Q: Why is it said in Islam that women are not supposed to cook for their husbands?
A: Islam does not stop a woman from cooking for her husband and children and making their khidmat (serving them). Rather, Islam encourages a woman to cook for her family and take care of the household duties. This was found among the Sahaabah, Taabi'een and the centuries that followed, where women remained at home and took care of the household duties, while the men ventured out of their homes to earn a halaal livelihood and fulfil the needs of their families.
In Bukhaari Shareef, the incident of the wife of Hazrat Jaabir (Radiyallahu Anhu) is recorded where she had cooked for the entire jamaat of Sahaabah on the occasion of Khandaq. Similarly, when Hazrat Jaabir (Radiyallahu Anhu) informed Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) that he married a widow (instead of a virgin) so that she may take care of his young, unmarried sisters and assist him in fulfilling the needs of his family, Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) was pleased with him marrying such a woman and made dua for him due to him sacrificing his desire to marry a virgin.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بهلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال ادع خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو.(صحيح البخاري رقم 4102)
حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله لك أو قال خيرا.(صحيح البخاري رقم 5367)
(امتنعت المرأة ) من الطحن والخبز ( إن كانت ممن لا تخدم ) أو كان بها علة ( فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ وإلا ) بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك ( لا ) يجب عليه ولا يجوز لها أخذ الاجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله تعالى عنه والداخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها مع أنها سيدة نساء العالمين بحر.( الدر المختار 3/ 579)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله فعليه أن يأتيها بطعام مهيإ) أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز هندية (قوله لا يجب عليه) وفي بعض المواضع: تجبر على ذلك. قال السرخسي: لا تجبر، ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيح، كذا في الفتح.وما نقله عن بعض المواضع عزاه في البدائع إلى أبي الليث، ومقتضى ما صححه السرخسي أنه لا يلزمه سوى الخبز تأمل، لكن رأيت صاحب النهر قال بعد قوله لا يعطيها الإدام، أي إدام هو طعام لا مطلقا كما لا يخفى (قوله على ذلك) أي على الطحن والخبز (قوله لوجوبه عليها ديانة) فتفتى به، ولكنها لا تجبر عليه إن أبت بدائع (قوله ولو شريفة) كذا قاله في البحر أخذا من التعليل، وهو مخالف لما قبله من أنها إذا كانت ممن لا تخدم فعليه أن يأتيها بطعام وإلا لا، فلو وجب عليها ديانة لم يبق فرق بين الصورتين، اللهم إلا أن يقال: إن الشريفة قد تكون ممن تخدم نفسها وقد لا تكون. والذي يظهر اعتبار حالها في الغنى والفقر لا في الشرف وعدمه فإن الشريفة الفقيرة تخدم نفسها، وحاله - عليه الصلاة والسلام - وحال أهل بيته في غاية من التقلل من الدنيا فلا يقاس عليه حال أهل التوسع تأمل. وعبارة صاحب الهداية في مختارات النوازل تؤيده حيث قال: وإن كانت تخدم نفسها فعليها الطبخ والخبز؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام – إلخ. (رد المحتار 3/ 579)
قال في فتح القدير ويوافقه ما قيد به الفقيه أبو الليث كلام الخصاف حيث قال في أدب القاضي لو فرض ما يحتاج إليه من الدقيق والدهن واللحم والإدام فقالت لا أعجن ولا أخبز ولا أعالج شيئا من ذلك لا تجبر عليه وعلى الزوج أن يأتيها بمن يكفيها عمل ذلك قال الفقيه أبو الليث هذا إذا كان بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز أو كانت ممن لا تباشر ذلك فإن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه أن يأتيها بمن يفعله وفي بعض المواضع تجبر على ذلك قال السرخسي لا تجبر ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيح وقالوا إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة وإن كان لا يجبرها القاضي ا هـ ولذا قال في البدائع لو استأجرها للطبخ والخبز لم يجز ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك لأنها لو أخذت لأخذت على عمل واجب عليها في الفتوى فكان في معنى الرشوة فلا يحل لها الأخذ ا هـ وهو شامل لبنات الأشراف أيضا ولذا استدل في البدائع لوجوبه ديانة بأنه عليه السلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي وأعمال الداخل على فاطمة ا هـ مع أنها سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وأبوها أفضل الخلق أجمعين .(البحر الرائق 4/ 199)
(قوله: بقدر حالهما) أي من غير تقدير وإنما تجب بقدر كفايتها بالمعروف بحسب الزمان والمكان، والنفقة الواجبة المأكل والملبس والمسكن أما المأكل فكالدقيق والماء والحطب والملح والدهن ولا تجبر قضاء على الطبخ والخبز ويأتيها بطعام مهيإ أو بمن يكفيها الطبخ والخبز، وأما ديانة فيجب عليها الطبخ والخبز وكنس البيت وغسل الثياب كإرضاع ولدها كما في الفتح.( حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/413)
(ولا تجبر أمه لترضع) أي لا تجبر أم الصغير على إرضاع ولدها لما ذكرنا أن النفقة على الأب، والإرضاع نفقة له فكان على الأب، وربما تعجز عن إرضاعه، وامتناعها دليل عليه لأنها لا تمتنع عن إرضاعه مع القدرة غالبا، وهو كالمتحقق فإلزامها إياه بعد ذلك يكون إضرارا بها، وقد قال الله تعالى {لا تضار والدة بولدها} ، وتؤمر به ديانة لأنه من باب الاستخدام ككنس البيت والطبخ وغسل الثياب والخبز ونحو ذلك فإنه واجب عليها ديانة، ولا يجبرها القاضي عليه لأن المستحق عليها بعد النكاح تسليم النفس للاستمتاع لا غير.(تبيين الحقائق 3/ 62)
وإن قالت لا أطبخ ولا أخبز قال في الكتاب لا تجبر على الطبخ والخبز وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيإ أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن امتنعت المرأة عن الطبخ والخبز إنما يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ إذا كانت من بنات الأشراف لا تخدم بنفسها في أهلها وإن لم تكن من بنات الأشراف لكن بها علة تمنعها من الطبخ والخبز أما إذا لم تكن كذلك فلا يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ كذا في الظهيرية قالوا إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة وإن كان لا يجبرها القاضي كذا في البحر الرائق. (الفتاوى الهندية 1/ 548)
(فإن كان الصغير رضيعاً فليس على أمه أن ترضعه) قضاء، لأن إرضاعه يجري مجرى النفقة، ونفقته على الأب كما مر، ولكن تؤمر به ديانة؛ لأنه من باب الاستخدام ككنس البيت والطبخ والخبز، فإنها تؤمر بذلك ديانة، ولا يجبرها القاضي عليها لأن المستحق عليها بعد النكاح تسليم النفس للاستمتاع لا غير، ثم هذا حيث لم تتعين، فإن تعينت لذلك - بأن كان لا يأخذ ثدي غيرها - فإنها تجبر على إرضاعه صيانة له على الهلاك. جوهرة.( اللباب في شرح الكتاب ص: 295)
Answered by:
Checked & Approved: