Q: I came across a fiqh ruling that employing one's parents is not permissible. Is this ruling absolute, or is it OK if one gives one's parents a respectable position in the firm and a high salary?
A: Obviously, we are commanded to respect them and serve them and be kind to them all the time. In place of being kind and being of service to them, if we wish to take service from them then this is not at all in keeping with the standards of respect, kindness and service.
If it is your own company then why don't you give him the wealth without him being employed?
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وَقَضى رَبُّكَ أَلّا تَعبُدوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالوالِدَينِ إِحْسَانًا إِمّا يَبلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُما أَو كِلٰهُما فَلا تَقُل لَهُما أُفٍّ وَلا تَنهَرهُما وَقُل لَهُما قَولًا كَريمًا ﴿الإسراء: ٢٣﴾
عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال رضي الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد (سنن الترمذي، الرقم: 1899)
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح مطيعا في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة وإن كان واحدا فواحدا ومن أمسى عاصيا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار وإن كان واحدا فواحدا قال الرجل وإن ظلماه قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه (شعب الإيمان، الرقم: 7538)
وإن استأجر الابن أباه، أو أمه أو جده، أو جدته لخدمته لم يجز؛ لأنه منهي عن استخدام هؤلاء لما فيه من الإذلال فلا يجوز أن يصير ذلك مستحقا له قبلهم بعقد الإجارة وكيف يستحق هو ولا يترك هو ليستخدم والده ولا الوالدة تخدمه، ولكن إن عمل شيئا من ذلك فله الأجر؛ لأن بعد الاستخدام لو لم يوجب عليه الأجر كان معنى الإذلال فيه أكبر، ولأنا لم نحكم بصحة العقد في الابتداء لكن لا تصير خدمته مستحقة عليه، وقد زال هذا المعنى حتى أقام العمل. (المبسوط للسرخسي 16/56)
ولو استأجر أبويه لم يجز حرين كانا أو عبدين لغيره أو كافرين وله الأجر إذا عمل ولا ينقص الأجر متى كان أجر المثل أنقص من المسمى. كذا في محيط السرخسي. وإن استأجر جده أو جدته للخدمة لا يجوز ولو خدم فله المسمى ويستوي في ذلك أن لا يكون الابن حرا أو عبدا مسلما أو كافرا كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية 4/435)
وأما الإجارة فهي عقد معاوضة وهو تمليك المنفعة بالمال وإنه حصل باختياره فلا يفضي إلى القطع إلا أنه لا يجوز استئجار الأب ابنه في الخدمة التي يحتاج إليها الأب لا لأنه يفضي إلى قطيعة الرحم بل لأن ذلك يستحق على الابن شرعا فلا يجوز أن يستحق الأجر في مقابلته فلا يدخل في العقد، ولو استأجر الابن أباه يصح ولكن يفسخ احتراما للأب ونحن نسلم أن للأب زيادة احترام شرعا يظهر في حق هذا وفي حق القصاص والحبس، ولا كلام فيه. (بدائع الصنائع 4/48)
Answered by: