Q:
1. Is it permissible to extend a maintenance plan or motor plan?
2. Is it permissible to extend the service plan of a vehicle?
A:
1. The maintenance plan of the vehicle, sometimes referred to as the motor plan, consists of two elements. One is the routine services of the vehicle and the other is the warranty of the vehicle. By extending the maintenance plan or motor plan of the vehicle, since one will also be extending the warranty of the vehicle, it will not be permissible. Warranty extension is not permissible due to it containing the elements of interest and gambling. For further details regarding the reasons for the impermissibility of warranty extension, refer to http://muftionline.co.za/node/12328
2. If one is extending the service plan alone (i.e. a plan which covers routine service of the vehicle) and the plan does not include a warranty extension then extending the service plan will be permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿المائدة: ٩٠﴾
عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (أبو داود #3378)
( إن شرط لمال ) في المسابقة ( من جانب واحد وحرم لو شرط ) فيها ( من الجانبين ) لأنه يصير قمارا
قال الشامي في رد المحتار: قوله ( من الجانبين ) بأن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذا وإن سبق فرسي فلي عليك كذا زيلعي وكذا إن قال إن سبق إبلك أو سهمك إلخ تاترخانية قوله ( لأنه يصير قمارا ) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه (رد المحتار 6/403)
فإن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك (بدائع الصنائع 5/ 163)
( الأجراء على ضربين مشترك وخاص فالأول من يعمل لا لواحد ) كالخياط ونحوه ( أو يعمل له عملا غير موقت ) كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة كان أجيرا مشتركا وإن لم يعمل لغيره ( أو موقتا بلا تخصيص ) كأن استأجره ليرعى غنمه شهرا بدرهم كان مشتركا إلا أن يقول ولا ترعى غنم غيري وسيتضح وفي جواهر الفتاوى استأجر حائكا لينسج ثوبا ثم آجر الحائك نفسه من آخر للنسج صح كلا العقدين لأن المعقود عليه العمل لا المنفعة ( ولا يستحق المشترك الأجر حتى يعمل كالقصار ونحوه ) كفتال وحمال ودلال وملاح وله خيار الرؤية في كل عمل يختلف باختلاف المحل ... (والثاني ) وهو الأجير ( الخاص ) ويسمى أجير واحد ( وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو ) شهرا ( لرعي الغنم ) المسمى بأجر مسمى بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا وتحقيقه في الدرر وليس للخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل (وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر ) من نصفه ( فله الأجرة كاملة ) ما دام يرعى منها شيئا لما مر أن المعقود عليه تسليم نفسه جوهرة وظاهر التعليل بقاء الأجرة لو هلك كلها وبه صرح في العمادية ( ولا يضمن ما هلك في يده أو بعمله ) (الدر المختار 6/64-71)
Answered by:
Checked & Approved: