Q: I would like to know if there are any Ahaadith on the rights of grandparents, as today's children say that there is nothing in the Qur'an regarding grandparents, there are only verses regarding parents.
A: This notion is incorrect. Our relatives also have rights upon us which we have to fulfil. The closer the relationship is, the greater will be the right they will have upon us. Hence, the rights of the grandparents are extremely great. In fact, it is close to the rights of the parents.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( وصلة الرحم واجبة ولو ) كانت ( بسلام وتحية وهدية ) ومعاونة ومجالسة ومكالمة وتلطف وإحسان ويزورهم غبا ليزيد حبا بل يزور أقرباءه كل جمعة أو شهر ولا يرد حاجتهم لأنه من القطيعة في الحديث إن الله يصل من وصل رحمه ويقطع من قطعها وفي الحديث صلة الرحم تزيد في العمر وتمامه في الدرر
قال الشامي : قوله ( وصلة الرحم واجبة ) نقل القرطبي في تفسيره اتفق الأمة على وجب صلتها وحرمة قطعها للأدلة القطعية من الكتاب والسنة على ذلك قال في تبيين المحارم واختلفوا في الرحم التي يجب صلتها قال قوم هي قرابة كل ذي رحم محرم وقال آخرون كل قريب محرما كان أو غيره اه والثاني ظاهر إطلاق المتن قال النووي في شرح مسلم وهو الصواب واستدل عليه بالأحاديث نعم تتفاوت درجاتها ففي الوالدين أشد من المحارم وفيهم أشد من بقية الأرحام وفي الأحاديث إشارة إلى ذلك كما بينه في تبيين المحارم قوله ( ولو كانت بسلام إلخ ) قال في تبيين المحارم وإن كان غائبا يصلهم بالمكتوبة إليهم فإن قدر على المسير إليهم كان أفضل وإن كان له والدان لا يكفي المكتوب إن أراد مجيئه وكذا إن احتاجا إلى خدمته والأخ الكبير كالأب بعده وكذا الجد وإن علا والأخت الكبيرة والخالة كالأم في الصلة وقيل العم مثل الأب وما عدا هؤلاء تكفي صلتهم بالمكتوب أو الهدية اه وتمامه فيه ثم اعلم أنه المراد بصلة الرحم أن تصلهم إذا وصلوك لأن هذا مكافأة بل أن تصلهم وإن قطعوك فقد روى البخاري وغيره ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها (رد المحتار 6/ 411)
( لا ) يفرض ( على صبي ) وبالغ له أبوان أو أحدهما لأن طاعتهما فرض عين وقال عليه الصلاة والسلام للعباس بن مرداس لما أراد الجهاد الزم أمك فإن الجنة تحت رجل أمك سراج وفيه لا يحل سفر فيه خطر إلا بإذنهما وما لا خطر فيه يحل بلا إذن ومنه السفر في طلب العلم
قال الشامي : قوله ( وبالغ له أبوان ) مفاده أنهما لا يأثمان في منعه وإلا لكان له الخروج حتى يبطل عنهما الإثم مع أنهما في سعة من منعه إذا كان يدخلهما من ذلك مشقة شديدة وشمل الكافرين أيضا أو أحدهما إذا كره خروجه مخافة ومشقة وإلا بل لكراهة قتال أهل دينه فلا يطيعه ما لم يخف عليه الضيعة إذ لو كان معسرا محتاجا إلى خدمته فرضت عليه ولو كافرا وليس من الصواب ترك فرض عين ليتوصل إلى فرض كفاية ولو مات أبواه فأذن له جده لأبيه وجدته لأمه ولم يأذن له الآخران أي أبو الأم وأم الأب فلا بأس بخروجه لقيام أب الأب وأم الأم مقام الأب والأم عند فقدهما والآخران كباقي الأجانب إلا إذا عدم الأولان فالمستحب أن لا يخرج إلا بإذنهما ولو لم أم أم وأم أب فالإذن لأم الأم بدليل تقدمها في الحضانة ولأن الأخرى لا تقوم مقام الأب ولو له أب وأم أب لا ينبغي الخروج بلا إذنها لأنها كالأم لأن حق الحضانة لها وأما غير هؤلاء كالزوجة والأولاد والأخوات والأعمام فإنه يخرج بلا إذنهم إلا إذا كانت نفقتهم واجبة عليهم وخاف عليهم الضيعة اه ملخصا من شرح السير الكبير (رد المحتار 4/ 124)
( النفقة لأصوله ) ولو أب أمه ذخيرة ( الفقراء ) ولو قادرين على الكسب القول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه
قال الشامي : قوله ( الأصوله ) إلا الأم المتزوجة فإن نفقتها على الزوج كالبنت المراهقة إذا زوجها أبوها وقدمنا أن الزوج لو كان معسرا فإن الابن يؤمر بأن يقرضها ثم يرجع عليه إذا أيسر لأن الزوج المعسر كالميت كما صرح به في الذخيرة بحر والحاصل أن الأم إذا كان لها زوج تجب نفقتها على زوجها لا على ابنها وهذا لو كان الزوج غير أبيه كما صرح به في الذخيرة ومفهومه أنه لو كان أباه تجب نفقته ونفقتها على الابن لكن هذا ظاهر لو كانت الأم معسرة أيضا أما لو كانت موسرة لا تجب نفقتها على ابنها بل على زوجها وهل يؤمر الابن بالإنفاق عليها ليرحع على أبيه لم أره نعم لو كان الأب محتاجا إليها فقد مر أن نفقته زوجته حينئذ على ابنه وهذا يشمل ما لو كانت موسرة فتأمل قوله ( ولو أب أمه ) شمل التعميم الجدة من قبل الأب أو الأم وكذا الجد من قبل الأم كما في البحر وعبارة الكنز ولأبويه وأجداده وجداته قوله ( الفقراء ) قيد به لأنه لا تجب نفقة الموسر إلا الزوجة (رد المحتار 3 /622)
Answered by:
Checked & Approved: