Q:
1. Is talaaq given during pregnancy valid.
2. Can nikah be performed to a pregnant woman, i.e. If she fell pregnant before marriage.
A:
1. Yes
2. Yes. However if she conceived through somebody other than the one who wishes to marry her, then the husband should refrain from having relations with her till the end of the pregnancy.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( وحل طلاقهن ) أي الآيسة والصغيرة والحامل ( عقب وطء ) لأن الكراهة فيمن تحيض لتوهم الحبل وهو مفقود هنا (الدر المختار 3/ 232)
( و ) صح نكاح ( حبلى من زنى لا ) حبلى ( من غيره ) أي الزنى لثبوت نسبه ولو من حربي أو سيدها المقر به ( وإن حرم وطؤها ) ودواعيه ( حتى تضع ) متصل بالمسألة الأولى لئلا يسقي ماؤه زرع غيره إذ الشعر ينبت منه فروع لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة
قال الشامي : قوله ( وصح نكاح حبلى من زنى ) أي عندهما وقال أبو يوسف لا يصح والفتوى على قولهما كما في القهستاني عن المحيط وذكر التمرتاشي أنها لا نفقة لها وقيل لها ذلك والأول أرجح لأن المانع من الوطء من جهتها بخلاف الحيض لأنه سماوي بحر عن الفتح قوله ( حبلى من غير الخ ) شمل الحبلى من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين وما لو كان الحبل من مسلم أو ذمي أو حربي قوله ( لثبوت نسبه ) فهي في العدة ونكاح المعتدة لا يصح ط ... قوله ( ودواعيه ) قال في البحر وحكم الدواعي على قولها كالوطء كما في النهاية اه قال ح والذي في نفقات البحر جواز الدواعي فليحرر اه قلت والذي في النفقات أن زوجة الصغير لو أنفق عليها أبوه ثم ولدت واعترفت أنها حبلى من الزنى لا ترد شيئا من النفقة لأن الحبلى من الزنى إن منع الوطء لا يمنع من دواعيه اه فيمكن الفرق بأن ما هنا فيمن كانت حبلى من الزنى ثم تزوجها وما في النفقات في الزوجة إذا حبلت من الزنى فتأمل ولا يمكن الجواب بأن ما في النفقات على قول الأمام بدليل قول البحر هنا على قولهما لأن الضمير في قولهما يعود إلى أبي حنيفة ومحمد القائلين بصحة النكاح وأما أبو يوسف فلا يقول بصحته من أصله فافهم قوله ( متصل بالمسألة الأولى ) الضمير في متصل عائد على قول المصنف وإن حرم وطؤها حتى تضع فافهم قوله ( إذ الشعر ينبت منه ) المراد ازدياد نبات الشعر لا أصل نباته ولذا قال في التبيين والكافي لأن به يزداد سمعه وبصره حدة كما جاء في الخبر اه وهذه حكمته وإلا فالمراد المنع من الوطء لما في الفتح قال رسول الله لا يحل لامرىء يؤمن بالله وليوم لآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره يعني إتيان الحبلى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن اه شرنبلالية (رد المحتار 3/ 48-49)
Answered by:
Checked & Approved: