Q: A person bought a commercial property for R10 million, and the replacement value is approximately R15 million. The current tenants will not sign a new lease unless building and third-party liability insurance for workers is covered. In this case, can the owner of the property take out an insurance policy?
A: If the non-Muslim tenants wish to insure the place of their own accord, they may do so. If they insure, then they are responsible. However, a Muslim should not insure nor command anyone to do so. If he insures, he will be sinful as insurance is impermissible on account of the fact that the elements of interest and gambling are found in all insurance contracts.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (سنن أبي داود، الرقم: 3376)
البيوع الفاسدة أنواع... ومنها أن يكون في المبيع أو في ثمنه غرر مثل بيع السمك في الماء وهو لا يقدر على تسليمه بدون الاصطياد والحيلة وبيع الطير في الهواء أو بيع مال الغير على أن يشتريه فيسلمه إليه لأنه باع ما ليس بمملوك له للحال وفي ثبوته غرر وخطر (تحفة الفقهاء 2/48)
حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال كل شيء فيه خطر فهو من الميسر (مصنف ابن أبي شيبة، الرقم: 26171)
لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من القمارين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والنقصان في كل واحدة منهما فصار ذلك قمارا وهو حرام بالنص (البحر الرائق 8/554 ، رد المحتار 6/ 403)
فإن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك (بدائع الصنائع 5/ 163)
والرشوة حرام شرعا وحرمتها ثابتة بالكتاب والسنة وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه للاعتناء بمضمون ما ورد بالآية الكريمة والمقصود من الباطل الأسباب المخالفة للشرع الشريف كالأشياء التي لم يبحها كالغصب والسرقة والخيانة والقمار وعقود الربا (درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 4/590)
قوله (والميسر) هو لعب القمار وهو كل لعب تردد بين الغنم والغرم (حاشية البجيرمي على الخطيب 12/ 220)
قد تقدم أن الفاصل بين المسابقة الشرعية والقمار أن المقامر يكون على خطر من أن يغنم أو يغرم بخلاف المسابق فعلى هذا إذا كان الجعل منهما ولم يدخلا محللا لم يجز لوجود معنى القمار فيه وهو الخطر في كل واحد منهما (شرح الزركشي على مختصر الخرقي 7/ 59)
(حل الجعل) ... (إن شرط لمال) في المسابقة (من جانب واحد وحرم لو شرط) فيها (من الجانبين) لأنه يصير قمارا الخ (الدر المختار 6/402)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله لأنه يصير قمارا) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه زيلعي (رد المحتار 6/402)
Answered by: