Q: Why mostly hanafi people, mostly their scholars spread moudoo hadith? Like fast in month of Muharram which is equal to a month? They quote this hadith:
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين ومن صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوما (مجمع الزوائد رقم 5244).
Which is moudoo and they also tell to do masah of side of neck so that you may not be shackled on day of qayammah which again is moudoo and they say it is sunnah. I think they should fear God and do not twist the deen as Nabi (Sallallahu Alaihi Wasallam) said
وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ
Doing any new deed which is not proved from sunnah or Sahabah will make them suffer hell fire.
A: Both these Ahaadith are not moudhoo'.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
حديث صوم المحرم:
روى الإمام الطبراني في معجمه:
حدثنا محمد بن رزين بن جامع المصري أبو عبد الله المعدل، حدثنا الهيثم بن حبيب، حدثنا سلام الطويل، عن حمزة الزيات، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين , ومن صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوما» لم يروه عن حمزة الزيات إلا سلام الطويل تفرد به الهيثم بن حبيب. (المعجم الصغير ص71 ج2)
ونقل الإمام السيوطي الحديث في الجامع الصغير:
من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون حسنة. (طب) عن ابن عباس (ض). (الجامع الصغير ص531 ج2)
يعلم من رمز الإمام السيوطي أن الحديث ضعيف عنده.
وقال المناوي في الفيض القدير:
(من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون حسنة) ومن ثم ذهب جمع إلى أن أفضل الصيام بعد رمضان المحرم وخصه بالذكر لأنه أول السنة فمن عظمه بالصوم الذي هو من أعظم الطاعات جوزي بإجزال الثواب ولا تعارض بين قوله ثلاثون حسنة وبين آية {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} لأن الآية مبينة لأقل رتب الثواب ولا حد لأكثره كما يفهمه {ليلة القدر خير من ألف شهر}.
(طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه الهيثم بن حبيب ضعفه الذهبي. (االفيض القدير ص210 ج6)
وفي السراج المنير للعزيزي:
(من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون حسنة) ولهذا ذهب جمع إلى أن أفضل الصيام بعد رمضان المحرم. (طب) عن ابن عباس. (السراج المنير ص304 ص4)
وفي التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي:
من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون حسنة. (طب عن ابن عباس) وفيه الهيثم بن حبيب ضعيف. (التيسير بشرح الجامع الصغير ص425 ج2)
ونقل الحديث أيضا الإمام الدمياطي في المتجر الرابح:
وخرّج الطبراني بإسناد لا بأس به عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين , ومن صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوما. (المتجر الرابح ص371)
ونقل الحديث أيضا الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد:
في باب صيام يوم عرفة
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين ومن صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوما. رواه الطبراني في الصغير وفيه الهيثم بن حبيب عن سلام الطويل وسلام ضعيف وأما الهيثم بن حبيب فلم أر من تكلم فيه غير الذهبي اتهمه بخبر رواه وقد وثقه ابن حبان.
وفي باب الصيام في شهر الله المحرم والأشهر الحرم:
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين ومن صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوما. رواه الطبراني في الصغير وفيه الهيثم بن حبيب ضعفه الذهبي. وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون حسنة. رواه الطبراني في الكبير وفيه الهيثم بن حبيب أيضا.( مجمع الزوائد ص190 ج2)
ونقل الحديث أيضا الإمام المنذري في الترغيب والترهيب:
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين ومن صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوما. رواه الطبراني في الصغير وهو غريب وإسناده لا بأس به والهيثم بن حبيب وثقه ابن حبان. (الترغيب والترهيب ص46 ج2)
تدل العبارات السابقة أن الحديث ضعيف عند الإمام السيوطي والمناوي و الإمام الدمياطي و الإمام المنذري والإمام الهيثمي ،وليس ضعيفا جدا أو موضوعا كما يدل عليه كلام الإمام ابن حجر في الأمالي المطلقة. وإن سلم أن الحديث ضعيف جدا ، فإنه يصلح للعمل لأن الحديث الضعيف يصلح للعمل ما لم يكن الراوي كذابا أو وضاعا ولم يكن الحديث منكرا ، وهذا مذهب المحدثين كما بين الشيخ العوامة في كتابه "حكم العمل بالحديث الضعيف" وكما بين الإمام السخاوي في كتابه "القول البديع" أن الحديث الضعيف أو الضعيف جدا يصلح للعمل في الفضائل.
وعن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء وليصلي ركعتين ثم يثني على الله ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هماً إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أخرجه الترمذي وأبي ماجة والطبراني وعبد الرزاق الطبسي في الصلاة له من طريق أبي بكر الشافعي وغيرهم وقال الترمذي غريب وفي إسناده مقال وفائد يصنعق في الحديث انتهى. وقد توسع ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في موضاعته وفي ذلك نظر فقد رواه الحاكم من حديثه وقال فائد كوفي عداده في التابعين وقد رأيت جماعة من اعقابه وحديثه مستقيم إلا أن الشيخين لم يهرجا له وإنما أخرجت حديثه شاهداً انتهى. وقال ابن عدي هو مع ضعفه يكتب حديثه وقد جاء من حديث أنس كما سأذكره وفي الجملة هو حديث ضعيف جداً يكتب في فضائل الأعمال وأما كونه موضوعاً فلا. (القول البديع ص452)
حديث مسح الرقبة أمان من الغل:
قال القارئ في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بـالموضوعات الكبرى عند ذكر حديث (مسح الرقبة أمان من الغُلّ ):
الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا ، ولذلك قال أئمتنا : إن مسح الرقبة مستحبّ أو سنة.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1 / 134 - 135:
حديث رُوِي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: مسح الرقبة أمان من الغُلِّ ، هذا الحديث أورده أبو محمد الجويني وقال: لم يرتَضِ أئمةُ الحديث إسنادَه ، فحَصَل الترَدُّد في أن هذا الفعل هو سنة أو أدب ، وتعَقَّبه الإمام بما حاصله: إنه لم يجرِ للأصحاب تردُّدٌ في حكمٍ مع تضعيف الحديث الذي يدُلُّ عليه. وقال القاضي أبو الطيب: لم ترِد فيه سنة ثابتة ، وقال القاضي حسين : لم ترِد فيه سنة ، وقال الفوراني : لم يرِد فيه خبر . وأورده الغزالي في الوسيط ، وتعَقَّبه ابن الصلاح فقال : هذا الحديث غير معروف عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وهو مِن قول بعض السلف . وقال النووي في شرح المهذب: هذا حديث موضوع ، ليس من كلام النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وزاد في موضع آخر : لم يصِحَّ عن النبي (صلى الله عليه وسلم) فيه شيء ، وليس هو سنة ؛ بل بدعة ، ولم يذكره الشافعي ولا جمهورُ الأصحاب ، وإنما قاله ابن القاص وطائفة يسيرة ، وتعَقَّبه ابن الرفعة بأن البغوي من أئمة الحديث ، وقد قال باستحبابه ، ولا مأخَذَ لاستحبابه إلا خبر أو أثر ؛ لأن هذا لا مجال للقياس فيه . انتهى كلامه .
ولعَلَّ مُستَنَد البغوي في استحباب مسح القفا ، ما رواه أحمد وأبو داود من حديث طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جده أنه رأى النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق . وإسناده ضعيف كما تقَدَّم . وكلام بعض السلف الذي ذكره ابن الصلاح يحتمل أن يُرِيد به ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال : مَن مَسَح قَفاه مع رأسِه وُقِيَ مِن الغُلّ يوم القيامة . قلت : فيحتمل أن يقال : هذا وإن كان موقوفاً ، فله حُكمُ الرفع ؛ لأنّ هذا لا يقال مِن قِبَل الرأي ، فهو على هذا مرسَل . انتهى كلام ابن حجر - رحمه الله - .
وقال القارئ في فتح باب العناية 1 / 25 عند حكمه على حديث موسى بن طلحة الموقوف ( من مسح على قفاه مع رأسه وُقِي مِن الغُلّ ):
والحديث موقوف ولكنه حكما مرفوع ؛ لأن مثله لا يقال بالرأي ، ويُقَوِّيه ما روي مرفوعا في مسند الفردوس من حديث ابن عمر ؛ لكن سنده ضعيف ، إلا أن الاتفاق على أنّ الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال.
Answered by:
Checked & Approved: