Selling a children's blanket with the inscription "Allahuma bismika Amooto wa Ahyaa"

Q: Is it permissible to sell a children's blanket which will have some decorations, a name on it (e.g. Zain) and with it will be "Allahuma bismika Amooto wa Ahyaa"?

A: No, it is not right. The words of the Hadeeth and Quraan Shareef and the name of Allah Ta`ala and His Nabi (sallallahu alaihi wa sallam) must be respected to the highest level.

It is obvious that the blanket may be trampled, or dirt or filth may get on to it. The respect that it deserves will not be shown. This must be stopped and the manufacturers and sellers must be cautioned as it will amount to these names being dishonoured and could result in one being deprived of blessings.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

بساط أو غيره كتب عليه الملك لله يكره بسطه واستعماله لا تعليقه للزينة. وينبغي أن لا يكره كلام الناس مطلقا، وقيل: يكره مجرد الحروف والأول أوسع، وتمامه في البحر، وكراهية القنية. قلت: وظاهر انتفاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه علق أو لا زين به أو لا، وهل ما يكتب على المراوح وجدر الجوامع كذا يحرر. (الدر المختار 1/178)

قال ابن عابدين - رحمه الله تعالى -  (قوله: مطلقا) أي سواء استعمل أو علق.

(قوله: وتمامه في البحر) حيث قال وقيل يكره حتى الحروف المفردة. ورأى بعض الأئمة شبانا يرمون إلى هدف كتب فيه أبو جهل لعنه الله فنهاهم عنه، ثم مر بهم وقد قطعوا الحروف فنهاهم أيضا وقال: إنما نهيتكم في الابتداء لأجل الحروف فإذا يكره مجرد الحروف، لكن الأول أحسن وأوسع. اهـ. قال سيدي عبد الغني: ولعلوجه ذلك أن حروف الهجاء قرآن نزلت على هود عليه السلام كما صرح بذلك الإمام القسطلاني في كتابه [الإشارات في علم القراءات] اهـ.

(قوله: قلت وظاهره إلخ) كذا يوجد في بعض النسخ أي ظاهر قوله لا تعليقه للزينة.

(قوله: يحرر) أقول: في فتح القدير: وتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش. اهـ. والله تعالى أعلم. (رد الحتار 1/178)

وليس بمستحسن كتابة القرآن على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة وأن توطأ وفي جامع النسفي مصلى أو بساط فيه أسماء الله تعالى يكره بسطه واستعماله في شيء وكذا لو كان عليه الملك لا غير أو الألف واللام وحدها وكذا يكره إخراجه عن ملكه إذا لم يأمن من استعمال الغير فالواجب أن يوضع في أعلى موضع لا يوضع فوقه شيء وكذا يكره كتابة الرقاع وإلصاقها في الأبواب لما فيه من الإهانة اهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. (البحر الرائق 2/40)

ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا: يرجى أن يجوز، وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس، كذا في فتاوى قاضي خان. كتابة القرآن على ما يفترش ويبسط مكروهة، كذا في الغرائب. بساط أو مصلى كتب عليه الملك لله يكره بسطه والقعود عليه واستعماله، وعلى هذا قالوا: لا يجوز أن يتخذ قطعة بياض مكتوب عليه اسم الله تعالى علامة فيما بين الأوراق لما فيه من الابتذال باسم الله تعالى، ولو قطع الحرف من الحرف أو خيط على بعض الحروف في البساط أو المصلى حتى لم تبق الكلمة متصلة لم تسقط الكراهة، وكذلك لو كان عليهما الملك لا غير، وكذلك الألف وحدها واللام وحدها، كذا في الكبرى. إذا كتب اسم فرعون أو كتب أبو جهل على غرض يكره أن يرموا إليه؛ لأن لتلك الحروف حرمة، كذا في السراجية. (الفتاوى الهندية 5/323) 

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)