Amount of wealth required for Hajj to be compulsory

Q:

1. How much of wealth does an unmarried person need to possess in order for Hajj to be compulsory upon him?

2. How much of wealth does a person who has family and dependants need to possess in order for Hajj to be compulsory upon him?

A:

1. Such a person needs to have sufficient wealth which will cover his transport, accommodation and food expenses during the journey of Hajj (i.e. from the time he leaves till the time he returns) in order for Hajj to be compulsory upon him.

2. Hajj is fardh upon one who possesses sufficient wealth which will cover his transport, accommodation and food expenses during the journey of Hajj (i.e. from the time he leaves till the time he returns) apart from his basic necessities (e.g. house, car, furniture, clothing etc.) and the wealth he leaves behind for maintaining his dependants in his absence.

(فرض)…(مرة)…(على الفور)… ( على مسلم )… ( حر مكلف ) عالم بفرضيته … ( صحيح ) البدن ( بصير ) غير محبوس وخائف من سلطان يمنع منه ( ذي زاد ) يصح به بدنه فالمعتاد اللحم ونحوه إذا قدر على خبز وجبن لا يعد قادرا ( وراحلة ) مختصة به وهو المسمى بالمقتب إن قدروإلا فتشترط القدرة على المحارة للآفاقي لا لمكي يستطيع المشي لشبهه بالسعي للجمعة وأفاد أنه لو قدر على غير الراحلة من بغل أو حمار لم يجب قال في البحر ولم أره صريحاوإنما صرحوا بالكراهة وفي السراجية الحج راكبا أفضل منه ماشيا به يفتى والمقتب أفضل من المحارة وفي إجازة الخلاصة حمل الجمل مائتان وأربعون منا والحمار مائة وخمسون فظاهره أن البغل كالحمار ولو وهب الأب لابنه مالا يحج به لم يجب قبوله لأن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها وهذا منها باتفاق الفقهاء خلافا للأصوليين ( فضلا عما لا بد منه ) كما مر في الزكاة ومنه المسكن ومرمته ولو كبيرا يمكنه الاستغناء ببعضه والحج بالفاضل فإنه لا يلزمه بيع الزائد نعم هو الأفضل وعلم به عدم لزوم بيع الكل والاكتفاء بسكنى الإجارة بالأولى وكذا لو كان عنده ما اشترى به مسكنا وخادما لا يبقى بعده يكفي للحج لا يلزمه خلاصة وحرر في النهر أنه يشترط بقاء رأس مال لحرفته إن احتاجت لذلك وإلا لا وفي الأشباه معه ألف وخاف العزوبة إن كان قبل خروج أهل بلده فله التزوج ولو وقته لزمه الحج ( و ) فضلا عن ( نفقة عياله ) ممن تلزمه نفقته لتقدم حق العبد ( إلى ) حين ( عوده ) وقيل بعده بيوم وقيل بشهر ( مع أمن الطريق ) بغلبة السلامة ولو بالرشوة ( الدر المختار 2/455-465)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)