانية
قال الشامي: قوله ( فيحرم بغيرها إلخ ) لما روى الطحاوي بإسناده إلى عمران بن حصين وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن خاتم الذهب وروى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي وعليه خاتم من شبه فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مال أجد عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا فعلم أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرام فألحق اليشب بذلك لأنه قد يتخذ منه الأصنام فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص إتقاني والشبه محركا النحاس الأصفر قاموس وفي الجوهرة والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء (شامي 6/358-360)
عن أبي موسى الأشعري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم (جامع الترمذي 1/302)
عن سهل بن سعد الساعدي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله ! فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها ؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتم من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هل معك من القرآن شيء ؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم زوجتكها بما معك من القرآن (جامع الترمذي 1/211)
قوله (التمس ولو خاتما من حديد) استدل الشافعي بذلك على جواز التختم بالحديد وعلى جواز المهر أقل من عشرة دراهم إذ لا يبلغ خاتم الحديد عشرة دراهم والجواب عن التختم فان خاتم الحديد مكروه عندنا ان حرمته لشبه بعبدة الاصنام فلو ذهبه او فضضه جاز فجاز ان يكون موجودا في البيوت ويجوز ان يستصنع الا ان لبسه لا يجوز الا بعد ذلك فلا يتمشى الاستدلال (الكوكب الدري على جامع الترمذي 2/226)
Answered by:
Checked & Approved: