Q: A Mufti has recently released a YouTube video which addresses nose surgeries to correct a very obvious bent/crooked nose. I fall in this category and would like to inquire if it would be permissible for me to correct this feature through surgery, as it is the source of many of my insecurities.
A: If your nose is bent, then it is permissible for you to undergo surgery to straighten your nose.
Viewing YouTube videos is impermissible. If you had viewed it, then you should make taubah and refrain from repeating this sin in the future.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن عرفجة بن أسعد قال أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب (سنن الترمذي، الرقم: 1770)
عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون (صحيح البخاري، الرقم: 5950)
إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر قال نصير رحمه الله تعالى: إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل وإن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك رجل أو امرأة قطع الإصبع الزائدة من ولده قال بعضهم: لا يضمن ولهما ولاية المعالجة وهو المختار ولو فعل ذلك غير الأب والأم فهلك كان ضامنا والأب والأم إنما يملكان ذلك إذا كان لا يخاف التعدي والوهن في اليد كذا في الظهيرية من له سلعة زائدة يريد قطعها إن كان الغالب الهلاك فلا يفعل وإلا فلا بأس به كذا في خزانة المفتين (الفتاوى الهندية 5/360)
و لا بأس بشق المثانة إذا كان فيها حصاة وفي الكيسانيات في الجراحات المخوفة والقروح العظيمة والحصاة الواقعة في المثانة ونحوها من العلل إن قيل قد ينجو و قد يموت أو ينجو و لا يموت تعالج وإن قيل لا ينجو أصلا لا تداوى بل تترك و يباح قطع اليد للاكلة رجل له سلعة أو حجر فأراد أن يستخرجه و يخاف منه الموت قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان فعله أحد فنجا فلا بأس بأن يفعل لأنه يكون معالجة و لا يكون تعريضا للهلاك وفي الفتاوي إذا أراد أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل لأنه تعريض النفس للهلاك و إن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك (فتاوى قاضيخان 3/251)
والحاصل أنه يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الاعضاء إذا كان يدوم إجماعا وكذا إن لم يدم على الراجح كتصويره من نحو قشر بطيخ ويحرم النظر إليه إذ النظر إلى المحرم حرام ... وغير ذي ظل كالمنقوش في حائط أو ورق فيكره (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/201)
وكذا النهي إنما جاء عن تصوير ذي الروح لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال من صور تمثال ذي الروح كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ فأما لا نهي عن تصوير ما لا روح له لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نهى مصورا عن التصوير فقال كيف أصنع وهو كسبي فقال إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار (بدائع الصنائع 1/116)
Answered by:
Checked & Approved: