Q: Many persons due to medical reasons decide that they need to use a chair for Salah with Jamat and they do not consult a reputable scholar, thinking that a doctor's certification or a medical note is sufficient justification.
1. Is this rationale correct?
2. What is the status of a person's Salah in Shar'iah if he uses a chair for Salah when in fact he is not entitled to?
3. Exactly when is a person permitted to use a chair for Salah in Jamaat or otherwise?
A:
1. It is better for them to consult an aalim before they embark on this.
2. His namaaz is not valid.
3. When he cannot make the sajdah and he cannot sit on the ground as well.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
باب صفة الصلاة شروع في المشروط بعد بيان الشرط هي لغة مصدر وعرفا كيفية مشتملة على فرض وواجب وسنة ومندوب ( من فرائضها ) التي لا تصح بدونها ( التحريمة ) قائما ( وهي شرط ) ... ( ومنها القيام ) بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه ومفروضه وواجبه ومسنونه ومندوبه بقدر القراءة فيه فلو كبر قائما فركع ولم يقف صح لأن ما أتى به من القيام إلى أن يبلغ الركوع يكفيه قنية ( في فرض ) وملحق به كنذر وسنة فجر في الأصح ( لقادر عليه ) وعلى السجود فلو قدر عليه دون السجود ندب إيماؤه قاعدا (الدر المختار 1/ 441-445)
قال الشامي : قوله ( القادر عليه ) فلو عجز حقيقة وهو ظاهر أو حكما كما لو حصل له به ألم شديد أو خاف زيادة المرض وكالمسائل الآتية في قوله وقد يتحتم القعود الخ فإنه يسقط وقد يسقط مع القدرة عليه فيما لو عجز عن السجود كما اقتصر عليه الشارح تبعا للبحر ويزاد مسألة أخرى وهي الصلاة في السفينة الجارية فإنه يصلي فيها قاعدا مع القدرة على القيام عند الإمام قوله ( فلو قدر عليه ) أي على القيام وحده أو مع الركوع كما في المنية (رد المحتار 1/ 445)
( إذا تعذر على المريض كل القيام ) وهو الحقيقي ومثله الحكمي ذكره فقال ( أو تعسر ) كل القيام ( بوجود ألم شديد أو خاف ) بأن غلب في ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق أو ظهور الحال ( زيادة المرض أو ) خاف ( بطأه ) أي طول المرض ( به ) أي بالقيام ( صلى قاعدا بركوع وسجود ) لما روى عن عمران بن الحصين قال كان بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فقال " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب " زاد النسائي " فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " ( ويقعد كيف شاء ) أي كيف يتيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره ( في الأصح ) من غير كراهة كذا روي عن الإمام للعذر
و قال في حاشية الطحطاوي : قوله ( وهو الحقيقي ) أي ما ذكره المصنف أولا هو التعذر الحقيقي وقوله ومثله الحكمي أي ومثل التعذر الحقيقي التعذر الحكمي وهو التعسر ، قوله ( أو غيره ) كاحتباء أو جلوس على ركبتيه كالتشهد لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن يسقط عنه الهيئات أولى كذا في الشرح (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص430-431)
Answered by: